احكام متعلقة بالنية :
اولاً: النية وحكم التلفظ بها :
س : ما حكم التلفظ بنية الصلاة ، كأن يقول المصلي : نويت أصلي فرض الظهر أربع ركعات لله تعالى في لحظة تكبيرة الإحرام ؟
ج : التلفظ بالنية بدعة لا يجوز ، ولكن ينوي بقلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ولا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ؛ لأن الرسول ما فعل هذا ، ولا أصحابه رضي الله عنهم ، فالتلفظ بالنية منكر ،
ولكن محلها القلب في جميع العبادات إلا في الحج والعمرة ، فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجا ، ويصرح بها : اللهم لبيك عمرة ، أو : اللهم لبيك حجا ، أو عنهما ما يحرم ، وأما ما سوى الحج والعمرة فإن محلها القلب .
س : يقول السائل : هل يجوز التلفظ بالنية أم لا يجوز ؟
ج : التلفظ بالنية غير مشروع بل بدعة ، فإذا أراد الصلاة لا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا : نويت أن أطوف أو أسعى ، لا ، النية محلها القلب ، وهكذا عند الوضوء لا يقول : نويت أن أتوضأ ، النية محلها القلب ، والأعمال بالنيات محلها القلب ، النية هي القصد قصد القلب ، فلا يشرع التلفظ بها ، وما ذكره بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه بل هو غلط ، والمشروع أن ينوي بقلبه ، إذا قام للوضوء قد نوى بقلبه ، إذا قام يصلي نوى هذه النية ، إذا توجه إلى الكعبة يطوف هذه النية ، إذا توجه إلى المسعى ليسعى هذه النية ، ما يحتاج أن يقول : نويت أن أفعل كذا .
ثانياً: اختلاف النية بين الامام والمأموم :
1- الامام مفترض والمأموم متنفل :
يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، وهو قول الثوري والأحناف والشافعية والحنابلة، بل قال عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة: ( فأما صلاة المتنفل خلف المفترض فلا نعلم في صحتها خلافاً)
أدلتهم على ذلك: ما رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة) أو قال: (يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: ما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة). وهذا واضح وصريح في الدلالة.
وما رواه أبو داود والترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: (ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه) والدلالة هي أن الرجل كان يصلي فرضاً بدليل تأخره وصلاته وحده، وصلاة الرجل المتطوع خلفه إنما هي نافلة.
وعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه – أنه صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صلاة الصبح فلما صّلى رسول - صلى الله عليه وسلم – إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: (ما منعكما أن تصليا معنا)؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة). رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وصححه ابن السكن وابن حبان والدلالة: أنه أمرهما أن يصليا مع الإمام نافلة مع اختلاف النية.
2- صلاة المفترض خلف المتنفل :
هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز، وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي، ظناً منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إماماً، أم أدفعه بعيداً، أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنتَ ناوٍ الفرض، لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضاً أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاتته الفرض وتصلي به وتنوي الإمامة، لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب،
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصح إلا في النافلة،
والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذاً -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي العشاء -عليه الصلاة والسلام- فرضه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلاً لأنه قد صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ومن ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فرضاً، وكانت الثانية له نفلاً -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أنه يكون المتنفل إماماً للمفترض. جزاكم الله خيراً ( ابن باز رحمه الله )
3- الامام يصلي العشاء والمأموم المغرب :
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
فأجاب :
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء . وهو قول الشيخ بن باز رحمه الله
4- الامام مقيم والمأموم مسافر والعكس :
صلاة المسافر خلف المقيم، وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها.
لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم، وجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً، فأجاب بأن ذلك هو السنة.
أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية، فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه
5- الامام قاعد والمأموم قائم :
تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك.
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) رواه البخاري (647) ومسلم (623)
والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.
قال النووي رحمه الله: " قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً, كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة.." انتهى من "شرح المهذب"(4/162) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: " المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام , أن يستخلف ; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته , فيخرج من الخلاف , ولأن صلاة القائم أكمل , فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة...." انتهى من "المغني"(2/28
ومن أدلتهم ما رواه أبو الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ) رواه مسلم (624)
وعن أنس رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجمَعُونَ ) رواه مسلم (622) ،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ) رواه مسلم(628).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به (.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والجمعُ هنا ممكنٌ جداً، أشار إليه الإِمام أحمد رحمه الله فقال: «إنما بقيَ الصَّحابةُ قياماً، لأنَّ أبا بكرٍ ابتدأَ بهم الصَّلاةَ قائماً» ، وعلى هذا نقول: لو حَدَثَ لإِمام الحَيِّ عِلَّةٌ في أثناء الصَّلاةِ أعجزته عن القيام؛ فأكملَ صلاتَه جالساً، فإنَّ المأمومين يتمُّونَها قياماً، وهذا لا شَكَّ أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح.
وعلى هذا؛ إذا صلّى الإِمامُ بالمأمومين قاعداً مِن أولِ الصَّلاةِ فليصلُّوا قعوداً، وإن صَلَّى بهم قائماً ثم أصابته عِلَّةٌ فجَلَسَ فإنَّهم يصلُّون قياماً، وبهذا يحصُلُ الجَمْعُ بين الدليلين، والجَمْعُ بين الدَّليلين إعمالٌ لهما جميعاً " انتهى من " الشرح الممتع "( 4/233)
6- قطع النية في الصلاة :
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ،
7- ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
الجواب: تغيير النية في الصلاة إما أن يكون: - من معيَّن إلى معيَّن. - أو من مطلق إلى معيَّن. فهذان لا يصحان. وإذا كان من معيَّن إلى مطلق، فلا بأس.
مثال المعيَّن منه إلى معيَّن: إذا أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، فكبر بنية أنه يريد أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فحوَّلها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً: رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر، هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعيَّن لا بد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما المطلق إلى معين فمثل: أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة -نوافل- ثم ذكر أنه لم يصلِّ الفجر أو لم يصلِّ سنة الفجر، فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضاً لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن إلى مطلق، فمثل: أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، ثم نسي، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
أو مثلاً: إنسان شرع في صلاة فريضة لوحده، ثم حضرت جماعة، فأراد أن يحوِّل الفريضة إلى نافلة؛ ليقتصر فيها على ركعتين نافلة، فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معيَّن إلى مطلق. فهذه هي القاعدة: من معيَّن إلى معيَّن لا يصح، ومن مطلق إلى معيَّن لا يصح، ومن معيَّن إلى مطلق يصح. ...... ابن عثيمين رحمه الله
8- الصلاة بلا نية :
أما لو فرض أن على إنسان صلواتٌ مَقضيّةٌ؛ كما لو نام يوماً كاملاً عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضيَ لابدَّ أن يعيِّنَها بعينها ..
ومن النوافل المعينة الوتر، وركعتي الضحى، والرواتب، فهذه لابد أن تُعينَّها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردتَ أن تصليَ –مثلاً- وكبرت، ولكن ما نويت الوترَ، وفي أثناء الصلاة نويتَها الوترَ، فهذا لا يصحُّ؛ لأن الوترَ نفلٌ مُعينٌ، والنوافل المعينةُ لابد أن تُعيَّنَ بعينِها.
1- الصلاة بالنية عن الميت :
س : هل الصلاة والصيام ينفعان الميت إذا عملا له ؟
ج : الصلاة ما هي مشروعة ، لا يصلى عن الميت ، وهكذا القراءة ،
أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب ، إذا كان عليه صيام فرط فيه ، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه ، هذا طيب وينفع الميت ، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضية ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء ) شبهه بالدين ، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا ، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان ، ولو كان صوم الكفارة ، قال بعض أهل العلم :
إنما يصام عنه النذر خاصة ، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )أخرجه الشيخان في الصحيحين ،
وفي الصحيح عن عدة من الصحابة (أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر ، وبعضهم قال : صوم شهرين ، أنصوم عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا عنه )وشبهه بالدين ، ولم يستفسر هل هو رمضان ، وهل هو كفارة وهل هو نذر ؟ فدل ذلك على أن الأمر عام ، يعم الكفارة ويعم النذر ، ويعم رمضان ،
وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )وهذا صريح في رمضان ، وإسناده قوي جيد
أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم ، لا يقضى عنه صوم ، ولا
يطعم عنه ؛ لأنه غير مفرط معذور ؛ لأن الله قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام ، وليس عليه إطعام ، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام .( ابن باز رحمه الله )
ثالثاً : تغيير النية في الصيام :
1- من نافلة الى فريضة : لايصح هذا ، فالفريضة تحتج الى نية مستقله ومبيته ، كرمضان او كفارة اليمين او قضاء رمضان
2- الجمع بين الفريضة والنافلة في الصيام : كما الجمع بين قضاء رمضان وصيام الاثنين والخميس ، فهذا لاحرج فيه ولكن النية تكون للفرض ، وفضل الله واسع ( الشيخ عبدالعزيز الطريفي )
3- الجمع في النية بين فريضتين : كما الجمع بين قضاء رمضان وكفارة يمين ، فهذا لايصح ، فهذا له نية وهذا له نية
4- الجمع بين نية القضاء وبين صيام الست من شوال : لايجمع بين هذا وهذا لان الست من شوال فيها تقييد ( من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال ) فلو صامها بنية رمضان ، فأين الست من شوال ؟ ومثله صيام يوم عرفة او صيام عاشوراء ، فهي مقيدة ( الطريفي )
5- النية للصيام في منتصف النهار والمستحب المعدود :
- السؤال: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
- الإجابة : نعم، صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً، فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: "إني إذاً صائم".
- ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال".
وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط. ( ابن عثيمين رحمه الله )
د- قطع النية في الصيام : وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر
6- تحويل النية في الصيام :
- اذا من نافلة الى فرض : فهذا لايصح
- اذا من نافلة مطلقة الى نافلة معينة : يصح صيامه ويؤجر من حين نيته ، واذا كان معدوداً فالعدد ناقص
- اذا كان من فريضة الى نافلة : فلا يصح ، فالقضاء لا يصح قطعه الاّ لسبب كمرض او سفر
7- الصيام بلا نية : استيقظ من الضحى ونوى الصيام :
- اذا كان تطوع مطلق فلا حرج ،
- واذا كان فرضاً فلا يصح ،
- واذا كان مستحباً معيناً فله الاجر من حيث نوى
- وان كان معدوداً فالعدد ناقص
8- الصيام بالنية عن الميت :
- أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب ، إذا كان عليه صيام فرط فيه ، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه ، هذا طيب وينفع الميت ، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضية ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )شبهه بالدين ، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا ، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان ، ولو كان صوم الكفارة ، قال بعض أهل العلم :
إنما يصام عنه النذر خاصة ، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )أخرجه الشيخان في الصحيحين ،
وفي الصحيح عن عدة من الصحابة (أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر ، وبعضهم قال : صوم شهرين ، أنصوم عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا عنه )وشبهه بالدين ، ولم يستفسر هل هو رمضان ، وهل هو كفارة وهل هو نذر ؟ فدل ذلك على أن الأمر عام ، يعم الكفارة ويعم النذر ، ويعم رمضان ،
وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )وهذا صريح في رمضان ، وإسناده قوي جيد
أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم ، لا يقضى عنه صوم ، ولا
يطعم عنه ؛ لأنه غير مفرط معذور ؛ لأن الله قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام ، وليس عليه إطعام ، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام .( ابن باز رحمه الله )
رابعاً: احكام النية في الزكاة :
1- اسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة :
أن يسقط دينه على معسر قائلاً: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة.
وقد سئل ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه المسألة فأجاب بقوله :" هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال:﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾(التوبة: من الآية103) والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد » (12) فقال:" تؤخذ من أغنيائهم فترد"، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يؤجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الردئ عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (البقرة:267) (13)
2- تغيير النية من صدقة الى زكاة : فإن كنت لم ينو الزكاة وقت دفع المال، ثم أراد صرف المال المدفوع عن الزكاة، فلا يصح، وعليه دفع الزكاة، وأما إذا كان نوى تعجيل الزكاة وقتها، صح منه ذلك، وكانت زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز..
3- خامساً:الاغتسال بنية التبرد :هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
4- الجواب: الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا)ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ, وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. المرجع (فتاوى نور على الدرب)
اولاً: النية وحكم التلفظ بها :
س : ما حكم التلفظ بنية الصلاة ، كأن يقول المصلي : نويت أصلي فرض الظهر أربع ركعات لله تعالى في لحظة تكبيرة الإحرام ؟
ج : التلفظ بالنية بدعة لا يجوز ، ولكن ينوي بقلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ولا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ؛ لأن الرسول ما فعل هذا ، ولا أصحابه رضي الله عنهم ، فالتلفظ بالنية منكر ،
ولكن محلها القلب في جميع العبادات إلا في الحج والعمرة ، فيقول : لبيك عمرة أو لبيك حجا ، ويصرح بها : اللهم لبيك عمرة ، أو : اللهم لبيك حجا ، أو عنهما ما يحرم ، وأما ما سوى الحج والعمرة فإن محلها القلب .
س : يقول السائل : هل يجوز التلفظ بالنية أم لا يجوز ؟
ج : التلفظ بالنية غير مشروع بل بدعة ، فإذا أراد الصلاة لا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا : نويت أن أطوف أو أسعى ، لا ، النية محلها القلب ، وهكذا عند الوضوء لا يقول : نويت أن أتوضأ ، النية محلها القلب ، والأعمال بالنيات محلها القلب ، النية هي القصد قصد القلب ، فلا يشرع التلفظ بها ، وما ذكره بعض الفقهاء من التلفظ لا دليل عليه بل هو غلط ، والمشروع أن ينوي بقلبه ، إذا قام للوضوء قد نوى بقلبه ، إذا قام يصلي نوى هذه النية ، إذا توجه إلى الكعبة يطوف هذه النية ، إذا توجه إلى المسعى ليسعى هذه النية ، ما يحتاج أن يقول : نويت أن أفعل كذا .
ثانياً: اختلاف النية بين الامام والمأموم :
1- الامام مفترض والمأموم متنفل :
يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، وهو قول الثوري والأحناف والشافعية والحنابلة، بل قال عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة: ( فأما صلاة المتنفل خلف المفترض فلا نعلم في صحتها خلافاً)
أدلتهم على ذلك: ما رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة) أو قال: (يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: ما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة). وهذا واضح وصريح في الدلالة.
وما رواه أبو داود والترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: (ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه) والدلالة هي أن الرجل كان يصلي فرضاً بدليل تأخره وصلاته وحده، وصلاة الرجل المتطوع خلفه إنما هي نافلة.
وعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه – أنه صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صلاة الصبح فلما صّلى رسول - صلى الله عليه وسلم – إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: (ما منعكما أن تصليا معنا)؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة). رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وصححه ابن السكن وابن حبان والدلالة: أنه أمرهما أن يصليا مع الإمام نافلة مع اختلاف النية.
2- صلاة المفترض خلف المتنفل :
هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز، وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي، ظناً منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إماماً، أم أدفعه بعيداً، أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنتَ ناوٍ الفرض، لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضاً أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاتته الفرض وتصلي به وتنوي الإمامة، لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب،
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصح إلا في النافلة،
والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذاً -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي العشاء -عليه الصلاة والسلام- فرضه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلاً لأنه قد صلاها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ومن ذلك ما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فرضاً، وكانت الثانية له نفلاً -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أنه يكون المتنفل إماماً للمفترض. جزاكم الله خيراً ( ابن باز رحمه الله )
3- الامام يصلي العشاء والمأموم المغرب :
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟
فأجاب :
" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء . وهو قول الشيخ بن باز رحمه الله
4- الامام مقيم والمأموم مسافر والعكس :
صلاة المسافر خلف المقيم، وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها.
لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم، وجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً، فأجاب بأن ذلك هو السنة.
أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية، فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه
5- الامام قاعد والمأموم قائم :
تصح الصلاة خلف الإمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك.
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) رواه البخاري (647) ومسلم (623)
والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها.
قال النووي رحمه الله: " قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً, كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة.." انتهى من "شرح المهذب"(4/162) .
وقال ابن قدامة رحمه الله: " المستحب للإمام إذا مرض, وعجز عن القيام , أن يستخلف ; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته , فيخرج من الخلاف , ولأن صلاة القائم أكمل , فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة...." انتهى من "المغني"(2/28
ومن أدلتهم ما رواه أبو الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ) رواه مسلم (624)
وعن أنس رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجمَعُونَ ) رواه مسلم (622) ،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ( وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ) رواه مسلم(628).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به (.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والجمعُ هنا ممكنٌ جداً، أشار إليه الإِمام أحمد رحمه الله فقال: «إنما بقيَ الصَّحابةُ قياماً، لأنَّ أبا بكرٍ ابتدأَ بهم الصَّلاةَ قائماً» ، وعلى هذا نقول: لو حَدَثَ لإِمام الحَيِّ عِلَّةٌ في أثناء الصَّلاةِ أعجزته عن القيام؛ فأكملَ صلاتَه جالساً، فإنَّ المأمومين يتمُّونَها قياماً، وهذا لا شَكَّ أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح.
وعلى هذا؛ إذا صلّى الإِمامُ بالمأمومين قاعداً مِن أولِ الصَّلاةِ فليصلُّوا قعوداً، وإن صَلَّى بهم قائماً ثم أصابته عِلَّةٌ فجَلَسَ فإنَّهم يصلُّون قياماً، وبهذا يحصُلُ الجَمْعُ بين الدليلين، والجَمْعُ بين الدَّليلين إعمالٌ لهما جميعاً " انتهى من " الشرح الممتع "( 4/233)
6- قطع النية في الصلاة :
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ،
7- ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
الجواب: تغيير النية في الصلاة إما أن يكون: - من معيَّن إلى معيَّن. - أو من مطلق إلى معيَّن. فهذان لا يصحان. وإذا كان من معيَّن إلى مطلق، فلا بأس.
مثال المعيَّن منه إلى معيَّن: إذا أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، فكبر بنية أنه يريد أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلِّ راتبة الفجر، فحوَّلها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً: رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر، هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعيَّن لا بد أن تكون نيته من أول الأمر.
وأما المطلق إلى معين فمثل: أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة -نوافل- ثم ذكر أنه لم يصلِّ الفجر أو لم يصلِّ سنة الفجر، فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر، فهذا أيضاً لا يصح.
أما الانتقال من معيَّن إلى مطلق، فمثل: أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، ثم نسي، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
أو مثلاً: إنسان شرع في صلاة فريضة لوحده، ثم حضرت جماعة، فأراد أن يحوِّل الفريضة إلى نافلة؛ ليقتصر فيها على ركعتين نافلة، فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معيَّن إلى مطلق. فهذه هي القاعدة: من معيَّن إلى معيَّن لا يصح، ومن مطلق إلى معيَّن لا يصح، ومن معيَّن إلى مطلق يصح. ...... ابن عثيمين رحمه الله
8- الصلاة بلا نية :
أما لو فرض أن على إنسان صلواتٌ مَقضيّةٌ؛ كما لو نام يوماً كاملاً عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضيَ لابدَّ أن يعيِّنَها بعينها ..
ومن النوافل المعينة الوتر، وركعتي الضحى، والرواتب، فهذه لابد أن تُعينَّها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردتَ أن تصليَ –مثلاً- وكبرت، ولكن ما نويت الوترَ، وفي أثناء الصلاة نويتَها الوترَ، فهذا لا يصحُّ؛ لأن الوترَ نفلٌ مُعينٌ، والنوافل المعينةُ لابد أن تُعيَّنَ بعينِها.
1- الصلاة بالنية عن الميت :
س : هل الصلاة والصيام ينفعان الميت إذا عملا له ؟
ج : الصلاة ما هي مشروعة ، لا يصلى عن الميت ، وهكذا القراءة ،
أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب ، إذا كان عليه صيام فرط فيه ، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه ، هذا طيب وينفع الميت ، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضية ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء ) شبهه بالدين ، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا ، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان ، ولو كان صوم الكفارة ، قال بعض أهل العلم :
إنما يصام عنه النذر خاصة ، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )أخرجه الشيخان في الصحيحين ،
وفي الصحيح عن عدة من الصحابة (أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر ، وبعضهم قال : صوم شهرين ، أنصوم عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا عنه )وشبهه بالدين ، ولم يستفسر هل هو رمضان ، وهل هو كفارة وهل هو نذر ؟ فدل ذلك على أن الأمر عام ، يعم الكفارة ويعم النذر ، ويعم رمضان ،
وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )وهذا صريح في رمضان ، وإسناده قوي جيد
أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم ، لا يقضى عنه صوم ، ولا
يطعم عنه ؛ لأنه غير مفرط معذور ؛ لأن الله قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام ، وليس عليه إطعام ، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام .( ابن باز رحمه الله )
ثالثاً : تغيير النية في الصيام :
1- من نافلة الى فريضة : لايصح هذا ، فالفريضة تحتج الى نية مستقله ومبيته ، كرمضان او كفارة اليمين او قضاء رمضان
2- الجمع بين الفريضة والنافلة في الصيام : كما الجمع بين قضاء رمضان وصيام الاثنين والخميس ، فهذا لاحرج فيه ولكن النية تكون للفرض ، وفضل الله واسع ( الشيخ عبدالعزيز الطريفي )
3- الجمع في النية بين فريضتين : كما الجمع بين قضاء رمضان وكفارة يمين ، فهذا لايصح ، فهذا له نية وهذا له نية
4- الجمع بين نية القضاء وبين صيام الست من شوال : لايجمع بين هذا وهذا لان الست من شوال فيها تقييد ( من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال ) فلو صامها بنية رمضان ، فأين الست من شوال ؟ ومثله صيام يوم عرفة او صيام عاشوراء ، فهي مقيدة ( الطريفي )
5- النية للصيام في منتصف النهار والمستحب المعدود :
- السؤال: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
- الإجابة : نعم، صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً، فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: "إني إذاً صائم".
- ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال".
وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط. ( ابن عثيمين رحمه الله )
د- قطع النية في الصيام : وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر
6- تحويل النية في الصيام :
- اذا من نافلة الى فرض : فهذا لايصح
- اذا من نافلة مطلقة الى نافلة معينة : يصح صيامه ويؤجر من حين نيته ، واذا كان معدوداً فالعدد ناقص
- اذا كان من فريضة الى نافلة : فلا يصح ، فالقضاء لا يصح قطعه الاّ لسبب كمرض او سفر
7- الصيام بلا نية : استيقظ من الضحى ونوى الصيام :
- اذا كان تطوع مطلق فلا حرج ،
- واذا كان فرضاً فلا يصح ،
- واذا كان مستحباً معيناً فله الاجر من حيث نوى
- وان كان معدوداً فالعدد ناقص
8- الصيام بالنية عن الميت :
- أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب ، إذا كان عليه صيام فرط فيه ، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه ، هذا طيب وينفع الميت ، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضية ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )شبهه بالدين ، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا ، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان ، ولو كان صوم الكفارة ، قال بعض أهل العلم :
إنما يصام عنه النذر خاصة ، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه )أخرجه الشيخان في الصحيحين ،
وفي الصحيح عن عدة من الصحابة (أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر ، وبعضهم قال : صوم شهرين ، أنصوم عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صوموا عنه )وشبهه بالدين ، ولم يستفسر هل هو رمضان ، وهل هو كفارة وهل هو نذر ؟ فدل ذلك على أن الأمر عام ، يعم الكفارة ويعم النذر ، ويعم رمضان ،
وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عن أمك ، أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء )وهذا صريح في رمضان ، وإسناده قوي جيد
أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم ، لا يقضى عنه صوم ، ولا
يطعم عنه ؛ لأنه غير مفرط معذور ؛ لأن الله قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام ، وليس عليه إطعام ، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام .( ابن باز رحمه الله )
رابعاً: احكام النية في الزكاة :
1- اسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة :
أن يسقط دينه على معسر قائلاً: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة.
وقد سئل ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه المسألة فأجاب بقوله :" هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال:﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾(التوبة: من الآية103) والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد » (12) فقال:" تؤخذ من أغنيائهم فترد"، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يؤجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الردئ عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (البقرة:267) (13)
2- تغيير النية من صدقة الى زكاة : فإن كنت لم ينو الزكاة وقت دفع المال، ثم أراد صرف المال المدفوع عن الزكاة، فلا يصح، وعليه دفع الزكاة، وأما إذا كان نوى تعجيل الزكاة وقتها، صح منه ذلك، وكانت زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز..
3- خامساً:الاغتسال بنية التبرد :هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
4- الجواب: الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا)ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ, وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. المرجع (فتاوى نور على الدرب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق