الجمعة، 28 ديسمبر 2018

أحكام الغسل وواجباته ومستحباته

( أحكام الغسل وموجباته ومستحباته ) 
اولاً: صفة الغسل الكامل والمجزئ

الغسل نوعان : مجزئ ، وكامل أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحتالدوش) ، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق . 
وأما الغسل الكامل فأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بجميع سنن الاغتسال .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل : 
فأجاب : صفة الغسل على وجهين : 
الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواالمائدة/6 . 

الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه0 انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248
ثانيًاصفة الغُسل:
المقصود بالغُسل ) :  تعميم الجسد كله بالماء، فعَلَى أيِّ صورة حَصَلَ بِها هذا التعمِيم فقد صَحَّ الغُسْل، حتى لو بدأ بأسافله (يعني الجزء الأسفل من جسده) قبل أعاليه ( كأنْ ينزل يغتسل مثلاً في نهر أو بحر أو غير ذلك )، لكن يُستحَبُّ له أن يَقتدي بالصِّفة التي كان يغتسل بِها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي الأكْمَل، وعلى هذا فالواجب في الغُسل رُكْنان وَهُمَا: النِّية، وتعميم الجسد بالماء.

ثالثاً: وأمَّا صِفة الغُسل الكاملة فهي كالتالي:
1- يَنوي الغُسل (بقلبه
2- يَغسِل يديه قبل إدخالهما الإناء، خاصَّة إذا كان قائمًا من نوم.
3- إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بِغَسْلِه، ولا يَمَسّ فرجَهُ مرة أخرى أثناء الغُسْل حتى لا يُنتقض وضوءه.( والصحيح ان له ذلك ، لان مس الفرج بلا شهوة وبدون نزول شيء لا ينقض الوضوء على الصحيح ) 
4- يتوضأ (ويؤخِِّر غَسْل رجلَيْه إلى ما بعد الغُسْل، ويرى بعض العلماء جواز غَسْلِهما مع هذا الوضوء

5- غَسل الرأس ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى جلد الرأس (والمرأة لا يجب عليها حلُّ ضفائرها؛ بل تُخلِّل شعرَها بالماء حتى يصل الماء إلى جلد رأسها، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أو لا.
6- إفاضة الماء على بَقية البَدَن مَرّة واحدة، والمُستحَب أن يُفِيض الماء على يمينه أولاً، ثم على يساره، ويُراعِي غَسْل لِحْيَتِه جيداً حتى يصل الماء إلى الجلد من تحتها، وكذلك يُراعي وصول الماء إلى ثنايا الجلد - (وهي الأماكن التي لا يصل الماء إليها بسهولة) - كالإبط وغيره.
7- ثم يَتنحَّى عن مَوضِعِهِ، ويغسل قدميه؛ اقتداءً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
8- لابد من المضمضة والاستنشاق في الاغتسال لأنهما من الوجه وهو اختيار العلامة ابن باز وابن عثيمين.

رابعاً : مُوجِبات الغُسل (أيْ الأشياء التي إذا حَدَثتْ أصبح الغُسل واجباً (  :
يَجِب الغُسل في الحالات الآتية:
1- خروج المَنِيّ:
يَجب الغُسل إذا خرج المَنِيّ بشهوة من ذكَرٍ أو أنثى، في يَقظةٍ أو نَوْم - إلاَّ أنَّه يُشْترَط في حَقِّ اليَقظان الشُّعورُ بالشهوة وقت خروجه - والعِبْرة في ذلك خروج المَنِيّ، لا مُجرد الرؤية في الحِلم فقط، فلو احتلمَ كأنْ يَرَى جِمَاعاً في الحِلم ) ولم يَخْرج المَنِيّ فلا غُسل عليه، أما إذا وَجَدَ مَنِيّا ولم يَذكُر أنه رأى شيئاً في الحِلم، وَجَبَ عليه الغُسل؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم علَّق الحُكم على رؤية المَنِيّ.
 ملاحظات متعلقة بخروج المَنِيّ:
1- إذا أحَسَّ بانتقال المَنِيّ في الذَكَر لكنه لم يَخْرُج، فالصحيح أنه لا غُسل عليه لأنّ العِبرة بخروج المَنِيّ.

2- إذا خرج المَنِيّ بلا شهوة؛ لِعِلَّةٍ يعني مَرَضأو نحو هذا، فقد أفاد ابنُ تَيْمِيَة أنه فاسد لا يُوجِب غُسلاً عند أكثر العلماء كمالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، كما أنَّ دَمَّ الاستحاضة( وهو الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحَيض ) لا يُوجب الغُسل.

3- إذا كان جُنبًا فاغتسل، ثم خرج منه مَنِيّ بعد الغُسل فلا يجب عليه إعادة الغُسل لأنَّه غالبًا ما يَخْرج بلا شهوة، ولكنْ يُفضَّل أن يتبَوّل أوَّلاً قبل الغُسل لِطَرد أيّ مَنِيّ موجود في مَجرَى الذَكَر


4- إذا شعرَتِ المرأةُ بِخُروج مَنِيّ الرجل من فَرْجها بعد الغُسل، أو أثنائه فلا يجب عليها الغُسل، ولكن هل يجب عليها الوضوء؟ فيه خِلاف، والأحوَط الوضوء، وكذلك الحُكم في المسألة السابقة إذا خرج مَنِيّ بعد الغُسل أو أثنائه 

5- قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله:"إذا استيقظ من نومِه فوجَد بَللاً لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:
الأولىأن يتيقَّن أنه مَنِيّ، فيجب الغُسل، سواء ذكَرَ احتلامًا، أو لا.أيْ سواء ذكر أنه رأى جماعاً في الحِلم أو لا
 الثانيةأن يتيقَّن أنه ليس بِمَنِيّ، فلا يجب الغُسل، ويكون حُكمُه حُكْمَ البَوليَعني يَغسل مكانه أو يستبدله بثوب طاهِر
 الثالثة أنْ يَجْهل ويَشُكَّ هل هو مَنِيّ أم لا؟ فيتحَرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَنِيّ كأنْ يَذكُرُ جماعاً في الحِلم)- فهو مَنِيّ، وإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذْي، وإنْ لم يذكُر شيئًا، فقيل:يجب الغُسل احتياطًا، وقيل:لا يجب.
6- إذا رأى مَنِيّا في ثوبه ولم يَذكُر مَتَى كان احتلامُه، فعليه الاغتسال وإعادةُ كلِّ صلاة صلاَّها من آخِر نَومةٍ نامَها.

2- التقاء الخِتانَيْن:
إذا جَامَعَ الرجلُ المرأة بأنْ غيَّبَ الحَشَفَةَ (رأْسَ الذَكَر) كاملةً في الفَرْج، فقد وَجَبَ الغُسل عليهما، سواءٌ أنْزَلَ أو لَم يُنزل، واعلم أن المقصود بالتقاء الخِتان:(المُجاوَزة)، وعلى هذا إذا وَضَعَ مَوضِع خِتانه على موضع خِتانها، ولم يَكُن إيلاجٌ وإدخال، فلا غُسل بالإجماع

3- انقطاع دم الحَيض والنِفاس: 
متى انقطع دَمُ الحيض والنِفاس عن المرأة، فإنَّه يجب عليها الغُسل، وتُلْحَق النُّفَساء بالحائض، بل يُطْلَق على النُّفَساء حائضًا أيضًا - كما جاء في بعض الأحاديث - لِذا فحُكْمُهُمَا واحد.

4- المَوت: 
عن أُمِّ عطيَّة الأنصارية رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل عليهن حين توُفِّيَت ابنتُه، فقال: ((اغسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إذا رأيْتُنِّ
قال ابن حَزْم رحمه الله: "وغُسل كلِّ ميت من المسلمين فَرْض ولا بُدَّ، فإنْ دُفِن بغير غُسل أُخرج ولا بُدَّ ما دام يُمكن أن يُوجد منه شيء، ويُغسَّل، إلاَّ الشهيد الذي قتَلَه المشركون في المعركة، فمات فيها، فإنَّه لا يَلزَم غُسله.

5- الكافر إذا أسلم :
فعَن قَيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم، أمره النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يغتسل بِماء وسِدْر
والأمر يُفِيد الوُجُوب كما هو مُقرَّر في عِلم الأصول، والحُكم بالوجوب هو مَذهَب أحمد، وهو الرَّاجح لظاهر الحديث.
6- غُسل يوم الجمعة :
اختلفت آراء العلماء في حُكْم الغُسل يوم الجمعة على قولَيْن:فذهبَ فريقٌ منهم إلى استحباب الغُسل يوم الجمعة، وأما الفريق الآخر فقد ذهب إلى وجوب غُسل يوم الجمعة وهو الراجح.

خامساً الأغسال المستحبة:
1- غُسل من غَسَّل ميتًايُستحَبُّ لمن غسَّل ميتًا أن يَغْتسل، والدَّليل على ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن غَسَّل ميتًا فلْيَغتسل، ومَن حَمَلَهُ فليتوضَّأ( (  
والأمر بالغُسل والوضوء في هذا الحديث مَحمولٌ على الاستحباب؛ وذلك لما ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:((ليس عليكم في غَسل مَيتِكُم غُسْل إذا غسَّلتموه؛ فإنَّ مَيتِكُم ليس بنجس، فحَسْبُكم أن تَغْسِلوا أيدِيَكم( (.صححه الالباني  صحيح الجامع 

2- غُسل العِيدَين:
لم يأتِ في هذا حديث صحيح، وإنَّما وردَتْ آثار عن الصحابة، ولذلك استحبَّ العلماءُ الغُسلَ يوم العيد مستدلِّين بهذه الآثار، وقِياسًا على غُسل الجمعة.
3- الغُسل عِند الإحرام (أيْ عند الإحرام بحَج أو عُمرَةذهب جُمهور العلماء إلى استحباب الغُسل لِمن أراد أن يُحْرِم بِحَجٍّ أو عُمرة؛ لِما ثَبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه تَجرَّد لإهلاله واغتسل.

4- الغُسل عند دخول مكة : فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما "أنَّه كان لا يَقْدُمُ مَكَّة إلاَّ بات بذي طُوًى حتَّى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكَّة نَهارًا، ويَذْكر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فعَلَه.


5- غُسل الوقوف بعرفةوذلك لما ثبَتََ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحْرم، ولدخول مكَّة، ولوقوف عَشِيَّة عرفة، لكنه موقوفٌ عليه، ولم يرفعه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

6- غُسل المُستَحاضة يَجوز للمُستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة، كما يجوز لها أن تغتسل لكلِّ صلاة، أو تغتسل للظهر والعصر جَميعًا غُسلاً واحداًً، وللمغرب والعشاء جميعًا غُسلاً واحداًً ً، وللفجر غُسلاً واحدًا.


7- الغُسل بعد كل جماع : وكذلك يُستحَب الوضوء بعد كل جماع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند كل واحدة، فقيل له: ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب. صحيح أبي داود ( 203).

8- الاغتسال بعد الإغماء: لِما ثبَتَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه أغمِيَ عليه، ثم اغتسل عندما أفاق من إغمائه.. رواه البخاري ومسلم








تنبيهات ومسائل متعلقة بالغُسل:
1- ليس على المرأة أن تحلَّ ضفائر شعرها لِغُسل الجنابة أو الحَيض، ويكفيها أن تُفِيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها أيْ إلى جلد الرأس، وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم - إن شاء الله تعالى.

2- يُستحَبُّ للمرأة إذا اغتسلَتْ من حَيض أو نِفاس، أنْ تأخذ قطعة من قطن ونَحْوه، وتضيف إليه مِسكًا أو طِيبًا، ثم تَتبَّع بها أثَر الدَّم.
3- يَجوز للرجل أن يغتسل ببقيَّة الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل. 
4- يجوز للرَّجل أن يغتسل هو وزوجته من إناءٍ واحد؛ لِما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من إناء واحد يُقال له: الفَرَقوعلى هذا يَجوز للرجل أن يرى فَرْجَ زوجته، وللزوجة أن ترى فرْجَ زوجِها.
ولهم ان يغتسلوا في اناء واحد للجنابة اذا كان الماء كثير وجاري ( كما في البانيو الان ) 

5- لو انغمس مَن يَجب عليه الغُسل في بَحْر، أو نهر، أو بِرْكة أو نحوه، ونوَى الغُسل، فالغُسل صحيح، وكذلك إذا اغْتَسل بالصابون، ثم أراقَ الماءَ على جسدِه وعليه الصابون ونحوه، فالغُسل صحيح طالما أنه نوى الغسل، لأن المقصود تعميم الجسد بالماء. 
6- الماء المُتَساقِط من جَسَد الجُنُب باقٍ على طُهوريَّته، وله أنْ يُتمَّ به غُسله. 
7- إذا اغتسل من الجنابة صَحَّ له الصلاة بهذا الغُسل بدون أن يتوضأ بعد الغُسل، سواء نوَى الوضوء قبل الغُسل أم لا؛ وذلك لأنَّ الله أوجبَ على القائم للصلاة إنْ كان مُحْدِثًا حدثًا أصغر أنْ يتوضَّأ، وإنْ كان مُحْدثًا حدثًا أكبر أنْ يغتسل. 
 واعلم أنَّ هذا مَخْصوص بغُسل الجنابة فقط، وأما ما عَدَاه من الأغسال المستحبَّة أو الواجبة فعلَيْه نية الوضوء 
8- إذا اجتمع غُسل جمعة وغُسل جنابة أو اجتمع غُسل حَيض وغُسل جنابة كأنْ تحتلم المرأة في يوم طُهرها، أو نحو ذلك فإنَّه يَجب لكلِّ واحد منهما غُسل مُستقِل على الرَّاجح والله أعلم، ويرى بعض أهل العلم جوازُ جَمْعهما بنِيَّة واحدة. ومنهم الشيخ بن عثمين رحمه الله  وهو الارجح  والله اعلم

9- يجوز للجُنُب والحائض الجلوسُ مع الآخَرين ومكالمتهم، والخروج إلى السُّوق، كما يجوز له إزالة الشَّعر وقصُّ الأظفار؛ إذْ لا دليل يمنع من ذلك..


10- يُسَنُّ للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل، أو ينام، ويجوز له أن ينام من غير وضوء

11- من الأخطاء المُنكَرَة امتناعُ بعض النِّساء من غَسْل رؤوسهنَّ عند الجنابة؛ من أَجْل تسريحات شعرهِنّ، أو تفريدُه بالسِشوارونحوه، وهي في هذه الحالة آثِمة، ولا يَصِحُّ غُسلها.

12- الغسل مع وجود الاصباغ على الاظافر او على البدن : 

اذا اغتسل ثم تبين له ان هناك جزء لم يصله الماء بسبب وجود دهون او اصباغ و غيرها ، فقال بعض اهل العلم انه يزيل هذه الدهون والاصباغ ويغسل ما تحتها ويجزءه ذلك على القول بأن الترتيب والموالاة في الغسل ليست بواجبه ..
وقال بعضهم ومنهم الشيخ بين عثيمين رحمه الله : ان الغسل لا يجزيء ويجب ازالة الدهون والاصباغ واعادة الغسل مرة اخرى واعادة الصلاة لو كان قد صلى ...

13- الغسل مع وجود الجبيرة : 
الجبيرة في الأصل ما يُجَبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء: "ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة"، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظَّهر أو ما أشبه ذلك، 

فالمسح عليها بجزيء عن الغسل.فإذا قدرنا أن ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة،

بمعنى أنه لو فُرض أن هذا الرَّجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي.
ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة وليس في المسح على الجبيرة دليل خالٍ من معارضة، فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، 

وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة.ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة، لأنه عاجز عنه، ومنهم من قالبل يتيمم له ولا يمسح عليها.
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، 

وحينئذٍ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محلٍ يُغسل.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. ( ابن عثيمين رحمه الله )

اذا كان الجرح مكشوفا ليس عليه جبيرة : 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169:
قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً . 
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب . 
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى . 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله " :  إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى . 
فتاوى ابن باز (10/118
العاجز عن الغسل فإنه يتيمم ، وعند وجود الماء يجب عليه الاغتسال 
14- تأخير الغسل : للجنب الى بعد اذان الفجر عند الصوم ، وللحائض كذلك اذا طهرت قبل الفجر ، يجوز ذلك والصيام صحيح ، مع مراعاة لابد من الاغتسال لادراك صلاة الفجر في وقتها 

15- وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟ 
فأجاب قائلا : ( عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل انتهى كلامه رحمه الله.

16- لو شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ولم يكن عنده ماء يكفي للاغتسال ولا يمكن الحصول على ماء قبل أن يخرج الوقت والماء الذي عنده قد يكفيه للوضوء فقط فهل يتوضأ به أم يتيمم عن الاغتسال وعن الوضوء مع وجود الماء الكافي عن الوضوء وما الحكم لو كان المانع من الاغتسال شدة البرودة‏؟‏

الجواب : إذا احتلم الإنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إلا ماء قليل فإنه يتيمم بعدما يستعمل هذا الماء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء وإن كان لا يكفي لكل الوضوء فيتوضأ منه بحسب ما يكفيه لو مثلاً يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم ينفد الماء فإنه يتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال الحاصل أنه يستعمل الماء بقدر ما يتسع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم عن الباقي ولو كان الماء يكفي للوضوء كاملاً يتوضأ به وضوءاً كاملاً، 
ويتيمم عن الحدث الأكبر والتيمم لابد منه إما عن الحدثين أو عن الحدث الأكبر ويصلي لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 43‏]‏‏.‏ 
وهذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للطهارة كلها فيستعمله فيما يتسع له ويتيمم عن الباقي أما إذا كان العذر هو شدة البرودة وليس عنده ما يسخن به هذا الماء فإنه يتيمم فشدة البرد التي يخشى منها على نفسه لو اغتسل بأن يخشى على نفسه من المرض أو من الموت فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما فيه خطر 
والدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان في بعض أسفاره في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم احتلم ولما أراد أن يصلي وإذا الماء بارد شديد البرودة فذكر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 29‏]‏‏.‏ فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك أقره على هذا.‏ فدل على أنه إذا كان الماء بارداً شديد البرودة ويخشى باستعماله ضرراً على نفسه فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخنه به‏.  ( الشيخ صالح الفوزان )



6

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد