الأحد، 23 ديسمبر 2018

الشرط الرابع للصلاة ( الوقت)

الشرط الرابع : دخول الوقت :
- والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أمَّ النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، وفي آخره، فقال( يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين )
- وقولة تعالى( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء:103] أي مفروضًا في الأوقات.
- ودليل الأوقات قوله تعالى)   أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) الإسراء:78].
-
- والأدلَّة من السُّنَّة كثيرة، منها قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ» رواه مسلم
-
- والصَّلاة لا تصحُّ قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمِّداً فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمِّد لظنِّه أنَّ الوقت قد دخل، فليس بآثم، وصلاته نَفْل، ولكن عليه الإعادة؛ لأنَّ من شروط الصَّلاة دخول الوقت. ( ابن عثيمين في الشرح الممتع )
- وهل تصحُّ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذوراً فإنها تصحُّ بالنصِّ والإجماع.
- أما النصُّ: فالقرآن والسُّنَّة. أما القرآن: فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما ذكر قوله: «من نام عن صلاة...» إلخ، تلا قوله تعالى: {{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}} [طه: 14] ، وتلاوته للآية استشهادٌ بها.
- ومن السُّنَّة: الحديث السابق.
- وأما الإجماع: فمعلومٌ.
- وهل تصحُّ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟
- جمهور أهل العلم على أنها تصحُّ بعده مع الإثم.
- والصَّحيح: أنها لا تصحُّ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذر، وأنَّ من تعمَّد الصَّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحُّ، ولو صَلَّى ألف مَرَّة؛ لأن الدَّليل حدَّد الوقت، فإذا تعمَّد أن تكون صلاتُه خارج الوقت لم يأتِ بأمر الله، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، إذاً فتكون الصَّلاةُ مردودة.
- وقد يُشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يُصلِّي بعد الوقت، وإذا تعمَّد يُقال: لا يصلِّي!! أليس إلزام المتعمِّد بالقضاء أَولى من إلزام المعذور.
- فيقال: إن قولنا للمتعمّد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس تخفيفاً عليه، ولكن ردًّا لعَمَلِه؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهِ وأقربُ لاستقامته، والذي صَلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثم. إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعله، ولا يُصلِّي.(  ابن عثيمين في الشرح الممتع )


- اوقات الصلاة :
- ومن شروطها دخول الوقت ، والأصل فيه حديث جبريل : أنه أمّ النبي في أول الوقت ، وآخره ، وقال : ( يا محمد ، الصلاة ما بين هذين الوقتين ) رواه أحمد والنسائي والترمذي ،
- و عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . ما لم يحضر العصر . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس ) . رواه مسلم.

.- وقت الظهر : وفيه حديث عبد´الله بن عمرو وفيه أوقات الصلوات الخمس
.
بداية وقت الظهر : إذا زالت الشمس بالإجماع
.
قال ابن قدامة : ”أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس" .

لحديث أبي هريرة ( أن النبي كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . متفق عليه،

ولحديث ابن عمرو الذي ذكره المصنف
.
ولحديث بريدة : ( أن النبي لما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الصلاة ) . رواه مسلم

نهاية وقتها : حين يكون ظل الشيء مثله ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب


 أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

لحديث عبد الله بن عمرو ( ... وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر)

ولحديث أبي هريرة : ( ... ثم جاء الغد فصلى الظهر حين كان الظل مثله ) . رواه النسائي

صلاة الظهر لها أسماء : تسمى الهاجرة : لحديث جابر قال : ( كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة )
.
وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم نظراً لشدة الحر
.
وتسمى الأولى : والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي

- بداية وقت العصر :

يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر ، وخرج وقت صلاة الظهر
.
لحديث عبد الله بن عمرو ، يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر
.
نهاية وقتها : : أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس
.
وهذا المذهب ، لحديث عبد الله بن عمرو.

ولحديث أبي موسى قال : ( وصلى العصر [ أي الرسول ] في اليوم الثاني والقائل يقول : قد احمرت الشمس ). رواه مسلم

وذهب بعض العلماء إلى أن وقتها ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه وهذا قول الشافعي ومالك


لحديث جابر : ( أن النبي جاءه جبريل فقال له : قم فصله ..... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ..... ثم جاءه من الغد .... فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ) . رواه النسائي والترمذي

والراجح القول الأول ، لأن جعل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد ، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد ، وهذه الزيادة مقبولة لأمور
:
أولاً : أن هذه الزيادة في صحيح مسلم ، وحديث جابر في بعض السنن
.
ثانياً : أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر ، وإمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت في أول الفرض بمكة
.
ثالثاً : أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر ، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك
.
رابعاً : أن حديث ابن عمرو قول ، وحديث جابر فعل
.
معنى اصفرار الشمس: أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية

.
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها كما في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى )


بداية وقت صلاة المغرب :

يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع
وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم
.
لحديث جابر : ( أن النبي كان يصلي المغرب إذا وجبت ) . رواه مسلم

ولحديث أبي موسى : ( أنه صلى المغرب حين وقعت الشمس ) . رواه مسلم


نهاية وقتها : إلى مغيب الشفق
.
لحديث عبد الله بن عمرو ( ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ( المقصود بالشفق الحمرة).

بداية وقت العشاء :
من مغيب الشفق ، وهذا بالإجماع ، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم
.
نهاية وقتها : أنه إلى نصف الليل
.
وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك

لحديث عبد الله بن عمرو ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ) . رواه مسلم

ولحديث أنس : ( أن النبي أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل ) . رواه البخاري

وهذا القول هو الصحيح

لكن هل هناك وقت ضرورة ؟


اختلف العلماء:

القول الأول : أنه هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر …وهذا المذهب وبه قال الشافعي

.
لحديث أبي قتادة أن النبي قال : ( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى
 يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم


قالوا : الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلاّ صلاة الفجر ، فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس

.
قال الحافظ : ” عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح "


.القول الثاني : انه ليس للعشاء وقت ضرورة ، واختاره ابن حزم والألباني والشيخ بن عثيمين رحمه الله  ، واجابوا عن حديث ( ليس في النوم تفريط ) بالتالي :
 
أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة ، ولا سيق من أجل ذلك ، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى ، مثل العصر مع المغرب ، أو لا ، مثل الصبح مع الظهر
.
فائدة الخلاف : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القول الراجح لا تصلي العشاء ، وعلى القول الأول تصلي العشاء
.
بداية وقت الفجر :
يبدأ بطلوع الفجر الثاني بالإجماع ، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره
.
ففي حديث جبريل : ( أن النبي قال : ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) . رواه مسلم

نهاية وقتها : ينتهي بطلوع الشمس …لحديث عبد الله بن عمرو

مسألة / ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه .

أي : أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . للحديث الذي ذكره المصنف ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ... )


وذهب بعض العلماء إلى أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام ، أي إذا كبر قبل خروج الوقت أدرك الوقت ، قالوا : لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك الكل ، لكن هذا قول ضعيف
.
وكذلك الجماعة تدرك بإدراك ركعة ، للحديث السابق
.
لكن بماذا تدرك الركعة ؟ الراجح أنها تدرك بإدراك الركوع ، لحديث أبي بكرة ( أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي فقال : زادك الله حرصاً ولا تعد ) رواه البخاري
.
وجه الدلالة : أن أبا بكرة أدرك النبي وهو راكع فركع دون الصف ، ولم يأمره النبي بقضائها ، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد