مسائل في الوقت ) :
مسألة: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره :
.
أي : يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).
وقال تعالى ( فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ (4) ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـٰتِهِمْ سَاهُونَ ) .
أي : يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).
وقال تعالى ( فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ (4) ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـٰتِهِمْ سَاهُونَ ) .
قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها
وقال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً )
[غياً ]أي خسراناً، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم
.
قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
وجبريل لما أمّ النبي في أول الوقت وفي آخره قال : ( يا محمد ! الصلاة ما بين هذين الوقتين )
وأن الله أمر بأداء الصلاة في حال الخوف والشدة مع الإمكان أن تؤخر وتؤدى بخشوع وسكينة ومع ذلك لم يراع هذا ، بل روعي أن تصلى في وقتها
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى ، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة"
.
وقال رحمه الله : ”ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة ، أو تسلبه القطاع ثيابه ، فإنه يصلي في الوقت عرياناً ، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء ، وإن كان يجد الماء ، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال r : الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير"
وقال رحمه الله : ”ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة ، أو تسلبه القطاع ثيابه ، فإنه يصلي في الوقت عرياناً ، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء ، وإن كان يجد الماء ، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال r : الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير"
.
وقال رحمه الله : ”ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء ، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" .
وقال رحمه الله : ”ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء ، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" .
وقال رحمه الله : ”وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت ، كما قال النبيعليه الصلاة والسلام لعمران : ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ....) ، فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً ، وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة" .
ومن صلى بعد الوقت متعمداً فقد اختلف العلماء :
القول الأول : أنه يقضيها ....لقوله ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (
.
قال النووي : ”فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب ، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور ، فغيره أولى بالوجوب ، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى" .
قال النووي : ”فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب ، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور ، فغيره أولى بالوجوب ، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى" .
القول الثاني : أنه لا يقضيها ، وهذا مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
.
قالوا : أنه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق ، فكذلك لو صلاها بعد الوقت متعمداً فصلاته باطلة ، ففي كلا الحالين قد تعدى حدود الله …لقول النبي : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . رواه مسلم وهذا القول هو الراجح
قالوا : أنه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق ، فكذلك لو صلاها بعد الوقت متعمداً فصلاته باطلة ، ففي كلا الحالين قد تعدى حدود الله …لقول النبي : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . رواه مسلم وهذا القول هو الراجح
وقوله ( أو تأخير بعضها ) أي يحرم تأخير بعض الصلاة بحيث يؤخرها حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة صلى ، لأن الواجب إيقاع الصلاة جميعها في الوقت
.
مسألة : إلا إذا أخرها ليجمعَها مع غيرِها فإنه يجوز لعذر من : سفر أو مطر أو مرض أو نحوها :
مسألة : إلا إذا أخرها ليجمعَها مع غيرِها فإنه يجوز لعذر من : سفر أو مطر أو مرض أو نحوها :
.
أي يجوز تأخيرها في حالة جواز الجمع لعذر من سفر أو مرض أو نحوها ، فيباح له التأخير ، لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما
وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً ، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتاً واحداً ، ولا يقال أخرها عن وقتها
بعض العلماء استثنى حالة : وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريباً
أي يجوز تأخيرها في حالة جواز الجمع لعذر من سفر أو مرض أو نحوها ، فيباح له التأخير ، لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما
وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً ، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتاً واحداً ، ولا يقال أخرها عن وقتها
بعض العلماء استثنى حالة : وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريباً
مثال : إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه ، فحان خروج الوقت ، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عرياناً ، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستتراً ، فقالوا : فهذا تحصيله قريب ، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها
.
لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً ، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه ، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم
لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً ، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه ، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم
.
مسألة : والأفضلُ تقديمُ الصلاة في أولِ وقتِها :
مسألة : والأفضلُ تقديمُ الصلاة في أولِ وقتِها :
.
لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . ) ...ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة
لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . ) ...ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة
.
ولحديث أبي برزة : ( كان رسول الله يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية )
ولحديث أبي برزة : ( كان رسول الله يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية )
ولحديث أبي برزة فقد جاء في رواية : ( كان النبي يصـلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ) متفق عليه تدحض : تزول .
ونقل الإجماع على ذلك النووي
.
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي يصلي المغرب إذا وجبت ) . متفق عليه
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي يصلي المغرب إذا وجبت ) . متفق عليه
ولحديث رافع بن خديج : ( كنا نصلي مع النبي فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ) . متفق عليه
قال النووي : ”معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا بالنبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء" .
مسألة : إلا العشاء إذا لم يشق :
أي : إلا العشاء بشرط عدم المشقة
.
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال (أعتم النبي بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»). متفق عليه
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال (أعتم النبي بالعشاء فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»). متفق عليه
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ) رواه أبو داود.
قوله ( أعتم) أي دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل.
السبب في أن الأفضل تأخير العشاء:
أن فيه انتظار للصلاة وفي الحديث ( ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة )
أن تأخيرها يوافق هدأة الناس وسكونهم وهو أدعى للخشوع
سبب مراعاة النبي لحال الناس فيما يتعلق بصلاة العشاء : لتجتنب المشقة على الناس ، خاصة النساء والصبيان
.
لأنه خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك
لأنه خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك
.
مسألة : وإلا الظهرَ في شدةِ الحر لحديث ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم ) :
مسألة : وإلا الظهرَ في شدةِ الحر لحديث ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم ) :
أي : ومن الحالات التي يسن تأخير الصلاة عن أول وقتها ، صلاة الظهر في شدة الحر والدليل من قوله عليه الصلاة والسلام (إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم ) . متفق عليه
وهذا مذهب جمهور العلماء : أنه يستحب الإبراد
.
[ فابردوا بالصلاة ] أي أخروها عن ذلك الوقت وأدخلوا بها في وقت الإبراد ، وهذا الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر [ فيح جهنم ] شدة حرها وشدة غليانها
[ فابردوا بالصلاة ] أي أخروها عن ذلك الوقت وأدخلوا بها في وقت الإبراد ، وهذا الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر [ فيح جهنم ] شدة حرها وشدة غليانها
.
يكون الإبراد إلى قرب وقت العصر فهذا الذي يحصل به الإبراد، قال الشيخ ابن عثيمين : ”فإذا قدرنا أن الشمس في أيام الصيف تزول الساعة [12] وأن العصر يؤذن الساعة الرابعة والنصف ، يكون الإبراد إلى الساعة [4] تقريباً" .
يكون الإبراد إلى قرب وقت العصر فهذا الذي يحصل به الإبراد، قال الشيخ ابن عثيمين : ”فإذا قدرنا أن الشمس في أيام الصيف تزول الساعة [12] وأن العصر يؤذن الساعة الرابعة والنصف ، يكون الإبراد إلى الساعة [4] تقريباً" .
ظاهر الحديث عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد ،وقال أكثر المالكية : الأفضل للمنفرد التعجيل .
قال الشوكاني : ”والحق عدم الفرق ، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره" .
قال ابن رجب في شرح البخاري : ”اختلف في السبب الذي من أجله أمر بالإبراد : فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها ، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة ، ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بَعُدَ من المسجد بمشيه في الحرّ ، ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم ، فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة" .
مسألة : وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا :
أي : أنه من فاتته صلوات فإنه يجب عليه قضاؤها ..
فاتته : الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفلاً كالوتر ، أو فرضاً كالصلوات الخمس
.
وسمي قضاءً لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها ، والدليل على أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة :
وسمي قضاءً لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها ، والدليل على أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة :
حديث أنس قال : قال رسول الله : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) واللام للأمر والأمر للوجوب ، فدل على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة . وربما يستدل لذلك بقوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكري ) أي لتذكري
ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها ، لأنها كانت ديناً عليه
والنبي قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر
قال الشوكاني : ”الحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إجماع" .
أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها ، لأن القضاء يحكي الأداء
وقوله : ( فوراً ) أي يجب أن يقضيها مباشرة من حين أن يتذكرها
للحديث السابق : ( ... فليصلها إذا ذكرها ) ، فهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر
فإن قال قائل : ما الجواب عن الحديث الذي فيه : أن النبي نام وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فلم يصلها مباشرة بل قال ) تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) وفي رواية : ( أمر بالارتحال وقال : فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان (
والجواب : أن هذا ليس فيه دلالة على التأخير المستمر ، لأن حديث أنس : ( من نام عن صلاة ... ) نص صريح في الوجوب على الفور ، وأما هذا الحديث فمحمول على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضاً عن القضاء ، وخاصة أنه جاء في الحديث بيان السبب ، هو : ( أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان )
وقوله ( مرتبة ) أي يجب قضاء الصلوات الفائتة مرتبة
.
فإذا كان عليه خمس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الفجر
فإذا كان عليه خمس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الفجر
.
والدليل على وجوب ذلك : حديث أنس السابق : ( ... فليصلها إذا ذكرها ) فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة ، وكذلك يشمل مكان الصلاة ، وإذا شمل مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبي ، فمثلاً الظهر يصلها ما بين الفجر والعصر
ولحديث جابر : ( أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس ، فجعل يسب كفار قريش ؛ وقال : يا رسول الله ، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال النبي : والله ما صليتها ، قال : فقمنا فتوضأ للصلاة فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب ) . متفق عليه
والدليل على وجوب ذلك : حديث أنس السابق : ( ... فليصلها إذا ذكرها ) فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة ، وكذلك يشمل مكان الصلاة ، وإذا شمل مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبي ، فمثلاً الظهر يصلها ما بين الفجر والعصر
ولحديث جابر : ( أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس ، فجعل يسب كفار قريش ؛ وقال : يا رسول الله ، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، فقال النبي : والله ما صليتها ، قال : فقمنا فتوضأ للصلاة فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب ) . متفق عليه
وكان النبي في الجمع يجمع بين الصلاتين ، فيبدأ بالأولى . ويمكن أن يستدل بحديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي ( .
وظاهر الامر : ( ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها ) أنه لا فرق بين المعذور كالنائم والناسي ، وغير المعذور ، وهو المتعمد ، وهذا مذهب جماهير العلماء ؛ أن المتعمد بتأخير الصلاة فإنه يقضيها لكنه آثم ( وسبقت المسألة وأن الراجح أنه لا يقضيها )
.
مسالة : / فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ, أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ , سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ :
مسالة : / فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ, أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ , سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ :
الحالات التي يسقط فيها وجوب الترتيب :
.
منها : النسيان
منها : النسيان
.
مثال : كما لو كان على الإنسان خمس صلوات ، يبتدئ من الظهر ، فنسي فبدأ من الفجر مع أنها هي الأخيرة ، فهذا لا بأس لأنه ناس ، وكذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسياً فإنه يصح لنسيانه
مثال : كما لو كان على الإنسان خمس صلوات ، يبتدئ من الظهر ، فنسي فبدأ من الفجر مع أنها هي الأخيرة ، فهذا لا بأس لأنه ناس ، وكذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسياً فإنه يصح لنسيانه
.
لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
الحالة الثانية : الجهل :
مثال : لو أن إنساناً جاهلاً فبدأ بالعصر قبل الظهر ثم المغرب ، فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل
.
وقد قال تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(
وقد قال تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(
.
وفي الحديث عنه أنه قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه
وفي الحديث عنه أنه قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه
الحالة الثالثة : أو خاف فوت الصلاة : خوف خروج وقت الحاضرة
.
مثاله : كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر ، فهنا يقدم الحاضرة وهي الفجر .
لأن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها ، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن وقتها
مثاله : كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر ، فهنا يقدم الحاضرة وهي الفجر .
لأن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها ، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن وقتها
.
ولأنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً ، بل تضررت ، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء ، وأما إذا بدأت بالحاضرة ؛ صارت الحاضرة أداء ، والثانية قضاء ، وهذا أولى .
ولأنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً ، بل تضررت ، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء ، وأما إذا بدأت بالحاضرة ؛ صارت الحاضرة أداء ، والثانية قضاء ، وهذا أولى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق