الحركة في الصلاة :
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ، وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة/238-239 ؛ فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل كثير الحركة في الصلاة : هل تبطل صلاته ؟ وما الطريق للتخلص من ذلك ؟
فقال رحمه الله :
( السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، لقول الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ) المؤمنون/1-2 ، وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصل ) ، فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ) متفق عليه ، وفي رواية لأبي داود قال فيها : ( ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله ) .
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه .
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .
ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . [ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] . ( الاسلام سؤال وجواب )
س : بعض الناس يقولون : إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته ، هل هذا صحيح ؟
ج : ليس بصحيح ، هذا قول بعض أهل العلم ، لكن ليس بصحيح ، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا ، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم ، كأن يعبث في يابه وشعره عبثا كثيرا متواليا ، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود ، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة ، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته - والمؤمنة كذلك - وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته ، ( فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ) أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات ) وثبت عنه ) أنه فتح الباب لعائشة ) هذا وأمثاله لا يضر ، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة ، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب ، وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة فيحرص المؤمن على السكون والهدوء في الصلاة - وهكذا المؤمنة - حتى يكملها ، هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة جميعا . ( بن باز رحمه الله )
س : يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة ، يقول : أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة ، فما حكم ذلك ؟
ج : الخشوع في الصلاة الإقبال عليها والطمأنينة فيها ، كل ذلك مطلوب حتى يكمل الصلاة ، لا بد من الخشوع فيها وعدم الحركة ، لكن الشيء القليل يعفى عنه ، الشيء القليل الحركة القليلة يعفى عنها ، لكن لا بد من الطمأنينة في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين ، واعتداله بعد الركوع لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه ، لكن لو أنه نظر إلى الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو ما أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل عمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج ، النبي - صلى الله عليه وسلم – ( صلى بالناس على المنبر ؛ صعد لمنبر ثم نزل ( وحمل أمامة بنت زينب وصلى بها ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام ( فالأمر اليسير يعفى عنه ، وهكذا الشيء المفرق إذا كان الشيء تفرق ما هو متوال يعفى عنه ، لكن إن أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل ( بن باز رحمه الله )
س : رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتالية ، فهل تبطل صلاته ؟ كحك الرأس أو الأنف أو ما شابه ذلك ؟
ج : ليس على هذا دليل ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار ، ( بن باز رحمه الله )
س : تسأل أختنا عن الفُرَج في الصفوف ، هل الحركة لسدها تؤثر على الصلاة أم لا ؟
ج : سدها مشروع ، والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة ، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب وحتى يسد لخلل ، أو جاء إنسان من خلفهم فسد الخلل من الصف الذي يليهم ، كل هذا مشروع ، وليس ذلك مؤثرا في الصلاة بل هو من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة .( بن باز رحمه الله )
س : أبو عبد الله يسأل : أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين ، فهل فعله صحيح ؟
ج : لا يضره - إن شاء الله - خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه ، لا يضره ذلك - إن شاء الله - إذا كان بقي عليه صلاة قضاء ، لكن كونه يبقى في مكانه أولى من التقدم .( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم إخراج المفاتيح والأشياء الخفيفة أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة ؟
ج : هذا من العبث ، ينبغي ترك ذلك ، المشروع ترك ذلك إلا لحاجة كأن يُطلب منه مفتاح فيخرجه ويعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، إذا كان شيئا قليلا لا بأس ، أما عبث فيكره العبث ، لكن إذا كان مثلا يصلي وطلبوا المفتاح فأدخل يديه وأخرج المفتاح لهم أو شيئا في جيبه ورماه عليهم لا يضره كما ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح الباب لعائشة ) وكما عرفنا في صلاة الكسوف ) لما عرضت عليه الجنة ثم تأخر لما عرض عليه النار ) وكما ( صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أسفل المنبر ) الأشياء الخفيفة لا بأس بها . ( بن باز رحمه الله )
س : ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد ، هل يذهب ليفتح ؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة ، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل ؟
ج : إذا استأذن عليه وهو يصلي يتنحنح أو يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة فينتظر ، ولا يقطع الصلاة إلا إذا كان الباب قريبا يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس ، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم ( أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي ) بن باز رحمه الله
س : إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري ، فماذا أفعل ؟ وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم ؟
ج : الصلاة تختلف ؛ إن كانت نافلة فالأمر واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب . أما الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فواته مهم ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح بحق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء ( إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة ، النافلة خصوصا ، أما الفرض فإن كان الشيء مهما ويخشى أنه مهم فلا بأس بالقطع ثم يعيدها في أولها ، والحمد لله .( بن باز رحمه الله )
س : السائلة أم خالد تقول : بالنسبة إذا كان الإنسان في الصلاة هل الرد على التليفون أثناء الصلاة لا يجوز ، أي رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت ؟
ج : لا ، ما يضر رفع السماعة حتى ينتظر ، لا بأس رفع السماعة ، لكن لا يتكلم حتى يصلي إلا إن كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كان يخشى أن أصحاب التليفون لهم مهمة كبرى أو يعلم ذلك ، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم ، أما الفريضة لا ، لا يقطعها ، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة. ( بن باز رحمه الله )
س : كيف يكون رد السلام أثناء الصلاة ؟
ج : يرد بالإشارة بيده ، وهذا هو الأفضل ، فإذا سلم عليه أحد فيرد عليه بالإشارة كأنه يصافح . ( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة ؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة ، بأن يسأل مثلا : هل أنتظرك ؟ وذلك بأن أرد عليه برأسي : نعم ، هل تبطل الصلاة ؟
ج : الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة ، قد فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد الخلق ومعلمهم ، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، فلا حرج في ذلك ، فإذا سألك سائل : هل أنتظر ؟ وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أن نعم فلا بأس ، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل بنعم أو لا فكل ذلك لا بأس به ، قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ( وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام ) بن باز رحمه الله
س: أنا رجل أحمل المصحف أثناء القيام مع الإمام، علمًا أني أستفيد ذلك من المتابعة وذهني لا يذهب، ولكن تزيد الحركة عندي من وضع المصحف وفتح المصحف هل علي شيء في ذلك نرجو منكم توضيح المسألة؟
ج: يجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويتدبر ما يسمعه من كلام الله ولا ينشغل عن ذلك بشيء آخر، لقول الله تعالى: ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة، وحمل المصحف أثناء قراءة الإمام لمتابعة الإمام يسبب كثرة الحركة وقد يتأذى من بجانبه مما يؤثر على كمال الخشوع والخضوع في الصلاة، فالمشروع ترك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز - )
س: وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب : ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ما تأتي من الخير وتقبل منا ومنك. ( اللجنة – بن باز )
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ، وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة/238-239 ؛ فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل كثير الحركة في الصلاة : هل تبطل صلاته ؟ وما الطريق للتخلص من ذلك ؟
فقال رحمه الله :
( السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، لقول الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ) المؤمنون/1-2 ، وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصل ) ، فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ) متفق عليه ، وفي رواية لأبي داود قال فيها : ( ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله ) .
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه .
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .
ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . [ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] . ( الاسلام سؤال وجواب )
س : بعض الناس يقولون : إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته ، هل هذا صحيح ؟
ج : ليس بصحيح ، هذا قول بعض أهل العلم ، لكن ليس بصحيح ، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا ، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم ، كأن يعبث في يابه وشعره عبثا كثيرا متواليا ، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود ، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة ، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته - والمؤمنة كذلك - وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته ، ( فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ) أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات ) وثبت عنه ) أنه فتح الباب لعائشة ) هذا وأمثاله لا يضر ، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة ، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب ، وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة فيحرص المؤمن على السكون والهدوء في الصلاة - وهكذا المؤمنة - حتى يكملها ، هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة جميعا . ( بن باز رحمه الله )
س : يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة ، يقول : أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة ، فما حكم ذلك ؟
ج : الخشوع في الصلاة الإقبال عليها والطمأنينة فيها ، كل ذلك مطلوب حتى يكمل الصلاة ، لا بد من الخشوع فيها وعدم الحركة ، لكن الشيء القليل يعفى عنه ، الشيء القليل الحركة القليلة يعفى عنها ، لكن لا بد من الطمأنينة في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين ، واعتداله بعد الركوع لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه ، لكن لو أنه نظر إلى الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو ما أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل عمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج ، النبي - صلى الله عليه وسلم – ( صلى بالناس على المنبر ؛ صعد لمنبر ثم نزل ( وحمل أمامة بنت زينب وصلى بها ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام ( فالأمر اليسير يعفى عنه ، وهكذا الشيء المفرق إذا كان الشيء تفرق ما هو متوال يعفى عنه ، لكن إن أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل ( بن باز رحمه الله )
س : رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتالية ، فهل تبطل صلاته ؟ كحك الرأس أو الأنف أو ما شابه ذلك ؟
ج : ليس على هذا دليل ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار ، ( بن باز رحمه الله )
س : تسأل أختنا عن الفُرَج في الصفوف ، هل الحركة لسدها تؤثر على الصلاة أم لا ؟
ج : سدها مشروع ، والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة ، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب وحتى يسد لخلل ، أو جاء إنسان من خلفهم فسد الخلل من الصف الذي يليهم ، كل هذا مشروع ، وليس ذلك مؤثرا في الصلاة بل هو من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة .( بن باز رحمه الله )
س : أبو عبد الله يسأل : أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين ، فهل فعله صحيح ؟
ج : لا يضره - إن شاء الله - خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه ، لا يضره ذلك - إن شاء الله - إذا كان بقي عليه صلاة قضاء ، لكن كونه يبقى في مكانه أولى من التقدم .( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم إخراج المفاتيح والأشياء الخفيفة أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة ؟
ج : هذا من العبث ، ينبغي ترك ذلك ، المشروع ترك ذلك إلا لحاجة كأن يُطلب منه مفتاح فيخرجه ويعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، إذا كان شيئا قليلا لا بأس ، أما عبث فيكره العبث ، لكن إذا كان مثلا يصلي وطلبوا المفتاح فأدخل يديه وأخرج المفتاح لهم أو شيئا في جيبه ورماه عليهم لا يضره كما ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح الباب لعائشة ) وكما عرفنا في صلاة الكسوف ) لما عرضت عليه الجنة ثم تأخر لما عرض عليه النار ) وكما ( صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أسفل المنبر ) الأشياء الخفيفة لا بأس بها . ( بن باز رحمه الله )
س : ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد ، هل يذهب ليفتح ؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة ، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل ؟
ج : إذا استأذن عليه وهو يصلي يتنحنح أو يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة فينتظر ، ولا يقطع الصلاة إلا إذا كان الباب قريبا يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس ، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم ( أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي ) بن باز رحمه الله
س : إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري ، فماذا أفعل ؟ وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم ؟
ج : الصلاة تختلف ؛ إن كانت نافلة فالأمر واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب . أما الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فواته مهم ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح بحق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء ( إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة ، النافلة خصوصا ، أما الفرض فإن كان الشيء مهما ويخشى أنه مهم فلا بأس بالقطع ثم يعيدها في أولها ، والحمد لله .( بن باز رحمه الله )
س : السائلة أم خالد تقول : بالنسبة إذا كان الإنسان في الصلاة هل الرد على التليفون أثناء الصلاة لا يجوز ، أي رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت ؟
ج : لا ، ما يضر رفع السماعة حتى ينتظر ، لا بأس رفع السماعة ، لكن لا يتكلم حتى يصلي إلا إن كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كان يخشى أن أصحاب التليفون لهم مهمة كبرى أو يعلم ذلك ، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم ، أما الفريضة لا ، لا يقطعها ، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة. ( بن باز رحمه الله )
س : كيف يكون رد السلام أثناء الصلاة ؟
ج : يرد بالإشارة بيده ، وهذا هو الأفضل ، فإذا سلم عليه أحد فيرد عليه بالإشارة كأنه يصافح . ( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة ؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة ، بأن يسأل مثلا : هل أنتظرك ؟ وذلك بأن أرد عليه برأسي : نعم ، هل تبطل الصلاة ؟
ج : الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة ، قد فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد الخلق ومعلمهم ، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، فلا حرج في ذلك ، فإذا سألك سائل : هل أنتظر ؟ وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أن نعم فلا بأس ، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل بنعم أو لا فكل ذلك لا بأس به ، قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ( وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام ) بن باز رحمه الله
س: أنا رجل أحمل المصحف أثناء القيام مع الإمام، علمًا أني أستفيد ذلك من المتابعة وذهني لا يذهب، ولكن تزيد الحركة عندي من وضع المصحف وفتح المصحف هل علي شيء في ذلك نرجو منكم توضيح المسألة؟
ج: يجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويتدبر ما يسمعه من كلام الله ولا ينشغل عن ذلك بشيء آخر، لقول الله تعالى: ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة، وحمل المصحف أثناء قراءة الإمام لمتابعة الإمام يسبب كثرة الحركة وقد يتأذى من بجانبه مما يؤثر على كمال الخشوع والخضوع في الصلاة، فالمشروع ترك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز - )
س: وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب : ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ما تأتي من الخير وتقبل منا ومنك. ( اللجنة – بن باز )