الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

سنن الفطرة

الفطرة : 
معناها : سنن الفطرة هي الخصال التي فطر الله الناس عليها ، والتي يكمُل المرء بها حتى يكون على أفضل الصفات وأجمل الهيئات . وقد ورد ذكرها في أحاديث نبوية مُتعددة منها :

عن أبي هريرة رضي الله عنه  : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  " الفطرة خمسٌ : الختانُ ، والاستحدادُ ، وقصُّ الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الآباطِ " ( رواه البخاري ، الحديث رقم 5891 ، ص 1036 ) . 
-   عن ابن عمرٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من الفطرة حلقُ العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب " ( رواه البخاري ، الحديث رقم 5890 ، ص 1036 ) .
- عن أبي هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الفطرة خمس -أو خمسٌ من الفطرة -: الختانُ ،  والاستحدادُ ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وقصُّ الشارب " ( رواه مسلم ، الحديث رقم 597 ، ص 124 ) .  
- عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشرٌ من الفطرة : قصُّ الشارب ، وإعفاءُ اللحية ، والسِّواك ، واستنشاقُ الماء ، وقصّ الأظفار ، وغسل البراجِم ، ونتفُ الإبط ، وحلقُ العانة ، وانتقاص الماء " ( رواه مسلم ، الحديث رقم 604 ، ص 125 ) .
- عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشرٌ من الفطرة : قصُّ الشارب ، وإعفاءُ اللحية ، والسِّواك ، والاستنشاقُ بالماء ، وقصّ الأظفار ، وغسل البراجِم ، ونتفُ الإبط ، وحلقُ العانة ، وانتقاص الماء " يعني الاستنجاء بالماء . قال زكريا : قال مصعب بن شيبة : ونسيت العاشرة ؛ إلا أن تكون المضمضة . ( رواه أبو داود ، الحديث رقم 53 ، ص 13 ) .
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن من الفطرة : المضمضة ، والاستنشاق " ( رواه أبو داود ، الحديث رقم 54 ، ص 14 ) .
      ومن مجموع هذه الأحاديث النبوية وغيرها يتبيّن أن من أبرز سُنن الفطرة ما يلي :
قص الشارب ، إعفاء اللحية ، السواك ، استنشاق الماء ، قص الأظفار ، غسل البراجم، نتف الإبطين ، حلق العانة ( الاستحداد ) ، الاستنجاء ( انتقاص الماء، المضمضة  ، الختان  ،  عدم نتف الشيب ، خِضَابُ الشيب ، ترجيل الشعر . 
وهنا يمكن ملاحظة أن جميع هذه السنن تُعنى بمظهر الإنسان المسلم وجمال هيئته
وسنتكلم عن ابرزها : 

1- الختان : 
حكم الختان : الختان سنة مؤكدة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم: واجب في حق الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الفطرة خمس - يعني السنة خمس - الختان والاستحداد وقلم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط))
والختان من آكد السنن، وهو قطع القلفة التي على رأس الذكر. حتى تخرج الحشفة التي هي طرف الذكر وتبرز، والقلفة معروفة يعرفها الختانون. تقطع في حال الصغر أفضل؛ لأنها في حال الصغر أسهل. ولا يجوز تأخيرها إلى أن يبلغ. بل يجب المبادرة في ذلك قبل أن يبلغ، وكل ما كان في حال الصغر وفي حال الرضاعة أو في أول الولادة في اليوم السابع أو بعده كل ما كان أبكر كان أسهل.
وهو سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال.
والختان سنة في حق النساء إذا تيسر من يحسن ذلك من الرجال أو النساء.
فيشرع لأهل الإسلام أن يحافظوا على ذلك؛ للحديث المذكور. ( بن باز رحمه الله ) 
حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك.


وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى.


واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر                  


ودليل وجوب الختان في حق الرجال              :    
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب.

ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم                "

ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.                                          

رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. 

وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً( ابن عثيمين رحمه الله )

اذا أسلم الكافر على كبر هل يؤمر بالاختتان :
أمّا عن سؤالك الأوّل فإن كان الختان لا يسبّب لك ضررا فيمكنك إجراؤه عند من تثق بخبرته ومهارته من الجرّاحين ، وإذا كان سيسبّب لك ضررا فلا عليك من عدم القيام به ولا يضرّ ذلك بإسلامك إن شاء الله .( المنجد )  

2- الاستحداد : 
معناه : مأخوذ من الحديدة، يقال: استحد، إذا حلق عانته، قال أبو عبيدة - كما في تاج العروس -: الاستحداداستفعال من الحديدة؛ يعني الاحتلاق بالحديد، استعمله على طريق الكناية والتورية
وقال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة، هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق، مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يحلق بها
حُكم الاستحداد
الاستحداد سُنَّة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة ، وحُكي فيه الإجماع
الأدلَّة: 
1- عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال( الفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليم الأظفار، ونتْف الآباط ) .
2- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَعشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاء اللِّحية، والسِّواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسل البَراجم، ونَتْف الإبْط، وحَلْق العانة، وانتقاصُ الماء قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرة، إلَّا أن تكون المضمضة.

الوقت الذي يُكره تجاوزه دون استحداد: 
يُكره ترْكُ شَعر العانة، وكذا ترْكُ نَتْفِ الإبْط، وقصِّ الشَّارب، وتقليمِ الأظافر، أكثرَ من أربعين يومًا ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة.
الدَّليل:
عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: ( وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظفار، ونتْف الإبْط، وحَلْق العانة: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ من أربعين
وجه الدَّلالة: 
أنَّ قوله: (وُقِّت لنا): هو من صِيغ الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا، وعلى تقدير أنَّه موقوف، فهو من المقدَّرات التي ليس للرأي فيها مدخل، فيكون كالمرفوع

كيفيَّة الاستحداد :
الأفضل فيه الحَلق، وتجوز الإزالة بأيِّ شيء، كالقصِّ والنَّتْف والنُّورة، والرَّجُل والمرأة في ذلك سواء ، وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره النوويُّ ، وابن دقيق العيد ، وابن باز.
مباشرة الأجنبي لحَلْق العانة 
ينبغي على المرء أن يَحلِق عانته بنفسه، ولا يدَعَ أحدًا يطَّلع على عورته، إلَّا مَن يحِلُّ له الاطِّلاع عليها من زوجةٍ أو أَمَة.
الأدلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب:
قول الله تعالى )  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَزِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 30-31].

ثانيًا: من السُّنَّة:
عن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال ) لا يَنظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرَّجُل إلى الرَّجُل في ثوبٍ واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوب الواحد
عن بَهزِ بن حَكيم، عن أبيه، عن جَدِّه، قالقلتُيا رسولَ الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: احفظْ عورتَك إلَّا مِن زوجتك أو ما ملَكت يمينُك. قال: قلت: يا رسولَ الله، فإذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يراها أحدٌ فلا يَرينَّها، قلتفإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: فاللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه

ثالثًا: الإجماع:
نقَل النوويُّ الإجماع على تحريم نظَر الرَّجُل إلى عورة الرجُل، والمرأة إلى عورة المرأة ، ونقله عنه ابنُ حجر ولم يتعقَّبه.
ونقَل الإجماع على وجوب سَتْر العورة عن أعين النَّاس مطلقًا النوويُّ ، وابنُ رجب الحنبليُّ
استعمال الليزر لازالة شعر العانة للنساء : ( حكم استعمال الليزر – حكم كشف العورة )
يَحْرُم كشف العورة لاّ لِحاجة مُلِحّة أو ضرورة .
وهذا فيه كشف للعورة المغلّظة ، لأجل إزالة الشَّعْر ، وإزالة الشعر ليس ضرورة ولا حاجة مُلِحّة، ولا يُؤمَن معه الضرر أيضا بإزالة الشعر نهائيا ؛ لأن الله جَعَل الشَّعَر في مثل هذه المنطقة لِحكمة. 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلاَّ للضرورة ، والضرورة تُقَدَّر بِقَدْرِها . اهـ ( عبدالرحمن السحيم )

3- قصِّ الشَّارب :
حكم قص الشارب : يُسَنُّ قصُّ الشَّارب ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وحُكي الإجماع على ذلك.
الأدلَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قالالفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليم الأظفار، ونتْف الآباط ) 

كيفيَّة قصِّ الشَّارب : يُخيَّر المسلم بين قصِّ طرَف الشَّارب وإحفاء الشَّارب ، وهو مذهب الحنابلة واختيار الطبريِّ ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة ؛ وذلك لورود الأحاديث والآثار الدالَّة على كلا الأمرين ؛ فمُقتضى الجمع بينها التَّخيير في فِعل ما دلَّت عليه.
أدلَّة القصِّ:
أولًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال( الفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليم الأظفار، ونتْف الآباط ) 
أدلة الإحفاء:
أولًا: من السُّنَّة:
1- عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال ( أحْفُوا الشَّواربَ
وجه الدَّلالة:   
أنَّ الإحفاء يأتي يمعنى المبالَغة، فالمراد المبالغة في القصِّ

4- تقليم الاظافر : 
يُسَنُّ تقليم الأظفار ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وحُكي الإجماع على ذلك.
الأدلَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال( الفِطرة خمس: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الآباط ) 
ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟

الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: (وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، خرجه المسلم في الصحيح، رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة ) 
فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكونا الحد هذا المقدار أربعين ليلة، فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط. 
 
المذيع/ إذن إبقاء النساء لأظفارهن حتى تطول سماحة الشيخ وإن كان للزينة طبعا هذا لا يجوز؟ لا يجوز، ما زاد عن الأربعين لا يجوز( ابن باز رحمه الله )


5- غَسْل البَراجم : 
6- يُسَنُّ غَسْلُ البَراجِم
الدَّليل:
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاء اللِّحية، والسِّواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْل البَراجم، ونَتْف الإِبْط، وحَلْق العانة، وانتقاصُ الماءقال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلَّا أنْ تكون المضمضة
تعريف البراجم:
البراجم لغة: جمع برجمة، وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ.
            وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ.
 وأما حكم غسل البراجم، فهو مستحب، وحكي الاتفاق على استحبابه قال النووي: وهو سنة مستقلة، ليست مختصة بالوضوء  ( وقال بعض اهل العلم انه لم يصح حديث في غسل البراجم )



7- نتْف الإِبْط : حُكم نتْف الإبْط
يُسَنُّ نتْف الإبْط ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وحُكي فيه الإجماع.
الأدلَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال( الفِطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الآباط ) 

كيفية إزالة شَعر الإبْط
يُسنُّ إزالة شَعر الإبْط بالنَّتْف، فإنْ أزاله بالحلق أو التنوُّر جاز، وكان مؤديًا لأصل السُّنة إلَّا أنَّ النَّتف أولى، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة.
النَّظر إلى المقصود من إزالة نتْف الإبْط، وهو النَّظافة، يُفيد جوازه بكلِّ مزيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد