سابعاً: غسل الرجلين :
اختلف العلماء في فرض القدمين:
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي.
وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح
أدلة الجمهور:
الدليل الأول:
قراءة نصب (أرجلكم) في قوله تعالى: ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين ﴾.
فـ(أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: ﴿ فاغسلوا ﴾، والعطف على نية تَكرار العامل، فكأنه قال: واغسلوا أرجلكم.
الدليل الثاني:
الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه، منها: حديث عثمان بن عفان، وعبدالله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب، والربيع بنت معوذ، وغيرها مما سبق تخريجه.
الدليل الثالث:
ما رواه البخاري، حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عمرو قال: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرْناه، فأدركَنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار)) مرتين أو ثلاثًا
وجه الاستدلال:
قال ابن العربي تعليقًا على قوله: (ونمسح على أرجلنا): "قد يتمسك به من قال بجواز المسح على الرجلين، ولا حجة فيه؛ لأربعة أوجه:
الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة؛ أي: توضأنا.
والثاني: أن قوله: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح.
والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: ((ويل للأعقاب من النار)).
والرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا، لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروعًا، والله أعلم".
الدليل الرابع:
ما رواه البخاري، من طريق شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال:
سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المِطهرة، قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار))
وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله.
الدليل الخامس:
ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))، فرجع ثم صلى.
قال القرطبي: "قوله: ((فأحسن وضوءك)) دليل على استيعاب الأعضاء، ووجوب غسل الرجلين".
الدليل السادس:
حديث عمرو بن عبسة، رواه مسلم، وسبق ذكر إسناده من قبل، وهو حديث طويل: وفيه: ((ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...)) الحديث، وله شاهد من حديث أبي هريرة في مسلم.
الدليل السابع:
أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء))
[إسناده حسن، وسبق التنبيه على أن زيادة (أو نقص) وهم من الراوي]
وجه الاستدلال: أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة.
الدليل الثامن:
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخليل الأصابع، ولو كان فرضُ الرِّجلين المسحَ لم يأمر به، فقد سبق أن ذكرت حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).
الدليل التاسع:
حكى بعض أهل العلم الإجماعَ على وجوب غسل القدمين، من ذلك:
- حد الغسل للرجلين :
- اولاً:
- الكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق على جانبي القدم ، وفي كل قدم كعبان .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 259):
" الْكَعْبُ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ بَيْنَ الأْنْبُوبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ ، وَكَعْبَا الرَّجُل : هُمَا الْعَظْمَانِالنَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ ، قَال الأْزْهَرِيُّ : الْكَعْبَانِ : النَّاتِئَانِ فِي مُنْتَهَى السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَدَمِ وَيَسْرَتِهَا.
وَقَال ابْنُ الأْعْرَابِيِّ وَجَمَاعَةٌ : الْكَعْبُ هُوَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَالْجَمْعُ كُعُوبٌ ، وَأَكْعُبُ وَكِعَابٌ ، وَأَنْكَرَ الأْصْمَعِيُّ قَوْل النَّاسِ : إِنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ .
وَالْكَعْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ فِي مَجْمَعِ مَفْصِل السَّاقِ " انتهى .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 259):
" الْكَعْبُ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ بَيْنَ الأْنْبُوبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ ، وَكَعْبَا الرَّجُل : هُمَا الْعَظْمَانِالنَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ ، قَال الأْزْهَرِيُّ : الْكَعْبَانِ : النَّاتِئَانِ فِي مُنْتَهَى السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَدَمِ وَيَسْرَتِهَا.
وَقَال ابْنُ الأْعْرَابِيِّ وَجَمَاعَةٌ : الْكَعْبُ هُوَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَالْجَمْعُ كُعُوبٌ ، وَأَكْعُبُ وَكِعَابٌ ، وَأَنْكَرَ الأْصْمَعِيُّ قَوْل النَّاسِ : إِنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ .
وَالْكَعْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ فِي مَجْمَعِ مَفْصِل السَّاقِ " انتهى .
- ثانيا :
غسل الرجلين مع الكعبين من فرائض الوضوء ، قال تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/ 6 .
وقد روى مسلم (246) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ : " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُ دِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ".
قال النووي رحمه الله :
" قَوْلُهُ (أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَأَشْرَعَ فِي السَّاقِ) مَعْنَاهُ أَدْخَلَ الْغُسْلَ فِيهِمَا " انتهى .
غسل الرجلين مع الكعبين من فرائض الوضوء ، قال تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/ 6 .
وقد روى مسلم (246) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ : " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُ دِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ".
قال النووي رحمه الله :
" قَوْلُهُ (أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَأَشْرَعَ فِي السَّاقِ) مَعْنَاهُ أَدْخَلَ الْغُسْلَ فِيهِمَا " انتهى .
- جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 121):
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ غَسْل الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ - وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ - مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. . . ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الكعبان هما العظمان النائتان أسفل الساق ، ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (12/ 484) .
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ غَسْل الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ - وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ - مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. . . ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الكعبان هما العظمان النائتان أسفل الساق ، ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (12/ 484) .
- وقال الشيخ بن جبرين رحمه الله :
" الكعب هو: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وفي كل قدم كعبان من الجانبين ، وينتهي الكعب بمستدق الساق ، فنهاية الكعب وعروقه وما يغسل منه هو مستدق الساق ، فيكون الغسل إلى ذلك المكان " انتهى .
شرح " أخصر المختصرات " (2/ 4) بترقيم الشاملة .
" الكعب هو: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وفي كل قدم كعبان من الجانبين ، وينتهي الكعب بمستدق الساق ، فنهاية الكعب وعروقه وما يغسل منه هو مستدق الساق ، فيكون الغسل إلى ذلك المكان " انتهى .
شرح " أخصر المختصرات " (2/ 4) بترقيم الشاملة .
- والحاصل :
أن الواجب استيعاب الكعبين ، وغيرهما من أعضاء الوضوء بالغسل ؛ فإن ترك شيئا منها : لزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ما دام في الوقت .
فإن خرج الوقت : لم يلزمه شيء في الصلوات الماضية ، إلا أن يكون مفرطا ، أو نبه ، فأبى ، فهذا يلزمه إعادة الصلاة التي فرط في شأنها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء ، فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء : وجب عليه أن يوصل الماء إليه ، فإن طال الفصل ونشف العضو : وجب إعادة الوضوء ، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 71-72)
أن الواجب استيعاب الكعبين ، وغيرهما من أعضاء الوضوء بالغسل ؛ فإن ترك شيئا منها : لزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ما دام في الوقت .
فإن خرج الوقت : لم يلزمه شيء في الصلوات الماضية ، إلا أن يكون مفرطا ، أو نبه ، فأبى ، فهذا يلزمه إعادة الصلاة التي فرط في شأنها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء ، فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء : وجب عليه أن يوصل الماء إليه ، فإن طال الفصل ونشف العضو : وجب إعادة الوضوء ، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 71-72)
-
ثامناً: الترتيب والموالاة :
السؤال: ما معنى الترتيب في الوضوء؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟ وهل يعذر الإنسان فيهما بالجهل والنسيان؟
الإجابة: الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجباً بل هو سنة، هذا هو الترتيب أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله عزّ وجلّ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}، "أبدأ بما بدأ الله به"، فبين أنه إنما أتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ الله به
.وأما الموالاة، فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض،
مثال ذلك لو غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد توضأ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك"، وفي رواية أبي داود: "أمره أن يعيد الوضوء"، وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها.فالصحيح: أن الترتيب والمولاة فرضان من فروض الوضوء.
وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا يُعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسياً، لم يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن، أو إعادة غسل اليدين وما بعدهما إن قصر الزمن، ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسياناً، فإنه يعيد الوضوء، وكذلك إذا فاتته الموالاة ولو نسياناً، فإنه يعيد الوضوء( الشيخ بن عثيمين رحمه الله ) .
- قال الشيخ بن باز في شرح بلوغ المرام :
- (والترتيب واجب في أصح قولي العلماء فلابد من الترتيب لقوله عليه الصلاة والسلام (( ابدأوا بما بدأ الله به )فنفعل كما فعل
وفيه أنه لابد من الموالاة إذا توضأ توضأ جميعا لا يتوضأ ثم يترك ثم يتوضأ البقية بل يتوضأ جميعا يوالي بين أعضائه فالموالاة شرط لابد منه لا بد أن يكون الوضوء متواليا )
وفيه أنه لابد من الموالاة إذا توضأ توضأ جميعا لا يتوضأ ثم يترك ثم يتوضأ البقية بل يتوضأ جميعا يوالي بين أعضائه فالموالاة شرط لابد منه لا بد أن يكون الوضوء متواليا )
-
- ماهو الدليل على وجوب الموالاة في الوضوء ؟
- المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة هي مسألة الموالاة في الوضوء بين غسل الأعضاء، وما حكمها؟ والظاهر أيضاً من الأحاديث السابقة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة لوضوئه أنه كان يوالي بين الأعضاء, ولا يفصل بينها, يعني: لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الأعضاء بفاصل بعيد وغريب عن الوضوء, كأن يغسل بعض أعضائه ثم يشتغل بشأن آخر ثم يعود فيكمل ذلك الوضوء , لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة.ولذلك فإن الموالاة بين الأعضاء مشروعة, ولا أظن أن في هذا خلافاً في مشروعيتها, وإنما الخلاف هل تجب أو تسن
-
القول الأول: وجوب الموالاة، وأدلته
القول الأول: وجوب الموالاة، وأدلته
والآراء والأقوال في هذه المسألة ثلاثة:
القول الأول: وجوب الموالاة، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، ومالك والأوزاعي وغيرهم .. الشافعي في أحد قوليه، ومالك أيضاً في رواية عنه, أما الأوزاعي فهو سبق لسان, فأضربوا عليه, ذهب هؤلاء إلى أن الموالاة واجبة.واستدلوا بأدلة, منها: ظاهر الآية، وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تدل على تتابع هذه الأعمال وعدم الفصل بينها.ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً توضأ وعلى قدمه مثل الظفر -يعني: لم يصبها الماء- فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك, فرجع فتوضأ ثم صلى ). والحديث رواه مسلم وأحمد . ودلالته ظاهرة على وجوب الموالاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود فيحسن وضوءه, فرجع فتوضأ, فلو كان يكفيه أن يمسح هذا الموضع اليسير الذي هو بمقدار الظفر على ظهر القدم لمسحه, ولم يعد الوضوء, فدل على أنه يجب الموالاة في أعضاء الوضوء.
الدليل الثاني: هو ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو بمعنى حديث عمر مختصراً, ( أن رجلاً توضأ فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه مثل الظفر, فأمره أن يرجع ويحسن وضوءه).
والدليل الثالث: هو ما رواه خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً توضأ وعلى ظهر قدمه لمعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء). والحديث رواه أحمد وأبو داود. وسئل الإمام أحمد عنه فقال: إسناده جيد, وصححه الحاكم وابن القيم رحمهما الله وغيرهم. وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه آخرون من العلماء كـابن حزم والبيهقي والنووي وسواهم, وإذا نظرت في إسناد الحديث وجدت فيه رجلاً يقال له: بقية بن الوليد , وبقية هذا يدلس تدليس التسوية.
- القول الثاني: عدم وجوب الموالاة، وأدلته
القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم، أن الموالاة في الوضوء لا تجب.
أولاً: لعدم الدليل على وجوبها. قالوا: لا تجب لعدم الدليل على الوجوب, وهذا غير صحيح، بل نقول: ورد الدليل على وجوبها, وهو ما سبق في أدلة أصحاب القول الأول.
واستدلوا أيضاً على عدم وجوب الموالاة بما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح, روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنه بال في السوق ثم توضأ, فغسل وجهه فتمضمض واستنشق, وغسل وجهه, ثم ذراعيه, ثم مسح برأسه, ثم دخل المسجد, فدعي إلى جنازة ليصلي عليها, فمسح على خفيه ثم صلى). هذا الأثر عن ابن عمر استدلوا به على عدم وجوب الموالاة, وكيف يستدل بهذا الأثر على عدم وجوب الموالاة؟ وجه الدلالة من الأثر ظاهرة، أن ابن عمر بعدما غسل أعضاء الوضوء ومسح برأسه دخل المسجد, ثم دعي إلى جنازة فمسح على خفيه، فهناك فاصل في ظاهر الرواية بين مسح الرأس وبين المسح على الخفين, هناك فاصل, والأثر صحيح كما سبق.
الجواب على هذا الاستدلال من عدة وجوه, أولاً: يقال بأن الرواية لا تدل على أن الفاصل طويل, فالفاصل بين كونه مسح برأسه ثم دخل المسجد قد يكون وضوءه في مكان قريب من المسجد, فالفاصل بين وضوئه وبين دخوله للمسجد ثم مسحه على الخفين قد يكون قصيراً لا يخل بموالاة الأعضاء, ولا يعتبر فاصلاً طويلاً. هذا جواب.
الجواب الثاني: أن يقال: إن هذا لعله لحاجة, كخشية فوات صلاة الجنازة وقد ذكر بعض أهل العلم. كالإمام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية أن من خشي فوات الجنازة ونحوها، فإنه له أن يتيمم ويصلي عليها, فلعل ابن عمر ترك الموالاة خشية فوات صلاة الجنازة. ثم يقال: هذا فعله.
هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة, وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا, إنه على كل شيء قدير.سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ( شرح بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة )
السؤال:
قبل أن يكمل الإنسان وضوءه رن جرس البيت وذهب ليفتح البيت ، وقال لمن دخل : انتظر حتى أتوضأ ، والسؤال هنا : هل يكمل وضوءه أم يبدأ من جديد؟
قبل أن يكمل الإنسان وضوءه رن جرس البيت وذهب ليفتح البيت ، وقال لمن دخل : انتظر حتى أتوضأ ، والسؤال هنا : هل يكمل وضوءه أم يبدأ من جديد؟
الجواب :
الحمد لله
الحمد لله
الكلام في هذه المسألة مبني على : تحديد ضابط الموالاة ، وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء
.
فالذين يرون أن الموالاة شرط لصحة الوضوء ، اختلفوا في تحديد ضابط الموالاة ، والفصل المؤثر بين أعضاء الوضوء .
فذهب الحنابلة رحمهم الله : إلى أن ضابط الموالاة في الوضوء : هو أن ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل
فالذين يرون أن الموالاة شرط لصحة الوضوء ، اختلفوا في تحديد ضابط الموالاة ، والفصل المؤثر بين أعضاء الوضوء .
فذهب الحنابلة رحمهم الله : إلى أن ضابط الموالاة في الوضوء : هو أن ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل
.قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (1/141) – عن الموالاة في الوضوء - : " وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ، مراده : في الزمان المعتدل ، وقدرِه في غيره . وهذا المذهب , وعليه جمهور الأصحاب
والقول الثاني : أن ضابط الموالاة في الوضوء مرجعه إلى العرف ، فما جرى العرف بأنه فاصل بيِّنٌ : فهو فاصل يقطع الموالاة ، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل ، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
قال صاحب " الإنصاف " (1/141) : " وعنه – يعني الإمام أحمد - يعتبر طول المكث عرفا " انتهى
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء - وهي رواية عن أحمد - : إن العبرة بطول الفصل عرفا ، لا بنشاف الأعضاء ، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا ، فإذا قال الناس : إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه ، بل وضوؤه متصل ، فإنه يعتبر مواليا ، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء - وهي رواية عن أحمد - : إن العبرة بطول الفصل عرفا ، لا بنشاف الأعضاء ، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا ، فإذا قال الناس : إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه ، بل وضوؤه متصل ، فإنه يعتبر مواليا ، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة
.ولكن العرف قد لا ينضبط ، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط" انتهى من " الشرح الممتع " (1/193)
وما ذكر في السؤال من مجرد فتح الباب ونحوه ، لا يعتبر فاصلا يقطع الموالاة ، سواء قلنا بهذا الضابط أو ذاك في تحديد الموالاة ، فإن فتح الباب لا يستغرق عادة إلا زمنا يسيرا ، وبالإمكان أن يعود لوضوئه قبل نشاف الأعضاء التي غسله
وأما لو انشغل بأمر آخر ، حتى طال الفصل : فهنا يبدأ وضوءه من جديد . والله أعلم موقع الإسلام سؤال وجواب
سُئل فضيلة الشيخ بن عثيمين : إذا انقطع الماء أثناء الوضوء ، ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضوء؟
وسُئل الشيخ : إذا اشتغل الإنسان بإزالة بوية من يدية عند الوضوء فهل تنقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء أو لا؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لا تنقطع الموالاة بذلك ولا يضره ، لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته ، ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت أعضاؤه ، أو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ، فإن هذا لا يضر لأنه أمر يتعلق بطهارته .
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته ، مثل أن يجد على ثوبه دماً في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالة ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت الموالاة ، فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته
مسائل مختلفة في الوضوء :
حكم استعمال لاصق منع الحمل :
نص السؤال:
أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال هو: هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟
الجواب :
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة:
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
الشيخ صالح الفوزان.
الشيخ أحمد المباركي.
الشيخ عبدالله الخنين.
الشيخ عبدالله المطلق
أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال هو: هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟
الجواب :
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة:
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
الشيخ صالح الفوزان.
الشيخ أحمد المباركي.
الشيخ عبدالله الخنين.
الشيخ عبدالله المطلق
وسُئل فضيلة الشيخ بن عثيمين :عن حكم غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء؟
فأجاب بقوله : غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع ، بل هو من التعنت والتنطع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) . قالها ثلاثاً . نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديّاً فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا يفعل
وسئل فضيلة الشيخ : عن فاقد العضو كيف يتوضأ؟ وإذا ركب له عضو صناعي فهل يغسله؟
فأجاب بقوله - حفظه الله تعالى - : إذا فقد الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء ، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم ، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه ، حتى لو ركب له عضو صناعي ، فإنه لا يلزمه غسله ،ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما ، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود ، لكن أهل العلم يقولون : إنه إذا قُطع من المفصل ، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو ، مثلاً لو قطع من المرفق ، وجب عليه غسل رأس العَضُد ، ولو قُطعت رجلُه من الكعب ، وجب عليه غسل طرف الساق . والله أعلم .
وسُئل بن عثيمين رحمه الله : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء؟
فأجاب فضيلته قائلاً:تنشيف الأعضاء لا باس به ، لأن الأصل عدم المنع ، والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا أتت به .
استعمال (ماسكرا) لرموش العين تمنع وصول الماء
حن مجموعة من النساء نرغب بالاستفسار عن حكم الوضوء للمرأة التي تضع على رموشها ما يسمى بـ (الماسكرا) وهي كالطلاء للرموش تستخدم للتزيين فتعطي الرموش شكلا جميلا وأحيانا كثافة، ومن هذه الماسكارا ما هو منفذ للماء، ومنها ما هو غير منفذ للماء ما يسمى بالانجليزية (الووتربروف) ، ونحن نعلم أن الرموش لا بد أن يصلها الماء في الوضوء، فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
الحمد لله
الأهداب أو رموش العين، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء والغسل، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله، وهكذا شعر الحاجبين والخدين والشارب واللحية.
قال في "الروض المربع" (ص 7) : "ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى] لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف.
وينظر: "المجموع" (1/376) ، "مواهب الجليل" (1/185) .
وبناء على ذلك: فإن كان الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فالوضوء صحيح، وإن كان يمنع وصول الماء وجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل؛ لأن من شرط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول.
قال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل " انتهى.
والله أعلم – الاسلام سؤال وجواب
الأهداب أو رموش العين، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء والغسل، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله، وهكذا شعر الحاجبين والخدين والشارب واللحية.
قال في "الروض المربع" (ص 7) : "ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى] لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف.
وينظر: "المجموع" (1/376) ، "مواهب الجليل" (1/185) .
وبناء على ذلك: فإن كان الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فالوضوء صحيح، وإن كان يمنع وصول الماء وجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل؛ لأن من شرط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول.
قال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل " انتهى.
والله أعلم – الاسلام سؤال وجواب
هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء أو لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها، وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له، وإنما المعروف شرعا التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده وقول: سنن الترمذي الطهارة (55). اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الشهادتين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رَقٍ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط )
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم غير مذكور في كتاب الله
وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فلا يشرع مسحها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق