الشرط الثاني للصلاة : استقبال القبلة :
السؤال: هل من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؟
الإجابة : من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم، قال تعالى {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } [سورة البقرة: الآية 150] أي جهته.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَقِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [سورة البقرة: الآية 144].
فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل:
وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة كما قال الله {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَقِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [سورة البقرة: الآية 144].
فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل:
المسألة الأولى : إذا كان عاجزاً كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [سورة التغابن: الآية 16]. وقوله تعالى {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة: الآية 286]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
المسألة الثانية: إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي حيث كان وجهه، ودليله قوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239]
. فإن قوله : {فَإِنْ خِفْتُمْ} عام يشمل أي خوف وقوله {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 239] يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة.
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بغير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر، وصلاة الليل، والضحى وما أشبه ذلك.
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب كراتبةالظهر، والمغرب، والعشاء فالسنة تركها.
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه،
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بغير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر، وصلاة الليل، والضحى وما أشبه ذلك.
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في الرواتب كراتبةالظهر، والمغرب، والعشاء فالسنة تركها.
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة.
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه،
ولا نقول: إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته،
ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا، بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم، فاستداروا واستمروا على صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون إنكار له فيكون ذلك مشروعاً، يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به في المواضع الثلاثة، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري.
وهنا مسألة: يجب على من نزل على شخص ضيفاً، وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة، بل أسال عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.
أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما، ويتبين أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". أخرجه مسلم. ( الشيخ بن عثيمينرحمه الله )
وهنا مسألة: يجب على من نزل على شخص ضيفاً، وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ومنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة، بل أسال عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت.
أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما، ويتبين أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". أخرجه مسلم. ( الشيخ بن عثيمينرحمه الله )
وقال ابن عثيمين – رحمه الله- في " الشرح الممتع " ( 2 / 260) :
( من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: **{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر».
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة )
أما الكتاب: فقوله تعالى: **{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر».
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة )
مسألة: في حكم الانحراف عن القبلة :
قال تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة:150] . والشطر لغة: الناحية أو الجهة
قال عليه الصلاة و السلام ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) صححه الألباني و أحمد شاكرو قال الشوكاني حسن صحيح و حسنه ابن حجر العسقلاني و قال ابن تيمية حديث ثابت
قال ابن قدامة في المغني إن كان المصلي معاينا للكعبة ، ففرضه الصلاة إلى عينها . لا نعلم فيه خلافا. قال ابن عقيل ; إن خرج بعضه عن مسامتة -مواجهة-الكعبة لم تصح صلاته..... الى ان قال والواجب على سائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة ، دون إصابة العين
و قال أيضا لو كان الفرض إصابة العين ، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو
منقول من كتاب المغني باختصار الجزء الأول المسألة 612
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (2/539): "وروى الأثرم عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا ( ما بين المشرق والمغرب قبلة) ، وعن عثمان أنه قال: (كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا)" انتهى .
وفي موطأ الإمام مالك (460) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا تُوجِّه قِبل البيت
التفصيل في الانحراف عن القبلة :
إن كان الانحراف قليلاً فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة ؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها لقول النبي عليه الصلاة و السلام مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (1/260) : " والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين " انتهى .
وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا ؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة بأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه تفصيل :
1- فإن كان الإنسان قد تحرى واجتهد ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، لأنه أدى ما عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16
وأما إذا لم يجتهد ولم يتحرّ ، فيلزمه إعادة الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/287) : " إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب لم يُعد على الصحيح " اهـ .
و " التقليد " أن يسأل ثقة عن اتجاه القبلة ويتبع قوله .
الصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
1- أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2- ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } ( البقرة / 286 وقوله تعالى : ) فاتقوا الله ما استطعتم ) } التغابن / 16 ، وقوله تعالى ) وما جعل عليكم في الدين من حرج ) } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري
1- أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2- ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } ( البقرة / 286 وقوله تعالى : ) فاتقوا الله ما استطعتم ) } التغابن / 16 ، وقوله تعالى ) وما جعل عليكم في الدين من حرج ) } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري
السؤال :
عند السفر بالطائرة في أي اتجاه يجب علي أن أصلي واضعا بالاعتبار أن الطائرة تغير مسارها فيتغير اتجاه القبلة تبعاً وبالتالي فلا أتمكن من الصلاة مستقبلا القبلة؟.
الجواب:
الجواب :الحمد لله
الجواب:
الجواب :الحمد لله
يجب عليك التوجه إلى القبلة في صلاة الفريضة لقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة/144-150 .
ويمكنك سؤال الملاحين لمعرفة اتجاه القبلة ، واغتنام فرصة ثبات مسار الطائرة بعد استقرارها في الجو لتؤدي الصلاة قائماً مستقبل القبلة ، فإن لم يمكن واستطعت أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الهبوط دون أن يخرج الوقت لتتمكن من استقبال القبلة قائماً على الأرض فافعل ذلك فإن عجزت عن ذلك خشية خروج الوقت فصلِّ على حسب حالك في الطائرة ، وصلاتك صحيحة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والله الموفق .
ويمكنك سؤال الملاحين لمعرفة اتجاه القبلة ، واغتنام فرصة ثبات مسار الطائرة بعد استقرارها في الجو لتؤدي الصلاة قائماً مستقبل القبلة ، فإن لم يمكن واستطعت أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد الهبوط دون أن يخرج الوقت لتتمكن من استقبال القبلة قائماً على الأرض فافعل ذلك فإن عجزت عن ذلك خشية خروج الوقت فصلِّ على حسب حالك في الطائرة ، وصلاتك صحيحة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والله الموفق .
مسألة : اذا اختلف شخصان في الاجتهاد بتحديد القبلة :
- كلن يصلي الى قبلته ولا يجوز له ان يصلي الى قبلة يعتقد خطأها ولو مأموما
مسألة : اذا صلى الى قبلة ثم تبين له خطأها أثناء الصلاة :
- اذا كان قد اجتهد في التحري ، فيستدير الى الجهة الصحيحة ويكمل صلاته ( اللجنة الدائمة للافتاء )
- الحالة الأخرى: أن يكون أُخبر فأخطأ في فهمه، مثل: يذهب إلى صاحب العمارة ويقول: أين القبلة؟ يقول: القبلة جهة هكذا...
- هو يصعد إلى غرفته فيختلط عليه الأمور فيظن أن الجهة التي أشار إليها صاحب العمارة هي جهة المشرق وإذا هي جهة المغرب، وهذا يحصل أم لا يحصل؟ يحصل. فالواقع والله أعلم أن ذلك لا يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن هذا اجتهد بخبر ثقة، فلما جاز له أن يعتمد خبر ذلك الثقة ويجتهد في طريقة فهمه فلا فرق بين أن يكون الذي اجتهد فيه خبر ثقة أو اجتهد في معرفة منازل القمر أو مواقع الشمس وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ( الشيخ عبدالله السلمي )
-
- إذا اختلف المجتهدان وكانت الجهة لا تختلف، ولكن الخلاف إنما هو في الانحناء ذات اليمين أو الانحناء ذات الشمال، الآن الحالة الأولى: اختلاف الجهة، والثانية: لم يكن مختلف، فكلهم يقول: الجهة جهة الشمال، لكن أحدهم يقول: جهة الشمال الشرقي، والآخر يقول: جهة الشمال الغربي، أو يقولان: هي جهة الجنوب، ولكن أحدهما يقول: تميل إلى قليلًا إلى الغرب، والآخر يقول: تميل قليلًا إلى الشرق، فالصلاة صحيحة، هذا قول عامة أهل العلم، وقولنا: قول عامة أهل العلم وُجد خلاف في المسألة وهو وجه عند الحنابلة لا يعول عليه، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، وهذا خطاب لأهل المدينة من الصحابة، فلما قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، دل على أن كل الجنوب؛ لأن أهل المدينة يتجهون جهة الجنوب، أليس كذلك؟ كل الجنوب قبلة لأهل المدينة إذا كانوا قد أخطأوا في إدراك عينها، فإن جهتها كافية في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
- إذا ثبت هذا فما تقولون في حق مقلد من الحضور أو من الجماعة، رأى مجتهدين، أحدهما يقول: الجهة هذه، والأخر يقول: الجهة هذه، أحدهما يقول: الجهة جهة اليمين، والآخر يقول: جهة الشمال، ما حال المقلد. عندنا ثلاثة الآن، واحد مجتهد والثاني مجتهد والثالث مقلد، ما يصنع هذا المقلد؟ واضح هذا؟ مثل أعمى، قال عبد الله ماذا تقول يا عبد الله؟ قال: والله أقول جهة الشمال، ماذا تقول يا حمد؟ قال حمد: أقول: جهة الجنوب. هذا الأعمى أو هذا المقلد أو هذه العجوز ماذا تصنع؟
- نقول: الواجب عليها هل تختار أيهما شئت أم تختار أوثقهما عندها؟
- الجواب: تختار أوثقهما عندها، فإن تساويا، فإنها حينئذ تأخذ بما شاءت، لماذا؟ لأنه تساوى عندها صدق كل واحد منهما، فلها أن تختار ما شاءت، فأصبح اختلافهما في نظر المقلد مع يقينه بصدقهما بمثابة الاختلاف في الجهة، ولكن اختلاف في المنحى ذات اليمين أو المنحى ذات الشمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق