الثلاثاء، 5 فبراير 2019

أحكام المسجد -٢-

1- حكم وضع الشاشات في المساجد :
- لا مانع من وضع هذه الشاشات في مقدمة المسجد ، كي يتمكن المأمومون من خلالها من مشاهدة الإمام إذا وجدت الحاجة لذلك ، كمصلى النساء ، والأدوار العلوية والسفلية ، بشرط أن تكون هذه الشاشات لنقل الصورة وليست شاشة تلفاز .
بل ذلك مما يساعد على تحقيق متابعة الإمام من خلال رؤية أفعاله وحركاته ، ويقلل من الاضطراب والبلبلة الناتجة عن عدم معرفة حال الإمام ، خاصة في الأحوال التي يسهو فيها الإمام ، أو يسجد للتلاوة أو السهو .
ولكن ينبغي أن يكون نظر المأموم إلى موضع سجوده ، ولا ينظر إلى الشاشة إلا عند وجود الحاجة لذلك .
وعدم وجود مثل هذه الشاشات في مساجد الحرمين ليس دليلا على المنع ، فلكل مسجد وضعه الذي يناسبه .
وإذا كانت الشاشة تستعمل لعرض معلومات شرعية مفيدة ، فتكون في ظهر المصلين وليس أمامهم ؛ حتى لا تشغلهم في صلاتهم .
وإن كان المقصود من السؤال تشغيل هذه الشاشات في خطبة الجمعة مثلاً ، فلا بأس بذلك ، لأن نظر المأموم للخطيب حقيقة أو عن طريق الشاشة مما يزيد من انتباهه وانتفاعه بالخطبة ، ولذلك كانت السنة : أن ينظر المأمومون إلى الخطيب .( الاسلام سؤال وجواب )

2- السلام عند دخول المسجد :
- هذا هو السنة ، أنه إذا دخل والجماعة في المسجد يسلم عليهم ولو أنهم يصلون ، يقول : السلام عليكم . وإن قال : ورحمة اللَّه وبركاته . هذا طيب ، فالذي في صلاته يردون بالإشارة ، هكذا بيده إشارة له ، والذين خارج الصلاة يردون : وعليكم السلام ورحمة اللَّه وبركاته . ولا بأس بهذا ، ولا يكره هذا ، بل مشروع ، كان الصحابة يسلمون على النبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ، ويرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام ، أما قول بعض العامة إنه لا يسلم على الذي يصلي فهذا غلط ، خلاف السنة ، بل يسلم عليهم ، ويردون عليه ولو كانوا يقرؤون ، يقول : السلام عليكم . وإذا سمعوا الصوت يقولون : وعليكم السلام . يردون مثل قوله أو أزيد ( من فتاوى نور على الدرب - بن باز  رحمه الله )

3- حكم بناء المراحيض قبلة المسجد : الحمامات التي في قبلة المسجد لا تخلو من حالين :
- الأول : أن لا يكون ثمَّة جدار فاصل بينها وبين المسجد ، أو بينهما جدار مشترك ، أي أن جدار المسجد وجدار الحمامات واحد .
ففي هذه الحالة تكره الصلاة في هذا المسجد ، والأفضل أن تهدم الحمامات ، وتُبعد عن جدار المسجد .
قال شيخ الإسلام : " ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد ، أو في باطنه .
- الثاني : إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها ، منفصل عن جداره القبلي ، وهذا لا محظور فيه ، ولا بأْس بالصلاة ، ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ، ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره . ( ابن ابراهيم رحمه الله )

4- ما حكم أخذ الأطفال الصغار إلى المسجد؟
- لا حرج في إحضار الصبي إلى المسجد ، بل ينبغي تعويده ذلك وتشجيعه عليه ، ما لم يكن في حضوره تشويش على المصلين وأذى لهم بحركته ولعبه ، فلا ينبغي إحضاره حينئذ ؛ لأن المساجد لم تبن للعب واللهو ، وإنما بنيت للصلاة والخشوع والذكر والطمأنينة ، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من جهر بعض المصلين على بعض بالقراءة ، فكيف باللعب والجري والانتقال من مكان إلى مكان ، مما يشوش على المصلين ويفقدهم الخشوع والاطمئنان .
جاء في "المدونة" (1/195) : "وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟ فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نُهي فلا أرى بهذا بأسا , قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يُلَبَّسُّون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ؟ وإذا حضروا هل يُطْرَدون أم لا ؟
فأجاب :
"إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية ، فإن كان منهم أذية فإنهم يُمنعون ؛ ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ، ونقول: أطفالكم يشوِّشون علينا ، يؤذوننا وما أشبه ذلك ، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها ، فيسمع بكاء الصبي فيتجوَّز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم ، وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد ؛ لكن كما قلنا : إذا حصل منهم أذية فإنهم يُمنعون عن طريق أولياء أمورهم ؛ لئلا يحصل فتنة ؛ لأنك لو طردت صبياً له سبع سنوات يؤذي في المسجد ، وضربته سيقوم عليك أبوه ؛ لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ، ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء ، فعلاج المسألة هو : أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة .
أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره ؛ لكن قد تُضْطَر الأم إلى إحضاره ؛ لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس ، وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك .
على كل حال : إذا كان في إحضاره أذية أو كان أبوه -مثلاً- يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به ، ثم إذا كان صغيراً عليه الحفائظ فلن يستفيد من الحضور ، أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أُمِرْنا أن نأمرهم بالصلاة ، فهم يستفيدون من حضور المساجد ؛ لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد، قد تكون أم الولد ليست موجودة ميتة ، أو ذهبت إلى شغل لابد منه ، وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين : إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه، وإما أن يأتي به ، فيُرَجِّح ، يَنْظُر الأرجح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (125/8) .

وسئل رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة؟
فأجاب :
"الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة لأنه لا تمييز لهم ، والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه ، فقال عليه الصلاة والسلام : (مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع) وإذا كانوا هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي له أن يأتي بهم في المسجد اللهم إلا عند الضرورة ، كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه بشرط ألا يؤذي المصلين ، فإن آذى المصلين فإنه لا يأتي به ، وإذا احتاج الطفل أن يبقى معه في البيت فليبق معه ، وفي هذه الحال يكون معذوراً بترك الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
والحاصل : أنه إذا أمكنك ضبط الصبي ومنعه من اللعب والتشويش فلا حرج في إحضاره للمسجد وإلا فلا .
والنصيحة لأهل المسجد عموماً أن يتحملوا الأطفال الصغار ، وليتعاون الجميع على تعليمهم آداب المسجد .
وينبغي أن يُعلم أن مجرد حصول صوت أو حركة من الصبي الصغير في المسجد ليس بمسوغ لمنعه من المسجد ، فقد كان الأطفال يفعلون ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم ، ويخفف الصلاة رحمةً بهم ، وبأمهاتهم ، ولكن من علم منه زيادة أذية للمصلين ، فهذا هو الذي ينبغي ألا يصحب إلى المسجد حتى يتأدب بآدابه .
5- تعليق اللوحات في المسجد :
- يُكره أن يوضع في قبلة المسجد ما يمكن أن يُلهي المصلين بالنظر إليه في صلاتهم ، ويدل على ذلك أحاديث ، منها :
 عَنْ أَنَسٍ قال : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي )  .
رواه البخاري ( 367 ) .
(  قرام ) ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش ، ( أميطي ) أزيلي ( تعرض ) تلوح

6- هل يجوز الإعلان عن وفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد ، خصيصاً لهذا؟
- الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز ، وأما الإخبار في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز ، وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانياً :لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .فتاوى اللجنة الدائمة (9/142)
7- تعليق الدعايات على جدران المسجد :
- لا يجوز إعلان الدعايات ، وتعليق الدعايات والإعلانات داخل المسجد لأن هذا يشغل المصلي ، ولأن المسجد ليس محل إعلانات ، وقد نُهي عن إنشاد الضالة فيه ، ونُهي عن البيع والشراء في المسجد ، فلا يتخذ المسجد للإعلانات .
أما تعليقها خارج المسجد فلا مانع منه ، أن تعلق خارج المسجد على الجدران أو على الباب من خارج المسجد فلا مانع ، وإن كان الأولى أيضاً ترك هذا الشيء ، لكن إذا كان خارج المسجد فالأمر أخف ، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة" انتهى
8- الاجتماع في المسجد في العيد والاكل فيه :
- يشرع للمسلمين أن يظهروا الفرح بالعيد الشرعي ، وأن يجتمعوا لذلك ، ولا مانع من أن يكون ذلك في المسجد .
روى البخاري (5236) ومسلم (892) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ )  .
وفي رواية للبخاري (950) ومسلم (892) أن ذلك (  َكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ )  .
ولا بأس ـ أيضا ـ أن يصحب ذلك الاجتماع بعض ما يناسب ذلك من الطعام أو الشراب .
قال الزركشي رحمه الله :  " يجوز أكل الخبز والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد . وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم . [ رواه ابن ماجة في سننه (3300) وصححه الألباني ] ..
وينبغي أن يبسط شيئا ، ويحترز خوفا من التلوث . ولئلا يتناثر شيء من الطعام ، فتجتمع عليه الهوام
9- ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول : لأن كثيراً من الناس يطردونهم إلى الصفوف الأخيرة مما يسبب اجتماعهم وجلبتهم في المسجد ؟
- "ينبغي أن يشجّع الصبي على الصلاة وألا يُنفّر منها ، فإذا تقدم الصف الأول ، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني ، ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد ؛ لأن هذا أولاً : ينفرهم من التقدم إلى الصلاة ، وثانياً : يسبب لعبهم وإشغالهم للمصلين ، فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك ؛ بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم في الصفوف حتى يبعد بعضهم عن بعض لئلا يعبثوا ويؤذوا المصلين ، ومن سبق منهم إلى الصف الأول فإنه يُقر ؛ لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره فهو أحق به ، والله المستعان" انتهى . ( بن باز – نور على الدرب )
10- حكم السؤال في المسجد للفقراء :
- "أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نصه: (أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز . والله أعلم). ( اللجنة – بن باز )

- أما الشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذا كانوا صادقين ، أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم : اخرج عند الباب .
- سؤال :
- هل يُعتبر الإمام الذي يُخرجهم مخالفا لقوله تعالى : " وأما السائل فلا تنهر " ؟
- جواب :
- هو ما نهره وإنما أمره بتغيير المكان . ( بن عثيمين )
-
11- حكم الخروج بعد الاذان من المسجد:
- يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ؛ لما روى مسلم (655) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  .

ورواه الترمذي وقال عقبه : " وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " انتهى .

ورواه أحمد (10946 ) بزيادة : ( ثُمَّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ ) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

ومن الأعذار المبيحة للخروج : أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد ، أو يخرج بنية العودة ، كما لو خرج ليوقظ أهله مثلا ثم يعود ، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه .
12- وضع خطوط في المسجد لتسوية الصفوف :
- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف ؟
فأجابت : "لا بأس بذلك ، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس ؛ لأن الميل اليسير لا أثر له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . والشيخ عبد الرزاق عفيفي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد