من أحكام الزكاة 1 :
س : ماهو نصاب المال ؟
نصاب المال البعض قوّمه بناء على نصاب الذهب ( 85 غرام )
والبعض قوّمه بناء على نصاب الفضة ( 595 غرام )
وبعض العلماء يرى انه يقوّم بناء على الاحظ للفقراء ( وهذا قول الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمها الله ، واللجنة الدائمة ومجمع الفقه الاسلامي )
وعلى ذلك يتم تقويمه بناء على نصاب الفضة لان سعر غرام الفضة أقل...
زكاة الانعام :
زكاة الانعام تكون في السائمة ، امّا التي يأتي لها صاحبها بالماء والطعام فلا زكاة فيها ، الاّ ان تكون معدة للتجارة ، فهذه يقومها صاحبها بعد تمام الحول ويخرج ربع العشر من ثمنها ...
الخيل لازكاة فيها الاّ اذا كانت معدة للتجارة ...
زكاة الثمار :
النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا . وكثير من الناس يغفلون عن هذا . ( الفتاوى لابن عثيمين ص59).
نصاب التمر : هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)
والوسق: ستون صاعاً، والصاع : نحو 2 كيلو جرام تقريباً. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام تقريباً ، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره ( مع مراعاة اختلاف انواع التمر وبناء عليه يختلف مقدار الصاع )
مقدار الزكاة للزروع: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون.
وبنصف العشر مما يسقى بالسواقي والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . متفق عليه. ( العثري الذي يستقي بجذوره )
فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5% ) وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمر) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحصاد لقوله تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير
.
زكاة الذهب والفضة :
وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره ، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة(1797).. والخلاف في المسألة معروف ومشهور بالنسبة للذهب المستعمل
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء.فتاوى اللجنة(3020).
والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101).
إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب , فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض.قاله ابن عثيمين ( الفتاوى 1/452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين رحمه الله : لا , لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان . ( فقه العبادات ص 194)
لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101) السلسبيل(1/297).
والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/107) و( الفتاوى لابن عثيمين ص97).
إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد ؟ لا , بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 45).
زكاة المال المدخر :
إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة , سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك.قاله ابن باز ( كتاب الدعوة1/103).
أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ( 1/302).
وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة , لأن الله عليم بما في القلوب , ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان , الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.
المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).
زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته , وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه , وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. ( الفتاوى ص22).
زكاة الأسهم , ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته . (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).
وبعض العلماء يكتفي بالزكاة التي تخرجها الشركة لمصلحة الزكاة اذا كان المساهم مستثمر( المدخر )
المساهم المضارب : يقوم ما عنده من اسهم في نهاية الحول ويخرج زكاتها
وبعض العلماء يرى ان الزكاة على الريع وليس على الاصل ، وهذا يخص بالذات الشركات العقارية
زكاة عروض التجارة :
تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات ، أو حيوانات ، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك,ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ,
والأصل في ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )البقرة(267) يعني بالتجارة قاله مجاهد , وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم ) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال
وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر , فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا ، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها ، ثم يخرجون ربع العشر---- الفتاوى لابن تيمية ( 25/15) فتاوى اللجنة(2262)0
ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك ، فليس فيها زكاة ، لأنها بالأجرة وليست للبيع ، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر .
وهناك مسألة : العمارات والشقق التي خُصصت للايجار ولكن لم تؤجر ، فلا زكاة فيها الاّ اذا تم عرضها للبيع
إذا ملك مادون النصاب , ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. ( ابن تيمية الفتاوى 25/14).
إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول : إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه , أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص239).
س : ماهو نصاب المال ؟
نصاب المال البعض قوّمه بناء على نصاب الذهب ( 85 غرام )
والبعض قوّمه بناء على نصاب الفضة ( 595 غرام )
وبعض العلماء يرى انه يقوّم بناء على الاحظ للفقراء ( وهذا قول الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمها الله ، واللجنة الدائمة ومجمع الفقه الاسلامي )
وعلى ذلك يتم تقويمه بناء على نصاب الفضة لان سعر غرام الفضة أقل...
زكاة الانعام :
زكاة الانعام تكون في السائمة ، امّا التي يأتي لها صاحبها بالماء والطعام فلا زكاة فيها ، الاّ ان تكون معدة للتجارة ، فهذه يقومها صاحبها بعد تمام الحول ويخرج ربع العشر من ثمنها ...
الخيل لازكاة فيها الاّ اذا كانت معدة للتجارة ...
زكاة الثمار :
النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا . وكثير من الناس يغفلون عن هذا . ( الفتاوى لابن عثيمين ص59).
نصاب التمر : هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)
والوسق: ستون صاعاً، والصاع : نحو 2 كيلو جرام تقريباً. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام تقريباً ، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره ( مع مراعاة اختلاف انواع التمر وبناء عليه يختلف مقدار الصاع )
مقدار الزكاة للزروع: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون.
وبنصف العشر مما يسقى بالسواقي والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . متفق عليه. ( العثري الذي يستقي بجذوره )
فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5% ) وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمر) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحصاد لقوله تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير
.
زكاة الذهب والفضة :
وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره ، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة(1797).. والخلاف في المسألة معروف ومشهور بالنسبة للذهب المستعمل
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء.فتاوى اللجنة(3020).
والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101).
إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب , فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض.قاله ابن عثيمين ( الفتاوى 1/452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين رحمه الله : لا , لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان . ( فقه العبادات ص 194)
لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101) السلسبيل(1/297).
والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/107) و( الفتاوى لابن عثيمين ص97).
إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد ؟ لا , بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 45).
زكاة المال المدخر :
إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة , سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك.قاله ابن باز ( كتاب الدعوة1/103).
أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ( 1/302).
وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة , لأن الله عليم بما في القلوب , ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان , الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.
المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).
زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته , وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه , وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. ( الفتاوى ص22).
زكاة الأسهم , ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته . (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).
وبعض العلماء يكتفي بالزكاة التي تخرجها الشركة لمصلحة الزكاة اذا كان المساهم مستثمر( المدخر )
المساهم المضارب : يقوم ما عنده من اسهم في نهاية الحول ويخرج زكاتها
وبعض العلماء يرى ان الزكاة على الريع وليس على الاصل ، وهذا يخص بالذات الشركات العقارية
زكاة عروض التجارة :
تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات ، أو حيوانات ، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك,ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ,
والأصل في ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )البقرة(267) يعني بالتجارة قاله مجاهد , وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم ) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال
وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر , فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا ، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها ، ثم يخرجون ربع العشر---- الفتاوى لابن تيمية ( 25/15) فتاوى اللجنة(2262)0
ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك ، فليس فيها زكاة ، لأنها بالأجرة وليست للبيع ، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر .
وهناك مسألة : العمارات والشقق التي خُصصت للايجار ولكن لم تؤجر ، فلا زكاة فيها الاّ اذا تم عرضها للبيع
إذا ملك مادون النصاب , ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. ( ابن تيمية الفتاوى 25/14).
إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول : إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه , أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص239).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق