الأربعاء، 30 يناير 2019

الحركة في الصلاة

الحركة في الصلاة :
ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ، وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)  البقرة/238-239 ؛ فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .
وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل كثير الحركة في الصلاة : هل تبطل صلاته ؟ وما الطريق للتخلص من ذلك ؟
فقال رحمه الله :
(  السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، لقول الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ) المؤمنون/1-2 ، وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصل ) ، فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ) متفق عليه ، وفي رواية لأبي داود قال فيها : ( ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله )  .
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه .
أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .
ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .
وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . [ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] . ( الاسلام سؤال وجواب )
س : بعض الناس يقولون : إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته ، هل هذا صحيح ؟

ج : ليس بصحيح ، هذا قول بعض أهل العلم ، لكن ليس بصحيح ، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا ، إذا كثرت الحركة وتوالت هذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم ، كأن يعبث في يابه وشعره عبثا كثيرا متواليا ، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا كثيرا ليس له حد محدود ، الذي يعتبر كثيرا في العرف هذا هو الذي يبطل الصلاة ، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته - والمؤمنة كذلك - وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة بنته ، ( فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها  ) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ) أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات ، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات ) وثبت عنه ) أنه فتح الباب لعائشة )  هذا وأمثاله لا يضر ، الشيء القليل الذي يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة ، ولكن الشيء الكثير هو الذي يجتنب ، وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة فيحرص المؤمن على السكون والهدوء في الصلاة - وهكذا المؤمنة - حتى يكملها ، هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة جميعا . ( بن باز رحمه الله )
س : يسأل سماحتكم عن آداب الصلاة ، يقول : أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة ، فما حكم ذلك ؟

ج : الخشوع في الصلاة الإقبال عليها والطمأنينة فيها ، كل ذلك مطلوب حتى يكمل الصلاة ، لا بد من الخشوع فيها وعدم الحركة ، لكن الشيء القليل يعفى عنه ، الشيء القليل الحركة القليلة يعفى عنها ، لكن لا بد من الطمأنينة في ركوعه وفي سجوده وبين السجدتين ، واعتداله بعد الركوع لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه ، لكن لو أنه نظر إلى الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو ما أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل عمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج ، النبي - صلى الله عليه وسلم – ( صلى بالناس على المنبر ؛ صعد لمنبر ثم نزل  ( وحمل أمامة بنت زينب وصلى بها ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام  ( فالأمر اليسير يعفى عنه ، وهكذا الشيء المفرق إذا كان الشيء تفرق ما هو متوال يعفى عنه ، لكن إن أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكمل وأفضل ( بن باز رحمه الله )
س : رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات متتالية ، فهل تبطل صلاته ؟ كحك الرأس أو الأنف أو ما شابه ذلك ؟

ج : ليس على هذا دليل ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في السكون في الصلاة والخشوع وعدم العبث وعدم الحركة إلا من حاجة على مراعاة القلة وعدم الإكثار ، ( بن باز رحمه الله )
س : تسأل أختنا عن الفُرَج في الصفوف ، هل الحركة لسدها تؤثر على الصلاة أم لا ؟

ج : سدها مشروع ، والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة ، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب وحتى يسد لخلل ، أو جاء إنسان من خلفهم فسد الخلل من الصف الذي يليهم ، كل هذا مشروع ، وليس ذلك مؤثرا في الصلاة بل هو من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة .( بن باز رحمه الله )
س : أبو عبد الله يسأل : أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين ، فهل فعله صحيح ؟

ج : لا يضره - إن شاء الله - خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه ، لا يضره ذلك - إن شاء الله - إذا كان بقي عليه صلاة قضاء ، لكن كونه يبقى في مكانه أولى من التقدم .( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم إخراج المفاتيح والأشياء الخفيفة أو غير ذلك من الجيب أثناء الصلاة ؟
ج : هذا من العبث ، ينبغي ترك ذلك ، المشروع ترك ذلك إلا لحاجة كأن يُطلب منه مفتاح فيخرجه ويعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، إذا كان شيئا قليلا لا بأس ، أما عبث فيكره العبث ، لكن إذا كان مثلا يصلي وطلبوا المفتاح فأدخل يديه وأخرج المفتاح لهم أو شيئا في جيبه ورماه عليهم لا يضره كما ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح الباب لعائشة ) وكما عرفنا في صلاة الكسوف  ) لما عرضت عليه الجنة ثم تأخر لما عرض عليه النار ) وكما ( صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أسفل المنبر ) الأشياء الخفيفة لا بأس بها . ( بن باز رحمه الله )
س : ماذا يفعل المصلي وهو يصلي في البيت وحده وطرق الباب وليس في البيت أحد ، هل يذهب ليفتح ؟ مع العلم أنني قرأت أنه يذهب ليفتح ويخطو خطوات بسيطة ، ولكن إذا كان هناك جدار وخطوات كثيرة ماذا يفعل ؟

ج : إذا استأذن عليه وهو يصلي يتنحنح أو يقول : سبحان الله ، سبحان الله ، حتى يعلم من عند الباب أنه في صلاة فينتظر ، ولا يقطع الصلاة إلا إذا كان الباب قريبا يتقدم إليه بخطوات يسيرة حتى يفتح له فلا بأس ، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم ( أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي  ) بن باز رحمه الله
س : إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري ، فماذا أفعل ؟ وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم ؟

ج : الصلاة تختلف ؛ إن كانت نافلة فالأمر واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب . أما الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فواته مهم ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح بحق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  ) من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء  ( إذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة ، النافلة خصوصا ، أما الفرض فإن كان الشيء مهما ويخشى أنه مهم فلا بأس بالقطع ثم يعيدها في أولها ، والحمد لله .( بن باز رحمه الله )
س : السائلة أم خالد تقول : بالنسبة إذا كان الإنسان في الصلاة هل الرد على التليفون أثناء الصلاة لا يجوز ، أي رفع السماعة لإشعار المتصل بوجود أهل البيت ؟

ج : لا ، ما يضر رفع السماعة حتى ينتظر ، لا بأس رفع السماعة ، لكن لا يتكلم حتى يصلي إلا إن كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كانت نافلة لا بأس أن يقطعها للحاجة ، إذا كان يخشى أن أصحاب التليفون لهم مهمة كبرى أو يعلم ذلك ، وإلا فيكمل صلاته ثم يكلم ، أما الفريضة لا ، لا يقطعها ، لكن يرفع السماعة حتى ينتظر الذي على السماعة. ( بن باز رحمه الله )
س : كيف يكون رد السلام أثناء الصلاة ؟

ج : يرد بالإشارة بيده ، وهذا هو الأفضل ، فإذا سلم عليه أحد فيرد عليه بالإشارة كأنه يصافح . ( بن باز رحمه الله )
س : ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة ؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة ، بأن يسأل مثلا : هل أنتظرك ؟ وذلك بأن أرد عليه برأسي : نعم ، هل تبطل الصلاة ؟

ج : الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة ، قد فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد الخلق ومعلمهم ، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، فلا حرج في ذلك ، فإذا سألك سائل : هل أنتظر ؟ وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أن نعم فلا بأس ، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل بنعم أو لا فكل ذلك لا بأس به ، قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ( وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام  )  بن باز رحمه الله
س: أنا رجل أحمل المصحف أثناء القيام مع الإمام، علمًا أني أستفيد ذلك من المتابعة وذهني لا يذهب، ولكن تزيد الحركة عندي من وضع المصحف وفتح المصحف هل علي شيء في ذلك نرجو منكم توضيح المسألة؟

ج: يجب على المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويتدبر ما يسمعه من كلام الله ولا ينشغل عن ذلك بشيء آخر، لقول الله تعالى:  ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  ) ، قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة، وحمل المصحف أثناء قراءة الإمام لمتابعة الإمام يسبب كثرة الحركة وقد يتأذى من بجانبه مما يؤثر على كمال الخشوع والخضوع في الصلاة، فالمشروع ترك ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز - )
س: وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب : ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ما تأتي من الخير وتقبل منا ومنك. ( اللجنة – بن باز )

الاثنين، 28 يناير 2019

الزكاة -٣- ( بعض مصارف الزكاة )

احكام الزكاة 3 :
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الله تعالى يقول ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) (التوبة: 103) ، فقال تعالى (خُذْ) ، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد"  ، فقال "تؤخذ من أغنيائهم فترد"،فلابد من أخذ ورد ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج أي الدين زكاة عنها لنقصه ، وقد قال الله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) (البقرة: 267) . ( ابن عثيمين )
هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟

الجواب : لا ، لا يجوز ، يعني لو كان عندك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ، ولا حرج ، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج ، لكن إذا اشترطت عليه ذلك ، فلا يجوز ، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحداً لا نفسه ولا غيره.  ( ابن عثيمين )
- هل الدين يمنع الزكاة ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك.

- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
إخراج الزكاة وتأخيرها
الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه, ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجه , فيجوز تأخيرها لمصلحة , كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين , ولكن بشرط : أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة . ( ابن عثيمين ) الممتع (6/189).
 من أخر الزكاة لعدة سنيين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنيين الماضية.— فتاوى ابن عثيمين (ص 427)
 يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال : اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. ( الملخص الفقهي 1/254) و فتاوى اللجنة(10/20).
يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول .والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين. رواه أبو داود , قال في الإرواء (3/346) : (حسن).
وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه , وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا , فيؤخرها إلى رمضان , وهذا محرم . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 295).
الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها , وله أن يوكل من يخرجها عنه . (الملخص الفقهي 1/247).
والأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد ، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/85), فتاوى ابن عثيمين( ص 436).
س: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة على شكل رواتب للأسر الفقيرة في كل شهر؟


ج: لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًّا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
أهل الزكاة المستحقين لها :-
لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )التوبة (60).
والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات 0
المسكين : هو الذي يجد بعض ما يكفيه 0
العاملين عليها : هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224). ( الذين يعينهم ولي الامر ، ولا يجوز للوكيل الاخذ الاّ بإذن صاحب المال )
والمؤلفة قلوبهم : وهم أنواع :
1)      الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة  .
2)      الكافر يُرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره.
3)      المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. ( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين( 6/226)
 * وفي الرقاب : هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى . انظر فتاوى اللجنة(10/6) .
* الغارمين : هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية ، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه , أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف , فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها .
* وفي سبيل الله : هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله 0
* وابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله , فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7).
يشْتَرَط في ذلك أن يكون سَفرُهُ مِن أجْل شيءٍ مشروعٍ أو مُبَاح، وأما إن كانَ السفر مِن أجْل معصية، فإنه يُؤمَرُ حينَئذٍ بالتوبة، فإن تابَ: أعْطِيَ من المال لبقية هذا السفر ( الذي أصبحَ سفراً مُباحاً بعد إعلانه للتوبة)
* قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569).
ما هو الحُكم إنْ اجتهدَ في إعطاء الزكاة، فوقعَتْ في غير مُستَحِقِيها؟
والراجح مِن هذه الأقوال أنه إذا تَحَرَّى دَفع الزكاة إلى مستحقيها ثم أخطأ، فهو معذور ولا إعادة عليه، لأنَّ اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ نَفساً إلا وسعها، وأما إنْ كانَ خطؤه ناتجاً عن إهمالٍ منه وعدم تَحَرٍّ: فالزكاة لم تقع موقعها، فعليه الإعادة، والله أعلم.
إعطاء الأقارب من الزكاة :
يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين , لأنها في حقهم صدقة وصلة , قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446)0
لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم , إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم , قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه . وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443) .
وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92).
ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها  , ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك0( منار السبيل 1/185)فتاوى اللجنة(10/63).
 ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ( ابن عثيمين _ الممتع 6/266).
يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة  إذا كانت مستحقة للزكاة ,لأنه لا تجب عليها النفقة. (  انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).
هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟

إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إذا كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادراً. ( فتاوى نور على الدرب بن باز رحمه الله )
أحكام متفرقة
 *الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48).
*أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).
*ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه  البخاري ( 1464) فتاوى اللجنة (9253).
*المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه , فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18).
 *ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة . فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
 *ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه 0انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
*لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية . انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431).
* تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
*الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب . قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102).
*بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال , فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108).
*إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته , أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
 *إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 30)
إذا أعطينا الزكاة لِشَخصٍ ما، فهل نُخْبره بأنَّ هذهِ زكاة، أم لا نُخبرُه؟
فيهِ خِلاف بين العلماء، والأرجح عدم إخباره.
- اعطاء الزكاة للعاملين لديه :
وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.  ( اللجنة – بن باز )

الأربعاء، 23 يناير 2019

أحكام الزكاة-٢- ( زكاة الاراضي والتركات وزكاة الدين )

احكام الزكاة 2 :
زكاة الأراضي
( من المعلوم أن للعقار اليوم وضعاً مختلفاً عن السابق من حيث الرواج والإقبال ، وله أحوال يختلف حكم الزكاة باختلافها .
والعقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي ، والمنشآت التي عليها من : البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات ، ونحوها.
ولتفصيل الكلام في زكاة العقار يقال:

1- القاعدة العامة في هذا الباب : أن العقار ليس من الأموال الزكوية ، ولذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة .
2- العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع ونحوه : لا زكاة فيه باتفاق العلماء.
وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية ، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق .
ينظر جواب السؤال : (224770) .
وسواء أكانت نية القنية موجودة عند الشراء ، أو طرأت بعد ذلك ، فمجرد نية اقتناء العقار للاستعمال الشخصي تجعله مالاً غير زكوي ، حتى لو بقي سنوات عديدة ، ما دامت نية مالكه لم تتغير عن هذا القصد .
3- الأرض الزراعية لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط .
أما إذا اشترى أرضاً للتجارة ، وزرعها ريثما يبيعها ، فأثمر النخل ونبت الزرع ، فإنه يزكي الثمرة والحب : زكاة العشر، ويزكي الأرض : زكاة القيمة ؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما ، فلا يسقط أحدهما بالآخر.
قال زكريا الأنصاري: " فَإِنْ زَرَعَ زَرْعًا لِلْقِنْيَةِ فِي أَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ : فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُهُ ، فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الزَّرْعِ ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْأَرْضِ "انتهى من "أسنى المطالب" (1/385).
4-العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال ، أي لتأجيره والاستفادة من ريعه وغلته : لا زكاة في قيمته ، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول .
فالمساكن والمستودعات والشقق المفروشة والفنادق والعمائر: كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير : لا زكاة فيها عند عامة العلماء ، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة وإخراج زكاته .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (223513) ، (47760) .
5- العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة : تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء.
والمراد بنية التجارة : أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب منه والتربح .
قال المرداوي: " مَعْنَى " نِيَّةِ التِّجَارَةِ : أَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ بِهِ بِالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ ".انتهى من "الإنصاف" (3/154).
أما مجرد إرادة البيع فلا تجعله بالضرورة من عروض التجارة ؛ لأن بيع السلع يكون لمقاصد كثيرة كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة مالية ، أو نحو ذلك ، أما التجارة : فهي البيع بقصد التكسب والتربح منها .
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين :  لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لاستغنائه عنها ، أو أن إنسانا عنده أراض فاحتاج , فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته ، فقال : " فليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها , لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة , لكن نواه في المسألة الأولى لاستغنائه عنها , وفي المسألة الثانية نواه لحاجته إلى قيمتها , بخلاف صاحب العروض فإنه ينتظر فيها الربح ، فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة" انتهى من "فتح ذي الجلال" (6/173).
6-إذا تملك العقار ولم يجزم بقصد التجارة أو لم تكن له نية محددة : فلا زكاة فيه .
قال القرافي: " فَإِنِ اشْتَرَى وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ لِلْقِنْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا " .انتهى من " الذخيرة "(3/18) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجاب: " هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ، فليس فيها زكاة لأنه متردد ، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه".
انتهى من " مجموع فتاوى العثيمين "(18/232) .
 7-   إذا تملك العقار للقنية والسكنى ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف
، وقد سبق ترجيح القول بوجوب الزكاة فيها .
ينظر جواب السؤال : (95761) ، (119048).
8-  إذا تملك العقار بنية التجارة ، ثم غير نيته ونوى فيه القنية والاستعمال أو التأجير: فلا زكاة فيه.
لأن شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول ، فإذا غير نيته قبل نهاية الحول: سقطت الزكاة .
قال النووي: " لَوْ قَصَدَ الْقُنْيَةَ بِمَالِ التِّجَارَةِ الَّذِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قُنْيَةً بِالِاتِّفَاقِ" .
انتهى من "المجموع " (6/ 49).
9- إذا تملك العقار للقنية مع التجارة ، أو للتجارة مع القنية : فالعبرة بأصل التملك .
فمن اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ، ونوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه : فلا زكاة عليه .
ومن اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، واستعمله وانتفع به ريثما يتم بيعه : فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه .
وكذلك إذا قصد الاستعمال والانتفاع لمدة محددة قبل البيع : فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة .
وينظر جواب السؤال :(228685) .
10- إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء والإنشاء – وهو للتجارة - فتجب فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه ، ويزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة .
وينظر جواب السؤال : (158440) .
11- العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار: تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته ، ولو بقي سنين .
فشراء العقار على نية التربح منه في المستقبل البعيد : لا يسقط الزكاة عنه .
ومنه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها وارتفاع سعرها : فهذه النية المستقبلية في بيع الأرض موجبة لزكاتها، ولا تأثير لتأجيل نية البيع ، ما دامت الأرض مرصدة للتجارة ، والمقصود منها نماء المال.
وهذا يسميه أهل العلم "التاجر المتربص" وأصح الأقوال فيه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الزكاة عليه في كل عام .
12-العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال : لا زكاة فيه إلا إن قصد الفرار من الزكاة.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (231857) .
13- إذا اشترى عقاراً تجارياً ولم يقبضه حتى حال الحول على المال الذي اشتراه به : فتجب الزكاة فيه ؛ لأن العقار تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد العقد ، والقبض مقدور عليه بالنسبة له.
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟
فأجاب بقوله: " نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، مادام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها". انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18/ 234).
14- العقارات المرهونة : تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة .
قال الشيخ ابن باز : " فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير، فهذه ليس فيها زكاة ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (15/43).
وينظر جواب السؤال : (99311) .
15- الشركاء في ملكية العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه إذا كان قد بلغ النصاب عند الجمهور .
قال الشيخ بكر أبو زيد : "الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم, أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصاباً في نفسه, أو بضمه إلى مال لـه زكوي آخـر من نقد عُرُوْض تجارة" انتهى من " فتوى جامعة في زكاة العقار "صـ 12
وقد سبق في جواب السؤال : (147855) بيان أن مذهب الشافعية العبرة بالمجموع لا بنصاب كل فرد ، فإذا كانت قيمة العقار تبلغ النصاب يجب على كل واحد منهم الزكاة ولو كان نصيبه لا يبلغ النصاب .
وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي ، ومال له الشيخ ابن عثيمين .
16- العقار الموقوف على جهات البر العامة كالفقراء: لا زكاة فيه؛ لانتفاء الملك.
وينظر جواب السؤال : (99694) ، (118309) .
17- لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام له قيمة يباع بها .
وهذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأنَّ الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزَّكاة في عروض التجارة أنَّها مال مرصَد للنماء ، مثل النقود ، سواء أنمت بالفعل أم لا، وسواء ربحت أم خسرت .
فلا أثر للكساد في باب الزكاة مادام أن للعروض قيمة سوقية حقيقية، ويمكن أن تباع وتشترى.

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة " (8/102) : " الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة" [ ابن باز ، آل الشيخ ، الفوزان ، الغديان ] .

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك : " ليس لكساد العقار أثر في سقوط الزكاة، بل في نقص مقدار الزكاة؛ فإن الأرض الكاسدة تقوَّم بالسعر الذي يمكن أن تشترى به مهما قلَّ" انتهى.

لكن إذا كسد العقار بحيث أصبح صاحبه يعرضه للبيع ولا يجد من يشتريه منه ، فمن العلماء من قال يزكيه إذا باعه لسنة واحدة .وينظر جواب السؤال : (119602) .
18- المساهمات العقارية ، تزكى زكاة عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها .
فيجب على المساهم في نهاية حوله أن يقوّم أسهمه في هذه الشركة بما تساويه ، ويخرج زكاتها ، ربع العشر .
وينظر جواب السؤال : (74989) ، (97124) .
19- العقارات المحجوزة والمساهمات العقارية المتعثرة : لا زكاة فيها ، وهي في حكم "مال الضِّمار".
" فالأرض التي تحجز في المخططات ، كمرافق ومدارس وغير ذلك ، ومالكها ممنوع من التصرف فيها ، إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها ، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين مالكها من التصرف فيها ، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها " .
انتهى من "المسائل المستجدة في الزكاة" ( ص 87 ) .

كذلك المساهمات العقارية المتعثرة : وقد يكون سبب التعثر راجعا إلى النصب والاحتيال من إدارة الشركة ، وقد يكون السبب عوائق في أنظمة الدولة، أو بسب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار، وأيا كان الحال فإن المساهمة العقارية التي لا يستطيع صاحبها التصرف فيها : لا زكاة فيها .
وينظر جواب السؤال : (143816) .
20- يقوَّم العقار في نهاية الحول بقيمته في السوق وقت حلول الحول ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر الشراء.
وينظر جواب السؤال : (65515) .
21- حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار ، بل يكون حوله حول المال الذي اشتراه به. وينظر جواب السؤال : (161816) .
والله أعلم .) الاسلام سؤال وجواب
إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء . انظر فتاوى اللجنة (890)0
الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض تجارة ، وعروض التجارة تقوّم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع الشعر منها ، لأن العبرة بقيمتها ، ،
 فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمائة ألف وكانت عند الحول تساوي مائتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المائتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس ، اشترها بمائة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فقط ، فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا عن خمسين ألفاً ، لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة.

إذا اشترى أرض للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. فتاوى ابن عثيمين (433).
أما الذي لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، ويفكر . فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة.

زكاة الدين:
زكاة الدين : إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة ,وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك وإما أن تخرجها لوحدها ,
أما إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة, ولكن إذا قبضته , فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولا من جديد, ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة , وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط .- فتاوى ابن عثيمين (ص424) الممتع(6/31)0
الميت إذا كان عليه دين ولم يترك مال , فهل يقضى دينه من الزكاة ؟ الأقرب : لا يقضى دينه من الزكاة لأنه انتقل إلى الآخرة, ويقال: إن كان الميت أخذ أموال الناس يريد أدائها فإن الله يؤديها عنه , وإن كان يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه. فتاوى ابن عثيمين (ص425) .

زكاة التركات : اذا لم توزع بعد او حصل عليها اشكاليات وخصومات ، فليس عليها زكاة لانها مال غير مستقر
- زكاة المال الموروث :
- ( بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته ، وبذلك تنتقل الذمة المالية من صاحب المال الأصلي ( الوالد ، الموَرِّث ) إلى المالك الجديد ( الورثة ) ، وبعد ما كان المال مالا واحدا ، فإنه يقسم على الورثة بحسب أسهمهم من الميراث .
ويضم كل واحد منهم ماله الذي ورثه ، إلى ماله السابق ، إن كان له مال ، فعلى ذلك يكون لكل واحد منهم نصابه المستقل عن الآخرين ، ويبدأ حول المال الموروث من حين وفاة المورث ، وانتقال المال إلى الورثة ، فلو مات المورث ، ولم يكتمل حول المال الذي عنده ، سقط اعتبار هذا الحول ، وبدأ حول جديد للورثة .
وعليه : فعلى كل واحد من الورثة أن يضيف نصيبه من الميراث إلى ماله الخاص من حين وفاة الوارث فإن كان المال قد بلغ النصاب ومر عليه الحول فعليه الزكاة ، وإن كان مر عليه عدة سنوات فعليه الزكاة على كل سنة ما دام المال بالغ النصاب.
وإذا مرت عليه سنة ونصف : فلا يلزمه إلا زكاة سنة واحدة ، وينتظر حتى يكمل النصف حولا كاملا ، فيخرج زكاته .
فإذا كان قد أخرج زكاة نصف السنة الأخرى : فإن شاء جعلها صدقة ، وأخرج زكاة السنة كاملة.
وإن شاء جعلها من زكاة الحول القادم ، فإذا كان قد أخرج ألفا لأجل نصف السنة ـ مثلا ـ فإنه يخصمه مما يجب في ماله كله من الزكاة ، إن بقي عنده مال ، وحال عليه الحول .
وإن شاء جعله صدقة ، كما قلنا ، وأخرج زكاة ماله كاملة ، متى حال الحول عليه .
وإذا كان قد أخرج زكاة ماله كله ، بقدر سنة ونصف ، فلا حرج عليه أن يبدأ حولا جديدا من حين أخرج .
وأما تحديد حول الزكاة برمضان : فكثير من الناس يفعلون ذلك ، تسهيلا لهم .
ولا نعلم فضلا خاصا لإخراج زكاة الفريضة في رمضان ، وإنما الفضل الوارد للصدقة والإطعام ، والتطوع ، وأما الفريضة : فإنما تجب إذا بلغ المال النصاب ، وحال عليه الحول ، أيا ما كان شهره .
فإذا كان الحول يتم في شهر رجب ـ مثلا ـ لم يجز له أن يؤخر إخراج زكاته إلى رمضان ، لأنه حق وجب في ذمته ، فيجب عليه المبادرة بإعطائه لأهله .
لكن : لو كان الحول يحول في شوال ، أو ذي القعدة ـ مثلا ـ وأراد أن يعجل إخراج الزكاة في رمضان ، ويحتسب حوله بعد ذلك في كل رمضان : فلا حرج عليه في ذلك .
ثانيا :
إذا منع صاحب المال من التصرف في ماله ، لأمر خارج عن إرادته ، فلا تجب الزكاة فيه عن هذه المدة التي منع من التصرف فيها ، وإن كان الأحوط له أن يزكيه زكاة سنة واحدة ، عن هذه السنوات ، متى قبض ماله فعلا ، وأمكنه التصرف فيه .
وينظر جواب السؤال رقم : (143816) ورقم : (129657) .) الاسلام سؤال وجواب

الثلاثاء، 22 يناير 2019

أحكام الزكاة

من أحكام الزكاة 1 :
س : ماهو نصاب المال ؟
نصاب المال البعض قوّمه بناء على نصاب الذهب ( 85 غرام )
والبعض قوّمه بناء على نصاب الفضة ( 595 غرام )
وبعض العلماء يرى انه يقوّم بناء على الاحظ للفقراء ( وهذا قول الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمها الله ، واللجنة الدائمة ومجمع الفقه الاسلامي )
وعلى ذلك يتم تقويمه بناء على نصاب الفضة لان سعر غرام الفضة أقل...

زكاة الانعام :
زكاة الانعام تكون في السائمة ، امّا التي يأتي لها صاحبها بالماء والطعام فلا زكاة فيها ، الاّ ان تكون معدة للتجارة ، فهذه يقومها صاحبها بعد تمام الحول ويخرج ربع العشر من ثمنها ...
الخيل لازكاة فيها الاّ اذا كانت معدة للتجارة ...

زكاة الثمار :
النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا . وكثير من الناس يغفلون عن هذا . ( الفتاوى لابن عثيمين ص59).

نصاب التمر :  هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)
 والوسق: ستون صاعاً، والصاع : نحو 2 كيلو جرام تقريباً. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام تقريباً ، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره ( مع مراعاة اختلاف انواع التمر وبناء عليه يختلف مقدار الصاع )
مقدار الزكاة للزروع:  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون.
 وبنصف العشر مما يسقى بالسواقي والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . متفق عليه. ( العثري الذي يستقي بجذوره )
فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5%  ) وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمر) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحصاد لقوله تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير
.
زكاة الذهب والفضة  :
وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره ، ففيه الزكاة على الصحيح —  فتاوى اللجنة(1797).. والخلاف في المسألة معروف ومشهور بالنسبة للذهب المستعمل
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء.فتاوى اللجنة(3020).
والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101).
إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب , فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض.قاله ابن عثيمين ( الفتاوى 1/452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين رحمه الله   : لا , لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان . ( فقه العبادات ص 194)
 لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101)  السلسبيل(1/297).
 والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه -  انظر فتاوى الفوزان (3/107) و( الفتاوى لابن عثيمين ص97).
إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد ؟ لا , بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 45).
زكاة المال المدخر :
 إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة , سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك.قاله ابن باز ( كتاب الدعوة1/103).
 أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ( 1/302).
وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة , لأن الله عليم بما في القلوب , ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان , الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.
 المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).
 زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته , وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه , وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. ( الفتاوى ص22).
زكاة الأسهم , ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته . (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).
وبعض العلماء يكتفي بالزكاة التي تخرجها الشركة لمصلحة الزكاة اذا كان المساهم مستثمر( المدخر )
المساهم المضارب : يقوم ما عنده من اسهم في نهاية الحول ويخرج زكاتها
وبعض العلماء يرى ان الزكاة على الريع وليس على الاصل ، وهذا يخص بالذات الشركات العقارية


 زكاة عروض التجارة :
 تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات ، أو حيوانات ، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك,ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ,
والأصل في ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )البقرة(267) يعني بالتجارة قاله مجاهد , وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم ) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال
 وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر ,  فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا ، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها ، ثم يخرجون  ربع العشر----  الفتاوى لابن تيمية ( 25/15) فتاوى اللجنة(2262)0
 ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك ، فليس فيها زكاة ، لأنها بالأجرة وليست للبيع ، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر .
وهناك مسألة : العمارات والشقق التي خُصصت للايجار ولكن لم تؤجر ، فلا زكاة فيها الاّ اذا تم عرضها للبيع
إذا ملك مادون النصاب , ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. ( ابن تيمية الفتاوى 25/14).
إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول : إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه , أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص239).

الأحد، 20 يناير 2019

مسائل في سترة المصلي

مسائل في سترة المصلي
س1 : ما هي السترة ؟ .
ج1 : شيء يجعله المصلي بينه وبين من يمر أمامه .
س2 : ما حكمها ؟. على أقوال :
ج2 : الوجوب وتاركها يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" . ولقوله: " لا تصل إلا إلى سترة ". ولقوله :" إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه ". ولقوله : " ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي" .
- سُنّة ؛ لحديث ابن عباس ب في الصحيحين : أقبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلاَمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ .. ( وها قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله )
س3 : هل يجوز الابتعاد عنها ؟ .
ج3 : لا، ومن ابتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع أثم وعرض صلاته لأن يفسدها الشيطان والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته " وقوله : "وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها " وقوله : " وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه ".
وفي الحديث: " كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة " . وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثم صلى.
س4 : ما مقدار أقل السترة ؟ .
ج4 : مقدارها ذراع فوق مستوى مرور المار ، وهذا هو طول مؤخرة الرحل، وأما عرضها فلا حد لأقله فيجزئ السهم والحربة ونحوهما .
ولا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع إلا إذا لم يجد هذا القدر بعد بذل وسعه فيفعل ما يقدر عليه والدليل قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (التغابن 16) وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك " . وسئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : " كمؤخرة الرحل" وقال : " إذا وضَع أحدُكم بين يدَيه مِثلَ مؤخِّرةِ الرحْلِ فلْيصَلِّ . ولا يُبالِ مَن مرَّ وراءَ ذلك " رواه مسلم
وغير ذلك من الأحاديث وسيأتي بعضها .
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحربة والعنزة والرمح فلا عبرة بعرضها كما قدمنا.
- مسألة : هل الخطوط في فرش المساجد تُعدُّ سترة ؟
قال ابن باز : لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي ، والسُّنة أن تكون السترة شيئا قائما .
وقال ابن عثيمين : في النفس منه شيء
س2: يقولون: إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم؟



- ج2: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطًّا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد، وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة ، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق ، وقال وهو بمصر : لا يخط خطًّا إلا أن يكون فيه سنة تتبع. ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًّا ولا يضره ما مر بين يديه (فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي ، قال الحافظ في (البلوغ): ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور. ( اللجنة – بن باز )
- ( قال العلماء : وهي تقارب الذراع أو ثلثي الذراع ، إذا كانت السترة ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت ، إذا تيسر ذلك ، وإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة ، أو خط كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال   ) إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره ما مر بين يديه ( فالمؤمن يجتهد وهكذا المؤمنة ، فإن وجد جدارا صلى إليه ، أو سارية ، أو كرسيا أو مركى مما يتوكأ عليه ، يجعله أمامه ، أو عصا لها حربة يركزها في الأرض أو ما أشبهه ، يكون قائما طول الذراع ، أو ثلثي الذراع ، أو ما يقارب ذلك ، فإن لم يتيسر جعل وسادة أمامه ، أو عصا مطروحة أمامه ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) أو خطا إذا كان في الأرض كالصحراء ، إذا لم يكن عنده ) نور على الدرب بن باز
س5 : هل هناك من يستثنى من اتخاذ السترة ؟
ج5 : نعم يستثنى المأموم فقط فإنه لا يتخذ سترة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة ولا يتخذها أحد ممن خلفه .
س6 : ما أنواع هذه السترة ؟ .
ج6 : كل شيء في طول الذراع لقوله صلى الله عليه وسلم : " مثل مؤخرة الرحل " وقد ثبت أنه صلى إلى جدار وإلى عنزة وإلى حربة وإلى عكازة أو عصا وإلى الأسطوانة وإلى الراحلة والبعير والرحل وإلى الشجرة وإلى السرير والمرأة نائمة عليه وإلى الحصير المحتجر.
ولا تجوز الصلاة إلى قبر لنهيه عن ذلك حيث قال : " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "  .
وتكره الصلاة إلى ما يلهي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة " أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ".
س7 : هل تجب السترة بمكة أم لا ؟
ج7 : السترة واجبة بمكة كغيرها، ولا دليل يصح في التفرقة بينها وبين غيرها، وقد اتخذ النبي ببطحاء مكة عنزة وصلى إليها الظهر والعصر، ولما دخل الكعبة اتخذ جدارها سترة، ولما طاف بالبيت جعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى، وهكذا عمل أصحابه من بعده .
- ( وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطوّاف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبًا، وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملاً بقول الله عز وجل ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ) متفق على صحته . والله ولي التوفيق ) اللجنة الدائمة
- ( لا حرج عليك ولا على غيرك من الطائفين والمصلين في المسجد الحرام من مرور النساء أمامكم أو وجودهن في الصف أو غير ذلك بسبب الزحـمة وعدم القدرة على السلامة من ذلك، وقد قال الله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ( ، وقال عز وجل في سورة المائدة بعد ما ذكر التيمم ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي في المطاف والطواف أمامه من الرجال والنساء وقد نص أهل العلم على ما ذكرنا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحـمة الله وبركاته. ) بن باز رحمه الله
س8 : ما حكم المرور بين يدي المصلي ؟
ج8 : المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، إذا كان بينه وبين سترته ، أو على بعد أقل من ثلاثة أذرع إذا لم يتخذ سترة ، لأنه أقصى بعد للسترة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه [من الإثم] لكان أن يقف أربعين [خريفا] خيراً له من أن يمر بين يديه ".
س9 : هل يستثنى أحد من هذا الحكم ؟ .
ج9 : نعم يستثنى المار بين الصفوف في صلاة الجماعة. فعن ابن عباس قال : جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا فتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله في الصلاة فلم يقل لنا رسول الله شيئا . وفي رواية : أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول .
وعن عبد الله بن عمرو قال : هبطنا مع رسول الله من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة ، فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه في الجدار ومرت من ورائه.
س10 : ماذا يجب على المصلي إذا مر أحد بين يديه ؟
ج10 : إذا مر بين يدي المصلي أحد يجب عليه أن يرده، فإن أبى فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله بغير سلاح ، فإن هلك في ذلك الدفع فلا شيء عليه ولا قود ولا دية ولا كفارة، سواء كان المصلي يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة ، وإن تشاجرا ارتفعا إلى الحاكم ، وذلك لأن المار معه قرينه من الشياطين .
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين".
وعن أبي صالح قال : رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يسترة من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفعه أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ".وفي رواية " فليدفع في نحره ".
وفي رواية أخرى "فليمنعه مرتين فإن أبي فليقاتله " وزاد في رواية " فإنما ضربت الشيطان" .
وجاء في عدة روايات بدون التقييد بالسترة وجاء في رواية " فإن معه الشيطان " .
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان عندما أراد أن يقطع صلاته، ورد البهيمة عندما أرادت أن تمر بين يديه كما سبق أن ذكرنا .
وعلى المصلي أن يمنع المار سواء كان صغيرا أم كبيرا ، سواء كان إنسانا أم غيره حتى إذا تطلب ذلك منه المشي حتى يلصق بطنه بسترته كما ثبت عنه وذكرناه آنفا.
ولا فرق بين مكة وغيرها في منع المار، وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، ويستثني من ذلك المار بين الصفوف في صلاة الجماعة كما ذكرنا آنفا .
س11 : لماذا يدفع المار ويقاتل؟ .
ج11 : يدفع المار ويقاتل لأنه ينقص من أجر الصلاة وأحيانا يبطلها وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : من استطاع منكم أن لا يمر بين يدي المصلى أنقص أجرا من الممرور عليه. وفي قوله : " مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره مامر بين يديه " ما يؤيد ذلك .
وأيضاً يدفع المار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرتكب كبيرة ولابد من منعه من ارتكابها .
س12: قلت : إن المار أحيانا يبطل الصلاة فما الذي يبطلها ؟ .
ج12: يبطل الصلاة مرور الشيطان والكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة والدليل قوله في السترة " فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ". وقوله : " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة " وفي لفظ " إن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي" ومنع الشيطان يكون بالاقتراب من السترة كما في الحديث .
وأما غيره فبالدفع ، وبجعل السترة بين المصلي وبين هذه الأنواع . فقد قال صلى الله عليه وسلم :" يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل"  وقال أيضاً : " يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض " أي: البالغة.
وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله: " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت يا أبا ذر : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي ! سألت رسول الله كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان " . وفي لفظ لهذا الحديث : "تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود".
وأما وجود هذه الأنواع بين يدي المصلي من غير مرور فلا شيء فيه فقد كان رسول الله يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته .
س 13 : هل هناك فرق بين الرجل والمرأة ؟ .
ج13 : لا فرق بين الرجل والمرأة في شيء مما ذكرناه لعدم قيام دليل على ذلك .

1

السبت، 19 يناير 2019

صلوات التطوع -٣-

صلوات التطوع -٣-

الحادي عشر : صلاة الضحى :
أ – فضلها : حديث : ( يُصبح على كل سلامى من احدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحيدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) رواه مسلم
- وعن ابي هريرة قال : قال – عليه الصلاة والسلام - : ( لايحافظ على صلاة الضحى الاّ أواب ، قال : وهي صلاة الاوابين ) السلسلة الصحيحة 1994

ب – حكمها : صلاة الضحى حسنة مستحبة ، ولم يدل الدليل على وجوبها ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( اتفق اهل العلم بسنته – عليه الصلاة والسلام – على ان النبي – عليه الصلاة والسلام – لم يكن يداوم على صلاة الضحى )
- قال بعض اهل العلم : " ظاهر النصوص استحباب المداومة على الاطلاق ،وقد كان – عليه الصلاة والسلام – يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيُفرض عليهم ، فهذه علّة عدم مداومته – عليه الصلاة والسلام – فتبقى النصوص على اطلاقها  "

ج – وقتها : يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس الى الزوال ، وأفضله وقت اشتداد الشمس .. لحديث : ( ابن آدم ن اركع لي من أول النهار اربع ركعات ، أكفك آخره ) الترمذي … ولحديث : ( من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة ، يثبت فيه حتى يُصلي سبحة  الضحى ، كان كأجر حاج او معتمر تاماً حجته وعمرته ) رواه الطبراني وحسنه الالباني في – الترغيب والترهيب –


- امّا وقت الفضيلة : فيدل عليه حديث : ( صلاة الاوابين حين ترمض الفصال ) أي حين يجد الفصيل – وهو ابن الناقة – يجد حرّ الشمس …
- امّا خروج وقتها فهو بالزوال …

ط – عدد ركعاتها : يُشرع للمسلم ان يُصلي صلاة الضحى : ركعتين او اربع او ست او ثمان او ثنتي عشرة ركعة … والدليل :




- فتاوى خاصة في صلاة الضحى   -

الحمد لله
أقل ما ورد في صلاة الضحى ركعتان ؛ فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ، وروى البخاري (1981) ، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) .
وأما أكثرها ، فلم يرد نص في تحديد ذلك ، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه صلى الضحى أربعاً ، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات ، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة .
فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها : " كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟ ، قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ " .
وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى " .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/225) : " لا خلاف بين الفقهاء القائلين : باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها ركعتان ؛ فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) ، فأقل صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبر .
وإنما اختلفوا في أكثرها :
فذهب المالكية والحنابلة - على المذهب - إلى أن أكثر صلاة الضحى ثمان ؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات , فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود .
ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة ؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ) " . انتهى بتصرف يسير .
والراجح : أن صلاة الضحى ليس لأكثرها عدد معين ، بل يصلي الشخص ما شاء من ركعات ، على أن تكون تلك الصلاة مثنى مثنى ، أي : ركعتين ركعتين .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
وأقلها – أي : الضحى - ركعتان ، وليس فيها حد محدود ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة ، فالأمر في هذا واسع ، فمن صلى ثمانيا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل ، فلا بأس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين ، يسلم لكل اثنتين . انتهى مختصراً بتصرف من " مجموع فتاوى ابن باز " (11/389) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والصَّحيح: أنه لا حَدَّ لأكثرها ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً ، ويزيد ما شاء الله " أخرجه مسلم ، ولم تُقَيِّد ، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً ؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى .." انتهى من "الشرح الممتع" (4/85) .
تنبيه : صلاة النافلة تُصلى ركعتين ركعتين ، سواء كانت تلك النافلة في الليل أو في النهار ، وينظر في جواب السؤال رقم : (45268) .) الاسلام سؤال وجواب


الثاني عشر : صلاة تحية المسجد :

أ - يجب على المسلم اذا دخل المسجد واراد الجلوس ان يصلي ركعتين ن وقد دل على الوجوب احاديث منها :
- حديث : ( اذا دخل احدكم المسجد ، فليركع ركعتين قبل ان يجلس ) رواه الشيخان
- حديث : ( اذا دخل احدكم المسجد  فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )
ب – اذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة ،فعليه ان يدخل في الصلاة التي أقيمت وتسقط عنه ركعتي تحية المسجد ، والدليل : حديث : ( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاّ المكتوبة ) رواه مسلم
ج – اذا دخل المسلم المسجد والامام يخطب الجمعة ، فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين تحية المسجد ، ويخففهما ، والدليل : حديث سليك الغطفاني وفيه : ( اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب ن فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) رواه الشيخان
ط – اما تحية المسجد الحرام ، فلم يأت ما يُخرج المسجد الحرام من عموم الاحاديث السابقة ن فليست للمسجد الحرام تحية خاصة تختلف عن سائر المساجد …
- نعم اذا جاء المحرم فأول ما يبدأ به الطواف كما فعل رسول الله 0 عليه الصلاة والسلام – في حجته ..
- والحديث المشهور على الالسنة : ( تحية البيت الطواف ) لا اصل له / السلسلة الضعيفة 1012

الثالث عشر : صلاة التوبة :
- ينبغي للمسلم ان يحرص على تقوى الله تعالى ومراقبته ، وعدم الوقوع في معصيته ، فان اذنب بادر الى التوبة والانابة ، وقد شرع رسول الله – عليه الصلاة والسلام – هذه الصلاة عند التوبة .. والدليل :
- حديث : [ما من رجل يذنب ذنباً ، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الاّ غفر الله له ثم قرأ قوله تعالى : ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ن ومن يغفر الذنوب الاّ الله ، ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) ]   رواه الترمذي وحسنه الالباني 1/ 128

الرابع عشر : الصلاة في مسجد قباء :
- ففي الحديث : ( الصلاة في مسجد قباء كعمرة ) رواه الترمذي 1/104 وصححه الالباني
- وحديث : ( من خرج حتى يأتي هذا المسجد – مسجد قباء – فصلى فيه كان له عدل عمره ) رواه النسائي 1/150 وصححه الالباني
- والحديثان يفيدان فضيلة الصلاة في مسجد قباء ..
- وعن ابن عمر قال : - كان رسول الله –عليه الصلاة والسلام – ياتي قباء راكباً او ماشياً فيصلي ركعتين .. وفي رواية يأتيه كل سبت … اخرجه البخاري ومسلم

الخامس عشر : صلاة الاستخارة :

- شرع الرسول – عليه الصلاة والسلام – لإمته ان يستخيروا في الامور التي تمربهم في حياتهم ، وان يطلبوا من الله الخيرة فيها ، وقد علمهم – صلاة الاستخارة – مكان ما كان يفعله اهل الجاهلية من الطيرة والاستقسام بالازلام والاقداح …. فعن جابر – رضي الله عنه – قال :
- ( كان رسول الله – عليه الصلاة والسلام – يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : اذا همّ احدكم بالامر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ، واسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم ن وانت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري " او قال عاجل امري وآجله " فاقدره لي ، ويسّره لي ، ثم بارك لي فيه ، وان كنت تعلم ان هذا الامر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري " او قال عاجل امري وآجله " ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به ) رواه البخاري
- وتشرع صلاة الاستخارة في جميع الامور عظيماً كان او حقيراً ، قال النووي : " الاستخارة مستحبة في جميع الامور "
- صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة …
- ليس هناك آيات او سور معينة تقرأ في صلاة الاستخارة ..
- محل الدعاء يكون بعد السلام ، وقال بعض العلماء : قبل السلام ، والارجح الاول…

السادس عشر : صلاة الليل :

أ - ورد في فضل صلاة الليل والوتر احاديث كثيرة منها :
- حديث : ( افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )  رواه مسلم
- حديث :  ( عليكم بقيام الليل ، فانه داب الصالحين قبلكم ، وهو قربة الى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الاثم ) الترمذي وحسنه الالباني / الارواء 2 / 199- 202
- حديث : ( ان الله زادكم صلاة ، فحافظوا عليها ، وهي الوتر ) رواه احمد وصححه الالباني / الارواء – 2 / 159
ب – صلاة الليل مستحبة ، والوتر في آخرها سنة مؤكدة ، وهذا ما دلت عليه النصوص
- حديث : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) متفق عليه
- حديث : ( الوتر حق )  احمد وابو داوود

ج – اول وقت لصلاة الليل والوتر ، بعد صلاة العشاء ، وآخره طلوع الفجر .. والدليل :
- حديث عائشة – رضي الله عنها - : ( كان رسول الله – عليه الصلاة والسلام – يُصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة ن يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له  الفجر ، وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة ) رواه مسلم
- ويؤكد ان آخر وقت القيام الفجر ، حديث :  ( فاذا خشي احدكم الصبح ، صلى ركعةواحدة توتر له ما قد صلى )
- قال ابن نصر : " الذي اتفق عليه اهل العلم : ان ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وقت للوتر ، واختلفوا فيما بعد ذلك الى ان يُصلي الفجر ،وقد روي  عن النبي – عليه الصلاة والسلام – انه امر بالوتر قبل طلوع الفجر " – مختصر قيام الليل –
- والافضل في حق من خشي ان لا يقوم آخر الليل الصلاة اوله ن ومن وثق من نفسه فالافضل له تأخيره الى آخر الليل لحديث : ( من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ، ومن طمع ان يقوم آخره ، فليوتر آخره ، فان صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك افضل ) رواه مسلم

ط – وصلاة الليل أحد عشر ركعة ما زاد رسول الله – عليه الصلاة والسلام – عليها ،وهو الراجح،  وقد وردت عنه – عليه الصلاة والسلام – بأوصاف مختلفة ، اذا صلى المسلم بأي صفة ، أجزأته …
ن – من نام عن وتره او نسيه ، يصليه بالنهار ، ويصليه شفعاً ( أي اذا كان يصلي ثلاث ركعات يجعلها اربعاً ، وان كان يصلي احد عشر ، يجعلها ثنتي عشرة ركعة ) ..
- ويكون القنوت للدعاء احياناً ، فان النبي – عليه الصلاة والسلام – كان يقنت احياناً ويترك احياناً اخرى ، وموضع القنوت للدعاء ، قبل الركوع من الوتر ، واحياناً بعد الركوع ، والاول هو الاغلب …

الثلاثاء، 15 يناير 2019

صلوات التطوع -٢-

صلوات التطوع 2 ) 
المبحث الثاني : صلوات التطوع :  
اولاً  : فضل صلوات التطوع :
 حديث : ( ان اول ما يحاسب الناس به يقوم القيامة من اعمالهم الصلاة ، قال : يقول ربنا  عز وجل- لملائكته  وهو اعلم - : انظروا في صلاة عبدي أتمها ام نقصها ؟ فان كانت تامة ، كُتبت له تامة ، وان كان انتقص منها شيئاً ، قال : انظروا ، هل لعبدي من تطوع ؟ فان كان له تطوع ، قال : اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمل على ذاكم ) رواه احمد وصححه الالباني ..
2- حديث ربيعة بن كعب الاسلمي حين قال للرسول  عليه الصلاة والسلام - : أسألك مرافقتك في الجنة ، قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم ..
 حديث ثوبان سالت رسول الله  عليه الصلاة والسلام  عن عمل يدخلني الله به الجنة او  بأحب الاعمال الى الله  فقال : ( عليك بكثرة السجود لله ، فانك لن تسجد لله سجدة الاّ رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة ) رواه مسلم 
والاحاديث في الباب كثيرة .
 
ثانياً : تعريفها :
صلوات التطوع : هي الصلوات الزائدة عن الفروض الخمسه ، سواء كانت واجبة ام لا ، فكل صلاة مشروعة في الاسلام زيادة عن الفروض الخمسة الواجبة في اليوم والليلة يشملها اسم ( صلوات التطوع ) ، ومن هنا نعرف ان هناك بعض صلوات التطوع لها حكم الوجوب كوجوب الوفاء بالنذر للصلاة المنذورة وكصلاة العيدين .. وغيرها
ثالثاً : امثلة على صلوات التطوع : 
اولاً : السنن الرواتب : وهي السنن المرتبطة بالفرائض ..
أ  فضلها : 
حديث : ( ما من عبد يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة الاّ بنى الله له بيتاً في الجنة ) رواه مسلم 
وفي رواية الترمذي فسّر هذه الركعات : ( اربع قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ) 
حديث ابن عمر : ( حفظت من النبي  عليه الصلاة والسلام  عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ) رواه مسلم 
 
اولاً : راتبة الفجر :
أ - وهي من آكد السنن الرواتب ، وكان  عليه الصلاة والسلام يتعاهدها ولايدعها في حضر ولاسفر 
وعندما نام الصحابة ومهم الرسول  عليه الصلاة والسلام  في سفرهم عن صلاة الفجر ، أمر الرسول  عليه الصلاة والسلام المؤذن ان يؤذن ، ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم اقام فصلى بالناس 
والحديث يدل على مشروعية صلاة الراتبة مع صلاة الفجر في السفر ، كما يدل على مشروعية صلاتها عند فوات صلاة الفجر عن وقتها ، - الراتبة ثم الفجر -  مالم يخش خروج الوقت .

ب  فضلها : 
حديث : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها ( لهما احب اليّ من الدنيا جميعاً ) رواه مسلم 
حديث عائشة قالت : لم يكن رسول الله  عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل اشدّ تعاهداً على ركعتي الفجر ) اخرجه الشيخان 

ج  تخفيفهما : 
كان من هديه  عليه الصلاة والسلام  ان يُخفف ركعتي الفجر ، فلا يطيل القراءة فيهما ،ويدل على ذلك احاديث : 
ما جاء عن حفصة  رضي الله عنها  قالت  : ان رسول الله  عليه الصلاة والسلام  كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح ، ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة ) رواه الشيخان
حديث عائشة  رضي الله عنها -  :  ( كان رسول الله  عليه الصلاة والسلام  يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني لأقول هل قرأ بأم الكتاب )  الشيخان 

د  ما يقرأ فيهما : 
عن ابي هريرة  رضي الله عنه  ان رسول الله  عليه الصلاة والسلام  قرأ في ركعتي الفجر ( قل يا ايها الكافرون ) و ( قل هو الله احد ) ..
- وكان يقرأ الاية 136 من البقرة والآية 52 من آل عمران .. او الآية 64 من آل عمران .. 
ط  الاضطجاع بعدها : 
ورد في الحديث :  ( اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الايمن ) 
فالاضطجاع سنة لمن يصلي سنة الفجر في بيته ولايشرع في المسجد 
ي  من فاتته سنة الفجر : 
يُشرع لمن فاتته سنة الفجر ان يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة او بعد طلوع الشمس ، والافضل بعد طلوع الشمس  لحديث : ( من لم يصل ركعتي الفجر ، فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) رواه الترمذي وصححه الالباني ..
وحديث الصحابي الذي فاتته ، فقام بعد الصلاة فركع ركعتي الفجر ،ورسول الله  عليه الصلاة والسلام  ينظر اليه فلم ينكر عليه .

ثانياً : راتبة الظهر :
أ - وهي من السنن المستحبة عن رسول الله  عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً 
ب  وهي امّا ان تُصلى اربعاً قبل الظهر ، لحديث : ( من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرّمه الله على النار ) الترمذي وصححه الالباني ..
ج  وامّا ان تُصلى اربعاً قبل الظهر واثنتين بعدها ، لحديث عائشة  :  (  كان يُصلي في بيتي اربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ) 
ح  وامّا ان تُصلى اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها ، لحديث ابن عمر : (  حفظت من النبي - عليه الصلاة والسلام  ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ) 
ط- قال بعض اهل العلم : 
ان صلاة اربع قبل الظهر تكون متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم ، فتؤدى كالصلاة الرباعية ..
قال الترمذي : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ..
وبعض العلماء يرى الفصل بين كل ركعتين 
ي  من فاتته اربع ركعات قبل الظهر صلاّها بعد الظهر ، لحديث عائشة  رضي الله عنها - : ان النبي  عليه الصلاة والسلام  كان اذا لم يصل اربع قبل الظهر ، صلاّهن بعدها ) رواه الترمذي وصححه الالباني .
ثالثاً : راتبة العصر :
أ  حكمها : اختلف العلماء في صلاة العصر ، هل لها راتبة ام لا ، فبعض العلماء عدها اربع ركعات قبل العصر ، والبعض لم يعدّها ، ولكن الاحاديث وردت في فضلها 
ب  فضلها : حديث ابن عمر : قال  عليه الصلاة والسلام - : ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر اربعاً ) رواه احمد وابو داود وحسنه الالباني 
ج  وهي تُصلى اربع ركعات موصوله ، بتشهدين يسلم في آخرهن ، والدليل حديث علي بن ابي طالب  رضي الله عنه  يصف طوع رسول الله عليه الصلاة والسلام  فقال : ( واربعاً قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين المؤمنين ) وفي رواية النسائي : ( كان رسول الله عليه الصلاة والسلام  يُصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في آخره ) حديث حسن 
رابعاً : راتبة المغرب :
أ  وهي السنن المستحبة التي يثستحب للمسلم ان يحافظ عليها ..
ب  وهي ركعتان تُصليان بعد صلاة بعد المغرب .والدليل عليها حديث ابن عمر السابق ..
ج  تأكيد صلاتها في البيوت : 
كان من هديه عليه الصلاة والسلام صلاة التطوع في البيت  كما مر سابقاً  الاّ ما كان لعارض ، وقد جاء عن النبي  عليه الصلاةوالسلام  التأكيد على صلاة راتبة المغرب في البيوت 
عن محمود بن لبيبد قال : أتي رسول الله  عليه الصلاة والسلام بني عبد الاشهل ، فصلى بهم المغرب ، فلما سلّم قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم .. رواه احمد وحسنه الالباني
وعندما قام الصحابة يتنفلون للمغرب ، قال  عليه الصلاة والسلام - : عليكم بهذه الصلاة في البيوت ..
والحديثان يدلان على استحباب صلاة راتبة المغرب في البيوت ولو صلاها في المسجد فلا حرج

خامساً : راتبة العشاء :
أ  من السن الراتبة التي رغّب فيها رسول الله  عليه الصلاة والسلام - ،وهي ركعتان يصليهما المسلم بعد صلاة العشاء ..
ب  الدليل عليها ما تقدم من حديث ابن عمر .
سادساً : سنة الجمعة :
أ  لم يثبت لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة ن اما مطلق التطوع فقد ورد ما يدل عليه ، لحديث : ( من اغتسل يوم الجمعة ، ثم أتي الجمعة فصلى ما قُدّر له ، ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ، ثم يصلي معه ، غُفر له ما بين الجمعة والجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام ) رواه مسلم
ب- السنة البعدية : سبق حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام  وفيه : ( ركعتين يعد الجمعة في بيته ) 
وفي حديث ابي هريرة : ( اذا صلى احدكم الجمعة ، فليصل بعدها اربعاً ) رواه مسلم 
وفي رواية " من كان منكم مصلياً بعد الجمعة ، فليصل اربعاً "  رواه مسلم 
والحديثان يدلان على مشروعية صلاة ركعتين او اربع ركعات بعد الجمعة ، أيّ ذلك فعل المسلم جاز ، والافضل صلاة اربع ركعات .

سابعاً : صلاة الدخول والخروج من المنزل :
من صلوات التطوع التي يُشرع للمسلم فعلها ، ان يُصلي ركعتين اذا دخل بيته واذا خرج منه ، ففي الحديث قول النبي 0 عليه الصلاة والسلام - : ( اذا دخلت منزلك فصلّ ركعتين تمنعانك مدخل السوء ، فاذا خرجت فصلّ ركعتين تمنعانك مخرج السوء ) اخرجه البزار وجوّد اسناده الالباني في السلسلة الصحيحة 1323 

ثامناً : ركعتان بعد الوضوء :
يُشرع للمسلم اذا توضأ ان يُصلي ركعتين بعده  ففي الحديث ، قو النبي  عليه الصلاة والسلام - : ( مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضؤه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، مقبل عليهما بقلبه ووجهه ، الاّ وجبت له الجنة ) رواه مسلم 

تاسعاً : صلاة القادم من سفر :
يُستحب للمسلم اذا قدم من سفر ان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه قبل ان يدخل بيته ، ففي الحديث :  _ ( كان رسول الله  عليه الصلاة والسلام  اذا قدم من سفر ، بدأ بالمسجد ، فيركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس ) رواه الشيخان 

عاشراً : الصلاة بين الاذان والاقامة :
يُستحب للمسلم ان يصلي بين الاذان والاقامة  ففي الحديث : ( بين كل اذانين صلاة ، بين كل اذانين صلاة ، بين كل اذانين صلاة لمن شاء ) رواه الشيخان 
ويتأكد هذا الاستحباب بين الاذان والاقامة  لصلاة المغرب  ففي الحديث : ( صلوا قبل المغرب .. قال في الثالثة : لمن شاء  كراهية ان يتخذها الناس سنة  أي راتبة - ) البخاري 


1

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد