الأحد، 16 ديسمبر 2018

الطهارة -2-( الوضوء** وبعض أحكام المسح على الرأس)

رابعاً: غسل الوجه : وهو من فرائض الوضوء التي تتوقف عليها صحة العبادة
لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾
- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً و إليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك :
1- فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً
2- و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " رواهما البخاري
3- وعن عُثْمَانَ َقَالَ" أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " رواه مسلم
4- عن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "" هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء إبراهيم "" صححه الألباني وهذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث أفضل من الغسلتين والغسلة مطلقاً وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين لبيان الجواز وهذا ظاهر قول النووي وهو الراجح لا سيما و إن غالب الأحاديث على الثلاث وهذا خلافاً لابن القيم وغيره حيث قالوا : التنويع أفضل
وأقوال : المرة والمرتان تكونان أفضل في حالة قلة الماء بل يتعين إذا لم يكفي
وأما جواز فعل المرة أو أكثر إلى الثلاث في جميع أعضاء الوضوء فهذا جائز ولا أظن أن فيه خلافاً في الجواز عدا الرأس و الجمهور على أن مسحه مرة واحدة فقط

حد الوجه طولاً وعرضًا:
- اتفق الفقهاء أن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حدُّ هذا الوجه الواجب غسلُه طولاً وعرضًا؟
 أما حد الوجه طولاً، فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولاً في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي
 وأما حد الوجه عرضًا، فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا ، ولابد من الانتباه لصفحة الوجه لان البعض يتساهل فيها
وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:
الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس
الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له: الأغم
فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور
الثالث: الأنزع.
 النَّزَعَتَانِ: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال: نزع الرجل فهو أنزع
 فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور
- حكم غسل اللحية في الوضوء :
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/206) : " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها ، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى . وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى .
- مسألة : لو كان على وجهه جبيرة  او لاصق ؟
- إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
- فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
- أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم
خامسا : غسل اليدين من أطراف الاصابع الى المرفقين  :
- من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
- أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾
- ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين
- حديث أبي هريرة في مسلم، من طريق نعيم بن عبدالله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله))
- تنبيه:
- إذا غسل يديه بعد غسل وجهه، كان عليه أن يغسلها من أطراف أصابعه إلى المرفقين، فيغسل الكفين مرة ثانية في غسل اليدين، ولا يكتفي بغسلهما في بداية الوضوء.

- الدلك في غسل اليدين :
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
- " وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك " .
- "الشرح الممتع" (1/361) .
- وقال أيضا :
- " الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره ... فالغسل هو الفرض ، والتدلك ليس بفرض"
- "فتاوى نور على الدرب" (3/464( .
- الدليل :
- ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث طويل، وفيه:
- صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال ((ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟))، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك))، ثم قال له بعد أن حضر الماء: ((اذهب فأفرغه عليك))

- مسألة : اذا كان هناك خاتم في اليد :

- وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ فأجاب : "الفقهاء قالوا : يسن تحريكه .
ولكن إذا كان ضيقاً فلابد من تحريكه ؛ لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته ، والله عز وجل يقول: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [المائدة:6] فلابد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (232) .



سادساً: مسح الرأس :
فرض من فروض الوضوء مسح الرأس، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
 أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾
وأما السنة، فالأحاديث الكثيرة المستفيضة والتي سقناها فيما سبق من فروض الوضوء.
وأما الإجماع، فنقله خلق كثير،
 يجب استيعاب الرأس بالمسح:
الدليل الأول:
ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم بنحوه
 وجه الاستدلال:
هذا بيان لما أجمل في آية المائدة من قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾، وإذا كان فعله - صلى الله عليه وسلم - بيانًا لمجمل واجب، كان مسحه كله واجبًا، فالله - سبحانه وتعالى - أمر بمسح الرأس، وفعله - صلى الله عليه وسلم - خرج امتثالاً للأمر، وتفسيرًا للمجمل.
 الدليل الثاني:
 الباء في قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ كالباء في قوله تعالى: ﴿ فامسحوا بوجوهكم ﴾ في التيمم، فكما أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم، فكذلك لا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء، فالعامل واحد في الموضعين، وهو قوله تعالى: ﴿ وامسحوا ﴾
 الدليل الثالث:
قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله، فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه
 الدليل الرابع:
أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس، وحرف الباء لا يقتضي التبعيض لغة، بل هو حرف إلصاق، فيقتضي إلصاق الفعل بالمفعول، وهو المسح بالرأس، والرأس اسم لكله، فيجب مسح كله.
 لا شك أن القول بوجوب مسح جميع الرأس له أدلة قوية من حيث الأثر ومن حيث النظر، وهو أحوط بكل حال، وقول من قال بجواز الاقتصار على الناصية له قوة أيضًا، خاصة أنه صح فعله عن ابن عمر، وقد عُرف ابن عمر بحرصه على متابعة السنة، والله أعلم.

تكرار مسح الرأس : ذهب الجمهور إلى أن الرأس والأذنين لا يشرع تكرار مسحهما،

- هل ورد صفة لمسح الرأس :
- الأولى :
- أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
- وقد ذكر النووي رحمه الله في "شرح مسلم" اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .
- وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- روى البخاري (185) ومسلم (235) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ( . . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ) .
- وروى أبو داود (124) أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
- وروى أبو داود (122) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
- وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً ، لا ينتفش بعود يديه إلى مقدم رأسه .

- الصفة الثانية :
- يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
- وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .
- روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
- ( مِنْ قَرْن الشَّعْر ) :
- المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
- ( كُلّ نَاحِيَة ) : أَيْ فِي كُلّ نَاحِيَة بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأْس عَرْضًا وَطُولا .
- ( لِمُنْصَبِّ الشَّعْر ) : الْمَكَان الَّذِي يَنْحَدِر إِلَيْهِ وَهُوَ أَسْفَلَ الرَّأْس .
- قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا . اِنْتَهَى .
- ( لا يُحَرِّك الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ) : الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا .
- قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة مَخْصُوصَة بِمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل , إِذْ لَوْ رَدَّ يَده عَلَيْهِ لِيَصِل الْمَاء إِلَى أُصُوله يَنْتَفِش وَيَتَضَرَّر صَاحِبه بِانْتِفَاشِهِ وَانْتِشَار بَعْضه

- حكم مسح بعض الشعر :
- وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 5/227) : " الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال : ( ومَسَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ) , وفي لفظ لهما : ( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) " انتهى .
- وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/187) : " ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه ؛ لقوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) المائدة/6 ولم يقل : (ببعض رؤوسكم)" انتهى

- الاذنان :
أولاً :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين في الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب ، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى القول بالوجوب .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364-365) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بالوجوب .
وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/88) .
ثانيا :
أما كيفية مسحهما : فيمسح داخلهما بسبابتيه ، وظاهرهما بإبهاميه ، ولا يجب عليه تتبع غضاريف أذنيه بالمسح .
روى الترمذي (36) والنسائي (102) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ) وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443) :
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ . كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ . وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ : يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43 / 366) :
" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ... وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسح الأذنين : كيفيته : أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين ، دون أن يرصها حتى تتألم ، يدخلها في الصماخ ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين ، وهو الصفحة التي تلي الرأس " انتهى .
ولا نعلم حديثاً صحيحاً في صفة مسح الأذنين أنه يكون بالخنصر والبنصر ، والمشروع مسحهما على الصفة المتقدمة الثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولو مسح ظاهرهما وباطنهما بأي أصبعين شاء من أصابع يديه أجزأه ، ولكن السنة – كما تقدم – مسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه .

السؤال: ما حكم المسح على العمامة ؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله
الإجابة: العمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى من المسح على الخفين، لأنها ملبوسة على ممسوح، وطهارة هذا العضو، وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين، لأن طهارة الرأس تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون أولى بالمسح من الملبوس على المغسول، ولكن هل يُشترط فيها ما يُشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة، وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت، إلا إنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها، قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياسٌ مع الفارق، لأن الخفين لُبسا على عضو مغسول، وأما هذه فقد لُبستْ على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شكّ أن الاحتياط أوْلى، والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح، ويمسح رأسه ثم يعيدها.
كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء :
تسأل أختنا عن كيفية مسح المرأة لشعرها عند الوضوء، ما مقدار الجزء الذي تمسحه، وهل يكفي المسح، أم لابد من طريقة معينة؟
مثل الرجل، تمسح من مقدم رأسها إلى قفاها إلى منابت الشعر أسفل، أما الجوانب ما له لزوم، وإنما تمسح من مقدم الشعر من مقدم الرأس إلى منتهى منابت الشعر من أسفل الرأس، وأما ذوائبها ــ فلا يشترط مسحها في الوضوء، ولكن تغسل في الجنابة والحيض. إذن الظفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها في الوضوء؟ نعم لا يجب، ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة. ( الشيخ بن باز (

تخليل المرأة لشعرها أثناء الوضوء
هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟
ليس عليها تخليل الشعر بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاث حثيات، ثم تغتسلين فتطهرين) ففي الجنابة تحثي عليه ثلاث مرات
 في الوضوء تمر يديها بالمسح ويكفي ولا حاجة للنقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات مثلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الوضوء تمسح، تمر يديها عليه، على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضاً، تجعل أصبعيها في أذنيها الصماخين وتمسح بيدها على ظاهر الأذنين ويكفي والحمد لله.
إذا كان على شكل ظفائر هل يلزمها أن تفك تلك الظفائر؟
لا، تمسح عليها ويكفي إلى حدود أسفل الرأس منابت الرأس أطراف الظفائر ما يلزم إلا في الغسل تمر الماء عليها كله، أما في الوضوء إلى منابت الشعر إلى أسفل الرأس المنابت، وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يضر. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الظفائر؟ لا تفك تعم الماء، تسيل عليه الماء كله) .  الشيخ بن باز)


حكم مسح المرأة على شعرها الملفوف حول رأسها :
شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟
عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي له هو المنابت من أوله إلى منتهاه) . الشيخ بن باز (


حكم المسح من فوق الملابس التي على رأس المرأة
هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟

ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضاً لكن إن كان عليها خمار قد حنّكته به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كانت لبسته على طهارة كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوماً وليلة، يمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامةً محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي قد ربطته وحنكته على رأسها، ولبسته على طهارة، فإن لها أن تمسح يوماً وليلة كالخفين كما تمسح عل الخفين يوماً وليلة كالرجل، أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي، فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس، أو عمامة لبستها على غير طهارة، لا تسمح عليها، تزيلها، أو زاد على الوقت يوماً وليلة تزيلها، كالرجل سواء.  الشيخ بن باز


حكم المسح على التحجيبة الموضوعة على الرأس

لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرةً أخرى، فهل الوضوء صحيح، أم لا؟

إذا كانت المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس فهذه تنزع ويمسح بالرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس، فهذا يمسح عليه والحمد لله، أما التحجيبة الذي أردت إذا كانت غير ذلك، فلابد من بيانها، أما لو كان الخمار محنكاً على الرأس، ويشق نزعه ما دمت على الطهارة، فإنه يمسح عليه، يوماً وليلة كالخفين، وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه وحنكها تحت حنكة، لفها على رأسها، فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يوماً وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها وحنكت المرأة، ربطتها على رأسها، وربطها على رأسه، فإن هذا عذر بالمسح عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوماً وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، كالخفين، أما لبس الخمار عادياً، و الغترة عادياً هذا لا يمسح عليه، عند المسح يزيل الغترة ويمسح ، تزيل المرأة الخمار العادي وتمسح، أو كان لابسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس، من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنّكة، مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس مدارة على الرأس. هل يأذن لي سماحة الشيخ بأن أقول ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟ نعم. هذه التحجيبة رداء خاص يرتدينه أخواتنا المسلمات من الممرضات وهو كما تفضلتم يلف على الرأس وأيضاً من تحت الذقن؟ إذا كان يشق ولبسته المرأة على طهارة، هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس، و الذقن فهذه فيه مشقة، وإذا كان على طهارة تمسح عليه والحمد لله يوماً وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.

الشيخ بن باز

حكم المسح فوق التحجيبة

بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذه التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟

نعم، إذا لبسنها على طهارة وكان حلها مما قد يشق بعض الشيء، فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك، تمسح عليه إذا كان على طهارة، مدة المسح يوماً وليلة فقط بعد الحدث يعني، ثم تنزعه بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة، فإنها لا تمسح عليها.  الشيخ بن باز


س: هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء؟ وقد يكون على رأسها حناء وعند المسح قد لا يصل الماء إلى الشعر، فهل يكفي أن تمسح على حناء أو تبعد شيئا من الحنة ولو قليلا وتمسح مكانه؟

الجواب : مسح الرأس أحد فروض الوضوء لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية )  وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) والواجب أن يمسح مجموع الرأس ولا يكتفي بمسح بعضه، وإذا كان عليه حائل من القماش ونحوه وجب أن يزال ولا يمسح على القماش، وأما الحناء فإنه لا يؤثر في المسح لا سيما إن كان الحناء متفرقا غير ملبد في موضع، فإذا كان الحناء عاديا يعني بمعنى أنها جعلت الحناء على رأسها فالحناء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر فالمسح عليه مجزئ ولا مانع من ذلك إن شاء الله.  ( اللجنة الدائمة للإفتاء )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد