الجمعة، 21 ديسمبر 2018

الشرط الثالث للصلاة ( ستر العورة)

الشرط الثالث : ستر العورة : 
ستر العورة شرط في صحة الصلاة
قال الله تعالى (يابني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال ابن عباس أمرهم أن يلبسوا ثيابهم عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر (من كان معه ثوبان فليصل فيهما ومن كان معه ثوب واحد فليتزر به) يبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لأحد قادر على ان يرتدي الثياب أن يصلي عاريا ونجد أن الخطاب فعل أمر لم يصرفه دليل للاستحباب
والثوبان في الحديث يعني ازار ورداء، قميص وازار، ولكن لو الموجود ثوب واحد فقط ايقطعة واحدة فليجعل هذه القطعة على موضع الازار ويترك عاتقه عاريا، ولكن لو كانت هذه القطعة الواحدة أو الثوب الواحد واسعا فليلتحف به فيغطي عورته ومنكبيه ، كما في حديث جابر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الثوب الواحد يصلي فيه الرجل قال : ( إن كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به.)
وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) 
ولما كان ستر العورة شرط لصحة الصلاة فلابد اذا من معرفة ما هي العورة؟
عورة الرجل من السرة الى الركبة، للحديث الذي حسنه الشيخ الالبانيما بين السرةوالركبة عورة ) ،

وقوله صلى الله عليه وسلمالفخد عورة ) ،

أما حديث لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت ) فقد ضعفه الالبانيرحمه الله 

يعني إن صلى ساترا من السرة الى الركبة فقط صلاته صحيحة ولكنه خالف الاولى انكان قادرا على لبس رداء وتغطية كتفيه. يعني المستحب له أن يغطي كتفيه على الرغم من أن الكتف ليس بعورة ولكن هو من باب الزينة لقوله تعالى ( يابني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد)
اذاً هناك بعض الأمور في أحكام اللباس الخاصة بالصلاة غير متعلقة بستر العورة انمامتعلقة مثلا بالتزين كغطاء الرأس للرجال كذلك فرأس الرجل وشعره ليس بعورة انما هو زينة،
ومن المكروه ان يترك الانسان السنن والمستحبات متعمدا مع قدرته عليها وهو خلاف الأولى ، وهذا يشير الى أن كشف المرأة وجهها في الصلاة لا يصلح دليل بأنه ليس بعورة ، لان الكتف ليس بعورة وعدم ستره في الصلاة مكروه وهكذا، وكذلك صلاة المرأة ساترة لوجهها في الصلاة لا يبطلها الا أنها خالفت الاولى والسنة الا اذا اضطرت لذلك بأن صلت في مكان مكشوف او قد يمر به رجال.
وكذلك نجد أن رأس المرأة وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .
فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال
ومسألة تحديد عورة الرجل بأنها من السرة الى الركبة قد خالف فيها البعض كرواية عن أحمد ، ولكن جمهور العلماء على أنها من السرة الى الركبة
للحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه حين دخل عليه أبو بكر وعمر ثم ستره حين دخل عليه عثمان وعقب على هذا بقوله صلى الله عليه وسلمألا استحيي ممن تستحيي منه الملائكة ) ، أي لم يغطيه لعلة أنه عورة وهو دليل قوي.
وكذلك الاحاديث التي وردت في أن الفخذ عورة في أسانيدها نظر ولكن قال عنها الشيخ الالباني رحمه الله: فإن بعضها يقوي بعضاً لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري.
وهنا نبين بأنه فصل بعض العلماء في مسألة ستر العورة بأن العورة عورتان ،فهناك عورة نظر ، وعورة صلاة: أما عن عورة الصلاة فلا يجوز أن يظهر فخذ الرجل في الصلاة وأما في خارج الصلاة ليس بعورة ولكن الافضل عدم النظر اليه مخافة الفتنة.
فعلى هذا الكلام عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية في المشهور عندهم . وخالف البعض في عورة النظر.

والسرة والركبة ليستا عندهم من العورة؛ إلا الحنفية فإن الركبة عورة عندهم . والراجح انهماليستا من العورة لان نص الحديث (ما بين السرة والركبة) وأدلة أخرى مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر أخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. ولم ينكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم
والبعض قسم العورات الى مغلظة وهما السوأتين ومخففة وهي الفخذ وقالوا بأن المخففة ان جاز ان تكشف فلا يجوز النظر اليها
أما بالنسبة لعورة المرأة في الصلاةالواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع، والبعض يرى أن الواجب ستر ظهر القدم ويتسامح في باطنها اذاانكشف في السجود أو غيره لحديث أم سلمة ( يارسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه )ا-رواه ابوداود وضعفه الالباني – ولكن صحح بعض العلماء هذا الحديث موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن الوجه والكفين والقدمين بالنسبة للمرأة لا يوجد فيها دليل واضح يدل على وجوب تغطيتها، لأن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في بيوت يلبسن القمص وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة
والأحوط الاخذ بتغطية القدم
قد ذكرنا في شروط وجوب الصلاة أن الصلاة تقبل من الطفل المميز ولا يعاقب على تركها في حين أنها لا تقبل من الطفل الغير مميز ولكن ان صلى لا ننهاه بل يفضل تقليده لنا ليتعود عليها، اذا مادامت تقبل من الطفل المميز فهل لكي تقبل منه لابد أن يأتي بنفس شروط ستر العورة التي ذكرناها للبالغ المكلف سواء كان طفل أو طفلة؟
فقال بعض العلماء أن عورته في الصلاة الواجب عليه تغطيتها هي القبل والدبر فقط بالنسبة للطفل الذكر أو الطفلة الأنثى واستدل القائلون بهذا القول بماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) هذا هو المنطوق، وأما مفهوم الحديث أنه تقبل صلاة غير الحائض بلا خمار ، فمفهوم المخالفة هنا نقول ، إن صلت التي لم تحيض بعد بلا خمار فصلاتها صحيحة.
ولكن بصرف النظر عن القول الصحيح في المسألة أرى أن تعويدهم على شروط الصلاة هو داخل في تعويدهم على الصلاة نفسها.
وقد ذكرنا عورة الرجل والمرأة والطفل في الصلاة ومن شروط ثوب الصلاة أن يغطي هذه العورة وكذلك من شروطه:
ان يكون صفيقا لا يشف ولا يرى ما تحت الثوب لان غرض تغطية هذه العورة - وكذلك فضفاضا غير ضيق ولا يجسم هذه العورة ولا يحددها وهذا بالنسبة للرجل والمرأة كل بحسب عورته المطلوب من الثوب الا يشف عليها ولا يحددها
واللباس في الصلاة على مراتب :
بالنسبة للمرأة: مرتبة تجزئ – ومرتبة كمال
أما مرتبة الكمال تصلي في خمار يغطي من الرأس الى النحر ، ودرع، وهو القميص أو بلغتنا الآن العباءة أو الجلباب، وإزار، ولكن أين الإزار؟ تحت العباءة وليس ظاهرا ، هذا أفضل ما تصلي فيه المرأة وهو من باب ستر العورة وكمال أخذ الزينة عند كل صلاة
أما المجزئ أن تصلي في درع وخمار دون الإزار ولكن على أن يستر هذا الدرع الجسد بالكيفية التي ذكرنا من قبل لحديث أم سلمة الذي ذكرناه  حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بلا إزار فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن كان سابغا. الا اننا تكلمنا في سند الحديث وقلنا هو يصح موقوفا وليس مرفوعا ، ولو كان موقوفا فإن قول أم سلمة يعد حجة في هذا الامر تحديدا وخاصة ان لم يجد له مخالف من امهاتالمؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم.
أما بالنسبة للرجل فمرتبة الكمال: أن يصلي في قميص وإزار ، وقميص الرجال الجلباب الذي يغطي من الكتفين الى تحت الركبة على الاقل ، وإزار أو سروال ، وهكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي ، وكذلك ما نسميه في لغتنا الآن القميص والبنطلون العادي الذي يرتديه عامة الناس على ألا يكون البنطلون ضيقا يحدد العورة ويظهرها .
ويجزئه أن يصلي في ثوب واحد ازار او سروال او بنطلون ولكن لا يكون الثوب هذا شفافا ولا ضيقا ولا يظهر عورته
وذكرنا اذا كان عند الرجل قطعة واحدة فله حالتين ان كان واسعا فالتحف به يعني يغطي عاتقه وكذلك موضع الازار ، وان كان ضيقا فتقديم الاهم على المهم واجب فيقدم ستر العورة على الزينة للصلاة فيتزر به فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا فيه المحاضرة السابقة
ولكن لا يتعمد لبس الازار وحده عند امكانية تغطية عاتقيه للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.
عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان؟ لان الصحابة رضوان الله عليهم كان الكثير منهم فقراء لا يملكون الا ثوب واحد

وقال بعض الحنابلة ان تغطية العاتقين واجب الا عند الضرورة ولكن رجحنا انه مستحبة ولا ينبغي ان تترك المستحبات عن عمد مع القدرة.
مسألة أخرى ، هل تصح صلاة الرجل اذا ستر عورته بثوب محرم عليه كالحرير؟ واذا كان مسبل ثيابه أسفل الكعبين؟ وهل تصح صلاته بالثوب المغصوب؟
باختصار هو يأثم بالغصب وبلبس الحرير والصلاة صحيحة لان المخالفة خارجة عن ذات الصلاة فإثمها باقي ولا تبطل الصلاة. ولكن بعض أهل العلم يقول ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في ثوب الحرير كما هو المعروف عند الحنابلة وكذلك عند الاسبال

مسألة : الصلاة في الثياب الخفيفة : 
س: نرى كثيرًا من الناس، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ 

جإذا كان الواقع ما ذكر، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن تكون السترة صفيقة، تخفي ما وراءها من لون البشرة( اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله )

س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟ 

ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران ( ابن باز رحمه الله )



السؤال :
هل الصلاة بالشورت صحيحة (بنطلون قصير)؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته… فإذا كان هذا البنطال ساتراً لما بين السرةوالركبة فتجوز الصلاة به وإلا فلا. كما يشترط في هذا البنطال فوق ذلك أن لا يكون شفافاً يظهر ما تحته فإن هذا يحرم ارتداؤه والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح. وإذا كان لا يظهر ما تحته إلا أنه يظهر حجمه فإنه مكروه عند الجمهور. ( اسلام ويب )

حكم الصلاة بالبنطلون : 
السائل (ع.ع) الرياض يقول: ما حكم لباس سروال "البنطلون"؟ خاصة أن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة.
الجواب : إذا كان البنطلون - وهو السراويل - ساتراً ما بين السرة والركبة للرجل، واسعاً غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر. 
والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل. ( بن باز رحمه الله )
السؤال
هل ممكن للفتاة الصلاة بالبنطلون ؟ وما هو الزي الشرعي للصلاة ؟
قال الشيخ صالح الفوزان : 
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ . 

أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهىالمنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد