مسائل وفوائد في أحكام اليمين2 :
- ألفاظ في اليمين :
- وعهد الله، تعتبر يمين، واستخدمت ذلك عائشة في موقفها مع ابن الزبير وحلفت بالعهد أن لا تكلمه، ثم لما كلمته اعتقت أربعين رقبة، وقيل: لا تكون يمين إلا إذا نوى. المغني (13/463).
- أقسم بآيات الله، هذا اللفظ يحتمل:
1- الآيات الكونية، كالليل والنهار والشمس والقمر، فلا يجوز الأقسام بها لأنها مخلوقات.
2- الآيات الشرعية، آيات القرآن، وهذا لا بأس به. واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
- لعمر الله، تعتبر يمين عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: إن قصد اليمين فهي يمين، وإلا فلا , والصواب: أنها يمين لأنه أقسم بصفة من صفات الله وهي البقاء والحياة، وهو اختيار ابن قدامة (13/455).
- وأيم والله، أو أيمن الله، اعتبرها ابن قدامة (يمين): وقال: واختلف في اشتقاقه، فقيل: هو جمع يمين، وحذفت النون في فيه في البعض تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وقيل: هو من اليمين فكأنه قال: ويمين الله لأفعلن. المغني (13/457).
- يمين الله , قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثبت له ما يثبت للقسم الصريح . فتاوى إسلامية 3 - 640
- الحلف بالمصحف، لو قال (والمصحف) انعقدت يمينه وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك الإمام أحمد، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. المغني (13/461).
- الحلف بالأسماء والصفات، جائز بالإجماع كما نقله ابن تيمية وابن القيم والنووي، والقرطبي , ومن الأدلة على ذلك، ما رواه البخاري ( 270 ) في قصة اغتسال أيوب: (بلى وعزتك) .
- مسألة الحلف على المصحف: كأن يؤتى بالمصحف، ويقال للحالف: (احلف على المصحف) ويضع يده، أو يحلف مباشرة على المصحف.
قال ابن عثيمين: (وأما تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل الظاهر أنه بدعة واليمين ينعقد بالقسم نفسه، ولا حاجة لتغليظه بوضع اليد على المصحف. فتاوى نور على الدرب الشريط (374). وقال ابن العربي: وهو بدعة، ما ذكرها أحد قط من الصحابة. تفسير القرطبي (6/354).
- ( وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب ) . مجلس المجمع الفقهي , فتاوى إسلامية 3 – 643
- (والله عشرة أيمان لا أفعل كذا) قال ابن عثيمين: (تعتبر يميناً واحدة).
- (عليّ العهد) أو (أعاهد الله) ذهب بعضهم إلى أنه مثل اليمين، واختاره الشافعية.
- (حلفتُ عليك بالله) يعتبر يميناً. نهاية المحتاج (8/199) وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى : ( يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله - تعالى - أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة ، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك ، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها. ) فتاوى إسلامية 3 - 641
- (أقسم، شهدتُ، حلفتُ، عزيمة) إذا قد نهى بقوله: (بالله) فهي يمين عند الحنابلة.
- عليّ الطلاق (على حالتين):
1- إذا نوى الطلاق بها، فتحسب طلقة.
2- إذا نوى التهديد والمنع والتخويف، فتعتبر يمين. فتاوى إسلامية 3 - 662
- مسألة الحلف بالطلاق لم يرد عن الصحابة لهم فيها كلام، لأنها حدثت في زمان التابعين.
- (علي الحرام لا أفعل كذا ) فيها كفارة يمين، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى أن قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). فسماها الله يمين. وهذا اختيار ابن عباس وابن عثيمين رحمهما الله .
- ولكن إذا كان التحريم على الزوجة كقوله لزوجته ( أنت عليّ حرام ) فعلى خلاف ؟ فقيل : ظهار , وقيل يمين وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتاوى إسلامية 3 - 640
- قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله لم لا يكره، لا يحلف إلا بالله.
- (أقسم بالله) تعتبر يمين.
- (أقسمت) لا تعتبر إلا إذا نوى، وقيل: حتى لو نوى.
- أقسم بالله، أشهد بالله، أعزم بالله، تعتبر يمين، عند عامة الفقهاء، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً. المغني (13/467).
- احلف بالله، حلفت بالله، حلفاً بالله، يعتبر يمين، سواء نوى اليمين أو أطلق. المغني (13/468).
- أقسمتُ، حلفت، ولم يذكر بالله، فقيل: يمين، سواء نوى أو أطلق.وقيل: لا تعتبر إلا إذا نوى. والصواب أنها يمين لأنه ثبت لها عرف الشرع والاستعمال.
- والدليل: أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقسم). رواه البخاري
- مسائل في الكفارة :
- كيفية كفارة اليمين؟
يقول تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن عشى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة أجزأه ذلك , وإن كان طعاما غير مطبوخ فلكل مسكين كيلو ونصف تقريباً . فتاوى إسلامية 3 - 672
- وهو مخير بين الثلاث بالإجماع التي هي الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة .
- يصح توكيل المؤسسات والجمعيات في دفع الكفارة للمستحقين.
- إخراج كفارة اليمين نقوداً لا يجزئ عند الجمهور لظاهر القرآن: (فكفارته إطعام) قال في المغني: فلا يحصل بغير ذلك لأنه لم يؤد الواجب الذي أمره الله بأدائه، ولأنه الله خيره بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة. (10/6). لا يجوز دفع القيمة مباشرة للمسكين , قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : لا يكفي إخراج المبلغ في كفارة اليمين . فتاوى إسلامية 3 - 676
- لا يجوز إعطاء مسكين واحد عشرة مرات كفارة؛ لأن مراعاة العدد في القرآن مطلوب، والله ذكر عشرة مساكين. فتاوى اللجنة (23/21).
- تنبيه : من الخلل أن بعضهم يبدأ بالصيام مباشرة قبل الطعام , وهنا نجد أن الله ذكر الصيام في حال عدم استطاعة الطعام واللباس .
مسألة : الصيام في الكفارة هل يجب التتابع؟
نعم، لقراءة ابن مسعود: (متتابعات) واختار العلامة ابن عثيمين وابن جبرين رحمهما الله تعالى . وقيل يجوز تفريق صيام الايام الثلاثة كما افتى به الشيخ بن باز رحمه الله
- لو أكره على الحلف، فلا كفارة لو حنث، والدليل: إن الله تجاوز عن أمتي.. وما استكرهوا عليه . صحيح الجامع 1729
- هل الكفارة تشمل اليمين الماضية ؟ كقوله : يمين بالله ان الذي جاء الى البيت الشهر الماضي هو فلان
قال في المغني (13/451): وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعاً.
2- ما تعمد الكذب فهو يمين غموس ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة.
3- ما يظنه حقاً فتبين خلافه، فلا كفارة فيه، لأنه من لغو اليمين.
- مسألة الحنث في الكفارة:
من حلف على أمر يريد فعله ثم تبين له أن الأفضل عدم فعله فهنا يستحب له الحنث أي عدم الاستمرار في تنفيذ الحلف وقد يكون الحنث واجباً كمن حلف أن لا يصل رحمه فنقول له : يجب أن تصل رحمك , وهو مخير بالنسبة لليمين :
- إما أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير , وبه قال أربعة عشر من الصحابة وهو مذهب الجمهور.
- أن يأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه , والدليل الصحيح ورد في كلا الحالتين .
- لغو اليمين:
قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني اللغو في اليمين: هو كلام الرجل في بيته: لا والله وبلى والله . أخرجه أبو داود (2/200) قال: ورواه الزهري عن عطاء عن عائشة موقوفاً.
- وقول عائشة في تفسير اللغو خرج منها تفسيراً لكلام الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) وتفسير الصحابي مقبول. المغني (13/450).
- لغو اليمين التي تخرج من صاحبها بدون قصد، لا كفارة فيها، والدليل: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }البقرة225
متفرقات :
- المواضع التي أقسم فيها الرسول بلغت (80) موضع، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى .
- كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ومصرف القلوب، ورب الكعبة، والذي نفس محمد بيده).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق