الأربعاء، 6 مارس 2019

أحكام الإحداد

أحكام الاحداد 1 : 
معنى الحداد : معناه لغة: المنع لان الحداد صفة تتعلق بالمرأة فهو يمنعها مما كان مباحا لها قبله. 
وفي القاموس فهو الحاد والمحد : تاركة الزينة للعدة. 
وسميت العقوبة حداً لأنها تمنع من المعصية. 
معناها شرعا: 
أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفي عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس مطيب وخروج من منزل من غير حاجة. 
حكم الحداد: 
اتفق كل من يعتد بقولة من أئمة الفتوى على وجوب الحداد على المرأة التى مات زوجها من غير فرق بين ما اذا كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها بل هو واجب على الكل . 
أدلة الوجوب: 
أولا الآيات: قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير " (البقرة:234) 
يتنظرن بانفسهم اربعة اشهر وعشرا حدادا على أزواجهن ، والاية خبر في معنى الامر 
وهذه الاية ناسخة لقولة عز وجل " والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج" فقد كانت المرأة حولا كاملا ثم نسخ ذلك بأربعة اشهر وعشر والى هذا ذهب جمهور العلماء 

ثانيا الأحاديث: عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حين توفى أبوها ابو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبه بطيب فيه صفرة – خلوق او غير خلوق- فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة اشهر وعشرا" 

وقالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يارسول الله أن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام  :لا – مرتين أو ثلاثا- كل ذلك يقول :لا ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" أخرجها البخاري. 
ففي الحديث: 
1- عدم جواز إحداد المرأة على غير زوحها (كولد وأب وأخ) إلا ثلاثة أيام 
2- اثبات عدة المتوفي عنها زوجها بأنها أربعة أشهر وعشرا 
3- عدم جواز استعمالها للكحل وسيأتي الكلام فيه 
4- ان المرأة كانت في الجاهلية تمكث في عدتها سنه كاملة وتدخل بيتا صغيرا وتعتزل فيه وتجتنب كل ملذات الحياة وتشق على نفسها فلا تغتسل ولا تقلم أظافرها وتلبس شر ثيابها ثم تخرج بعد ذلك في أقبح صورة وأشنع منظر فاذا ارادت الخروج من عدتها رمت بالبعرة فيكون ذلك (أي رميها بالبعرة) إحلالا لها 
وقيل: إشارة الى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضي كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها 

ثالثا الاجماع: 
وأما الاجماع فانه روي عن جماعة من الصحابة منهم : عبدالله بن عمر وعائشة وأم سلمة وغيرهم-رضي الله عنهم- القول بوجوب الاحداد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا من الصحابة – رضي الله عنهم ( انظر المغني (7/517) بدائع الصنائع (3/209) 
*وإن تركت المعتده الحداد حتى تنقضي العدة فان كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك لأن وقت الحداد قد مضى ولا يجوز عمل شئ في غير وقته 

حكم الحداد: 
1- تعظيم حق الزوج والتأسف على مافاتها من العشرة والصحبة 
2- ولا شك ان الزواج نعمة في الدين والدنيا فزواله مصيبة توجب الحزن لما فيه من قضاء الوطر بالحلال والعفة عن الحرام والعشير المؤنس وصيانة المرأة نفسها عن السؤال لوجود المنفق عليها وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهاراً للمصيبة والحزن 
3- مراعاة شعور والدي الزوج وأقاربه بترك الزينة في هذه المدة أو الزواج 
4- معرفة برءاة الرحم في هذه المدة فان الجنين تنفخ فيه الروح عند مرور اربعة اشهر ويتحرك في بطن أمة وقد يكون ضعيفا فتتأخر حركته فزيدت هذه الأيام العشرة 
5- لو جهلت الحكمة التي من أجلها شرعت العدة لوجب على من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعمل بها طاعة لأمر ربها سبحانه وتعالى واستجابة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام - قال تعالى " وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون" (آل عمران:123) 
"والإسلام انما هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإنقياد له ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالطاعة فاذا كان المسلم قائما بما أمر به مجيبا لما نهي عنه استحق أن يوصف بوصف الإسلام ... واذا لم يكن كذلك فلا فرق بينه وبين سائر الناس الذين لا يؤمنون بدين الله تعالى " ((الامداد بأحكام الحداد، د.فيحان المطيري ص 19)) 

شروط الحداد: 
اتفق الفقهاء على وجوب الحداد على المرأة العاقلة البالغة المسلمة التي كان نكاحها بعقد صحيح ولو لم يدخل بها وعلى المطلقة الرجعية التي لم تخرج من عدة طلاقها لأنها لا تزال زوجة له 
واختلفوا في المجنونة والصغيرة فذهب الجمهور الى وجوبه عليها لانهما زوجتان داخلتان في عموم الاية والاحاديث التي لم تفرق بين العاقلة والبالغة والمجنونة والصغيرة 
والقول بعدم وجوب الحداد عليهما يحتاج الى دليل خاص ولا دليل ولأن اولياء أمورهن مأمورون بمنعهن من فعل المحرمات كما هو معلوم 

وأما زوجة المسلم الذمية (الكتابية) فذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الى وجوب الحداد على الكتابية واستدلوا بعمومات الأدلة وقالوا ان إخراجها من هذه العمومات يحتاج الى دليل خاص ولا دليل عليه 
وذهب الحنفية وبعض المالكية الى عدم وجوب الحداد على الذمية واستدلوا على ذلك بأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع والحداد من حقوقه ويوضح قولة عليه الصلاة والسلام " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم..." فالايمان شرط لوجوب شرط الحداد وترجم عليه النسائي بذلك 
وأجاب الجمهور : بأن شرط الايمان إنما ذكر تأكيد للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له كما يقال : هذا طريق المسلمين ويسلكة غيرهم : قال الحافظ بن حجر 
وقال ايضا: فالاحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه 
ولأنه حق للزوجية اشبة النفقة والسكني 
ونقل السبكي في فتاوية عن بعضهم أن الذمية داخلة في قولة " تؤمن بالله واليوم الاخر " ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد 
وقال النووي :قيد بوصف الايمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع 
والشرط الاخير : أن يكون نكاحها بعقد صحيح وهو المستكمل للأركان والشروط من الإيجاب والقبول والشاهدين والولي والمهر وخلو الزوجين من الموانع 

أقسام الحداد : 
سبق ان ذكرنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام " لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا" وقد تضمن هذا الحديث أقسام الحداد وهي قسمان: 
1- حداد المرأة على غير زوجها : وهو محصور بثلاثة أيام فلا يجوز ان تتعداه المرأة المؤمنة 
2- حداد المرأة على زوجها المتوفي : ومدتة كما بينا أربعة أشهر وعشراََ 
والحديث يدل ايضا : على أن الحداد خاص بالنساء لقولة عليه الصلاة والسلام "لا يحل لامرأة تؤمن بالله..." وكذا الآية " والذين يتوفون ويذرون أزوجاََ..." فالزوج لا يجب عليه الحداد بوفاة زوجتة بل له أن يتزوج دون ان يكون مقيدا بمده معينه 

**تنبية : قد انتشرت عصرنا الحاضر ظاهرة مخالفة لشريعة الاسلام ألا وهي: الحداد وتنكيس الاعلام لوفاة الزعماء والعظماء لمدة معينه ثلاثة أو سبعة أيام أو اكثر ولا شك ان هذا لا أصل له في دين الله تعالى وقد ذكرنا ان الحداد يشرع للمرأة فقط وفي حق زوجها أو قريبها قد حدد ذلك بمواقيت لا يجوز تعديها واما ما سوى ذلك من الحداد فباطل لا أصل له وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا فعل احد من أصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يدل للحداد السابق بل هو مأخوذ من الامم الكافرة ولا يجوز للمسلمين التشبه بهم كما هو مقرر في دين الله تعالى وقد أغنانا الله تعالى عن ذلك باكمال الدين كما قال " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا" والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ابنه ابراهيم وبناته الثلاثة رقيه وام كلثوم وزينب ومات عمة حمزة  واعيان اصحابه في حياته فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه حد او امر بالحداد ولما توفي هو عليه الصلاة والسلام سيد الاولين والاخرين و مصيبة موته من أعظم المصائب لم يحد عليه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام وكذا مات ابو بكر وقتل عمر وعثمان وعلي وغيرهم كثير فلم يحد عليهم المسلمون 
فكل ما سبق دال على ان هذا العمل بدعة نكراء ينبغي نبذها والتحذير منها . 

عدة الحامل : 
علمنا ان عدة المرأة هي اربعة اشهر وعشرا وهذا اذا كانت حائضا . 
اما اذا كانت حاملا فان عدتها تنتهي بوضع حملها ، لقوله تعالي (واولات الاحتمال اجلهن ان يضعن حملهن ) الطلاق : 4 
فالآيه تدل على ان الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها لان الاجل المذكور في الايه هو العدة . 
والحديث سبيعة الاسلميه انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر لؤي – وكان ممن شهد بدرا – فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب ( أي لم تمكث طويلا ) ان وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها ( أي قامت ) تجملت للخطاب ، فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك – رجل من بني عبد الدار – فقال لها : مالي اراك متجمله ؟ لعلك ترجين النكاح ! وانك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر ، قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت علي ثيابي حين امسيت فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي . 
قال ابن شهاب ( احد رواة الحديث ) : فلا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت ، وان كانت في دمها ، غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر . 
فهذا الحديث دليل صحيح صريح على ان عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بوضع حملها وانه يحل لها الزواج بعد ذلك . 
وعن ابن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر : اذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الانصار ان عمر بن رضي الله عنه قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت . 
قال الحافظ ابن حجر : وقد قال جمهور من العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الامصار : ان الحامل اذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة . 

1

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

أحكام النذر

( أحكام النذر ) 
تعريف النذر : أصله من الانذار وهو التخويف  وقيل الايجاب 
وشرعاً : إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى 
وقيل : هو ايجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر 

حكمه ومشروعيته : 
   النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك.
وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النذر وقال: « إنه لا يردُّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح »، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه، ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر.
وفي الحديث : ( ان النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن قُدّر له ، ولكن يوافق النذر القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد ان يُخرج ) رواه مسلم 

إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله تعالىوَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270]، وقوله تعالىيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، 
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، وأما الوفاء به، وإنجازه لمن لزمه فواجب، وطاعة لله سبحانه. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر أو وليٍّ ونحوه، فقد أشرك بالله تعالى شركاً أكبر، والعياذ بالله.
شروط النذر، وألفاظه:
شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي، ولا من المجنون والمعتوه، ولا من المكره؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع القلم عن ثلاثة...» الحديث، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ...» الحديث، وقد تقدما مراراً.
-  ألفاظ النذر: صيغ النذر وألفاظه أن يقول: "لله عليَّ أن أفعل كذا"، أو: "عليَّ نذر كذا". ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.
أقسام النذر:
1- النذر الصحيح وغير الصحيح:
ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته إلى: صحيح وغير صحيح، أو: جائز وممنوع، أو منعقد وغير منعقد.
- فيكون النذر صحيحاً منعقداً واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى.

- ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛ كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو نذر أن يقتل، أو أن يشرب الخمر، ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد، ويحرم الوفاء به.
وفي الحديث عن عبدالله بن عباس قال : بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه ! فقالوا : ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر النهار ولا يستظل ولا يتكلم  ، فقال عليه الصلاة والسلام : " مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه " 
قال مالك : " فأمره عليه الصلاة والسلام باتمام ما كان لله طاعة وترك ما كان معصية ، ولم يبلغني انه أمره بكفارة "
وفي الحديث : ( لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) 
وفي الحديث : ( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ) ابو داوود والنسائي وهو صحيح بطرقه 
وفي الحديث : ( لا نذر في غضب الله وكفارته كفارة يمين ) رواه مسلم
وجاءت امرأة الى ابن عباس وقد نذرت ان تنحر ابنها ، فامرها بكفارة يمين 
وفي الحديث : ( من نذر ان يطيع الله فليف بنذره ، من نذر ان يعص الله فلا يف به ) رواه البخاري 
مسألة : من نذر لمخلوق او قبر : ليس عليه الوفاء ولا كفارة ، لان ذلك من الشرك والشرك ليس له حرمه بل عليه ان يتوب ويستغفر من هذا النذر

2- النذر المطلق والمقيد:
أالنذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: لله عليَّ أن أصلي كذا أو أصوم كذا. فيجب الوفاء به.
ب- النذر المقيَّد: وهو ما كان معلقاً على شرط وحصول شىء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعليَّ كذاوهذا يلزم الوفاء به، عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه. 
مسائل في النذر : 
حكم من نذر أو يتصدق بجميع ماله : فهذا يجزيه ثلث المال، لما عند مالك وعبد الرزاق في مصنفة أن أبا لبابه قال للنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم «إن من توبتي أن أهجر دار قومي الّتي أصبت فيها الذَّنب وأن أنخلع من مالي كلّه صدقة، قال: يجزئ عنك الثُّلث» [رواه أبو داود 3319 وصحَّحه الألباني]، وكذلك قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لسعدٍ بن أبي وقاص: «الثُّلث، والثُّلث كثير» [متفقٌ عليه
 
حكم نقل النَّذر فهذا له ثلاث حالاتٍ:
1- أن ينقله من المفضول إلى الفاضل: فلا بأس، كأن ينذر أن يصلِّي في مسجد ركعتين، فيصليهما في المسجد الحرام.

2- أن ينقله من مساوٍ إلى مساوٍ: فهذا عليه كفارة يمين لفوات محله، مثل أن ينذر أن يصلِّي في مسجد جمعة ركعتين فيصليهما في مسجد جمعة آخر.

3- أن ينقله من الفاضل إلى المفضول: فليس له ذلك ولا تبرأ ذمته مثل أن ينذر أن يصلِّي ركعتين في المسجد الحرام فيصلِّيه في مسجد صغير
اذا نذر عبادة وعجز عنها فلها ثلاث حالاتٍ:
1- أن يعجز عن فعلها في وقتها: مثل أن ينذر أن يصوم يوم الخميس الموافق كذا وكذا فيعجز عن الصَّوم فيه فهنا يجب أن يقضي هذا اليوم ويكفر كفارة يمين لفوات محله.

2- أن يأتي ببعضه في محله وباقية في غير محله: مثل أن ينذر أن يصوم شهر محرم كاملًا فيصوم نصفه ويترك الباقي من غير عذر وإنَّما تكاسلًا، فهذا يجب أن يقضي الباقي ويكفر كفارة يمين لإخراج بعضه عن محله.

3- أن يعجز عن فعل العبادة كاملةً : كأن ينذر صيام ثلاثة أيام كل شهر فيمرض مرضًا لا يرجى برؤه أو كبر سنه، فهذا يكفر كفارة يمين وإذا شُفي وجب عليه الصَّوم
مصرف النذر :  مصرف نذر الطاعة على ما نواه صاحبه في حدود الشريعة ، فان نوى باللحم الذي نذره الفقراء ، فلا يجوز ان يأكل منه ، وان نوى بنذره اهل بيته او الرفقه جاز ان يأكل كواحد منهم 
ان نوى اخراج مال اخرجه مال وان نوى صيام وجب عليه الصيام وان نذر الصلاة فوجب عليه الصلاة  وهكذا
من نذر شيئاً لا يملكه الان ، فعليه الوفاء بالنذر عندما يملك ذلك الشيء ( صدقة او مال او عمرة او حج او ذبح او صيام اذا برئ من مرضه مثلاً )

مسألة : طالب نذر ان نجح ان يذبح ذبيحة ، لكنه لم ينجح من الدور الاول بل من الدور الثاني ؟ 
       ان كان عين الدور الاول والاّ ان كان أطلق النجاح فعليه الوفاء بالنذر( ابن باز فتاوى الدعوة ) 
مسألة : رجل قال : لله عليّ نذر أن أبيع سيارتي او لله عليّ نذر ان اشتري سيارة فلان..ماذا عليه ؟ 
هو بالخيار ان شاء فعل ما نذر – مع انها ليست لها علاقة بطاعة – وان شاء لم يفعل وعليه كفارة يمين ، لانه نذر مباح ( ابن عثيمين اللقاء المفتوح ) 
مسألة : من مات وعليه نذر : 
عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في نذر كان على امه ، فتوفيت قبل ان تقضيه ، فافتاه : ان يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد 
 
وعن ابن عباس قال : أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال : ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء " 
 
لو نذر مسلم أن يصوم، أو يتصدق، أو يعتمر، أو يحج، أو يصلي نافلة أو أن يعتكف يوماً أو غير ذلك من الطاعات فمات دون أن يتمكن من الوفاء [  ] بنذره، فإذا كان النذر مالياً فإنه لا يبطل بموت الناذر، ويؤخذ من رأس تركته في قول جمهور الفقهاء. قال ابن حجر: "وقد ذهب الجمهور إلى أنه من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت، فيكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقاً 
 
ويقول الحنابلة: إن من نذر صدقة أو عتقاً أو غير ذلك من الطاعات ومات قبل فعله لا يسقط بموته، ويجب على الولي عنه فعله إذا ترك مالاً..لأن النذر دين، وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف الميت تركة، يقضي بها، سواء أوصى بذلك أو لم يوص 
ويقول ابن رجب في قواعده: "ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته، الحج، والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك إن كان له مال... ". 
 
أما النذر غير المالي فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم سقوطه بموت الناذر، فإذا كان النذر حجاً ومات الناذر قبل الإمكان من أدائه لأي عذر من الأعذار الشرعية التي طرأت عليه فلا شيء عليه وهذا لا خلاف فيه. 
وأما إذا مات بعد أن تمكن من أدائه ولم يحج فلا يسقط بموته، ويجب على الورثة قضاؤه من تركته بأن يحج ويعتمر عنه، فإذا لم تكن له تركة بقي الحج في ذمته، ولا يلزم الورثة الحج عنه، وهذا عند الشافعية ..والحنابلة والظاهرية ويقول الحنفية والمالكية: إن الحج المنذور يسقط بوفاة الناذر، ولا يلزم ورثته، ولا يؤخذ من تركته شيء لأجل ما وجب عليه من الحج إلا إذا أوصى بذلك   والصواب أنه لا يلزم الورثة الحج، أو أداء أي عبادة عن الميت لأن العبادة لا تؤدى إلا من الإنسان نفسه، وهذا هو الأصل، فلا ينوب أحد عن غيره فيها إلا إذا أمر، أو أوصى بذلك، وعلى كل حال فإن عمل الغير لا يسد محل الفرض الواجب عن الميت ولكن إذا فعل ذلك كان له فيه خير، وزيادة أجر، ولا شر فيه
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله غليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء 
فإذا كان النذر صوماً وتمكن الناذر من قضائه فإنه لا يسقط بموته ويصوم عنه وليه عند الحنابلة والظاهرية والشافعية وهو قول ابن عباس والليث وأبي ثور 
وفرق الحنابلة بين صوم النذر والصوم الواجب كقضاء رمضان بأن للولي أن يصوم عن الميت صوم النذر ولا يقضي عنه رمضان، بل يطعم عنه. 
يقول ابن القيم: "وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه 
وإذا كان النذر صلاة أو اعتكافاً فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  يرون أن الصلاة الواجبة بالنذر تسقط بموت الناذر، فلا يصلي أحد عن الميت لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخل فيها النيابة. 
مسألة : هل للانسان ان يغير جهة نذره اذا وجد جهة أكثر استحقاقاً بعد تحديد النذر وتحديد جهته ؟ 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : اذا نذر الانسان شيئاً في محل ورأى ان غيره أفضل منه واقرب الى الله وأنفع لعباد الله فانه لا حرج عليه ان يغير وجهة النذر الى الموقع الفاضل ودليل ذلك : ان رجلاً جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ، فقال له : صل هاهنا ، ثم أعاد الرجل ، فقال له : صل ها هنا  ، ثم أعاد الرجل ، فقال له : شأنك اذن " فدل هذا على ان الانسان اذا انتقل من نذره المفضول الى ماهو أفضل فان ذلك جائز ) فتاوى اسلامية 
مسالة : من نذر ان يصلي او يعتمر ، فهل يجوز ان يخرجها مال ؟ 
يجب عليه ان يفي بنذره على الوجه الذي حدده ( بن جبرين رحمه الله ) 
مسألة : امرأة نذرت ان تصوم 6ايام من كل شهر اذا نجح ابنها ، ونجح ، وهي تشعر بالارهاق ، فماذا عليها ؟ 
قال بن باز رحمه الله : عليها الوفاء بنذرها ولو صامتها متفرقة اذا لم تنو التتابع 
مسألة : من نذر صيام سنة ؟ هذا نذر مكروه لانه كصيام الدهر ، وهو نذر معصية ، فعليه كفارة يمين 
مسألة : نذر ان فعل معصية ان يصوم شهرين متتابعين ؟هذا له حكم اليمين 
مسألة : الوفاء بالنذر من مال الغير ؟ لابأس اذا ساعدك انسان بذلك 

4

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

مسائل وفوائد في أحكام اليمين -٢-

مسائل وفوائد في أحكام اليمين2  :  
      - ألفاظ في اليمين : 
وعهد الله، تعتبر يمين، واستخدمت ذلك عائشة في موقفها مع ابن الزبير وحلفت بالعهد أن لا تكلمه، ثم لما كلمته اعتقت أربعين رقبة، وقيل: لا تكون يمين إلا إذا نوى. المغني (13/463).
أقسم بآيات الله، هذا اللفظ يحتمل:
1- الآيات الكونية، كالليل والنهار والشمس والقمر، فلا يجوز الأقسام بها لأنها مخلوقات.
2- الآيات الشرعية، آيات القرآن، وهذا لا بأس به. واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
لعمر الله، تعتبر يمين عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: إن قصد اليمين فهي يمين، وإلا فلا , والصواب: أنها يمين لأنه أقسم بصفة من صفات الله وهي البقاء والحياة، وهو اختيار ابن قدامة (13/455).
وأيم والله، أو أيمن الله، اعتبرها ابن قدامة (يمين): وقال: واختلف في اشتقاقه، فقيل: هو جمع يمين، وحذفت النون في فيه في البعض تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وقيل: هو من اليمين فكأنه قال: ويمين الله لأفعلن. المغني (13/457).
يمين الله , قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثبت له ما يثبت للقسم الصريح . فتاوى إسلامية  3 - 640
الحلف بالمصحف، لو قال (والمصحف) انعقدت يمينه وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك الإمام أحمد، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. المغني (13/461).
الحلف بالأسماء والصفات، جائز بالإجماع كما نقله ابن تيمية وابن القيم والنووي، والقرطبي , ومن الأدلة على ذلك، ما رواه البخاري ( 270 ) في قصة اغتسال أيوب: (بلى وعزتك) . 
مسألة الحلف على  المصحف: كأن يؤتى بالمصحف، ويقال للحالف: (احلف على المصحف) ويضع يده، أو يحلف مباشرة على المصحف.
قال ابن عثيمين: (وأما تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل الظاهر أنه بدعة واليمين ينعقد بالقسم نفسه، ولا حاجة لتغليظه بوضع اليد على المصحف. فتاوى نور على الدرب الشريط (374). وقال ابن العربي: وهو بدعة، ما ذكرها أحد قط من الصحابة. تفسير القرطبي (6/354).
وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب ) . مجلس المجمع الفقهي , فتاوى إسلامية 3 – 643

(والله عشرة أيمان لا أفعل كذا) قال ابن عثيمين: (تعتبر يميناً واحدة).
(عليّ العهد) أو (أعاهد الله) ذهب بعضهم إلى أنه مثل اليمين، واختاره الشافعية.
(حلفتُ عليك بالله) يعتبر يميناً. نهاية المحتاج (8/199) وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى : يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله - تعالى - أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة ، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك ، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها. ) فتاوى إسلامية 3 - 641
(أقسم، شهدتُ، حلفتُ، عزيمة) إذا قد نهى بقوله: (بالله) فهي يمين عند الحنابلة.
عليّ الطلاق (على حالتين):
1- إذا نوى الطلاق بها، فتحسب طلقة.
2- إذا نوى التهديد والمنع والتخويف، فتعتبر يمين. فتاوى إسلامية  3 - 662
مسألة  الحلف بالطلاق لم يرد عن الصحابة لهم فيها كلام، لأنها حدثت في زمان التابعين.
(علي الحرام لا أفعل كذا )  فيها كفارة يمين، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى أن قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). فسماها الله يمين. وهذا اختيار ابن عباس وابن عثيمين رحمهما الله .
ولكن إذا كان التحريم على الزوجة كقوله لزوجته ( أنت عليّ حرام ) فعلى خلاف ؟ فقيل : ظهار  , وقيل يمين وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتاوى إسلامية  3 - 640
قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله لم لا يكره، لا يحلف إلا بالله.
(أقسم بالله) تعتبر يمين. 
(أقسمت) لا تعتبر إلا إذا نوى، وقيل: حتى لو نوى.
أقسم بالله، أشهد بالله، أعزم بالله، تعتبر يمين، عند عامة الفقهاء، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً. المغني (13/467).
احلف بالله، حلفت بالله، حلفاً بالله، يعتبر يمين، سواء نوى اليمين أو أطلق. المغني (13/468).
أقسمتُ، حلفت، ولم يذكر بالله، فقيل: يمين، سواء نوى أو أطلق.وقيل: لا تعتبر إلا إذا نوى. والصواب أنها يمين لأنه ثبت لها عرف الشرع والاستعمال.
والدليل: أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقسم). رواه البخاري  
مسائل في الكفارة :
كيفية كفارة اليمين؟
يقول تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89. 
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن عشى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة أجزأه ذلك , وإن كان طعاما غير مطبوخ فلكل مسكين كيلو ونصف تقريباً . فتاوى إسلامية 3 - 672
وهو مخير بين الثلاث  بالإجماع التي هي الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة .
يصح توكيل المؤسسات والجمعيات في دفع الكفارة للمستحقين.
إخراج كفارة اليمين نقوداً لا يجزئ عند الجمهور لظاهر القرآن: (فكفارته إطعام) قال في المغني: فلا يحصل بغير ذلك لأنه لم يؤد الواجب الذي أمره الله بأدائه، ولأنه الله خيره بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة. (10/6). لا يجوز دفع القيمة مباشرة للمسكين , قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى : لا يكفي إخراج المبلغ  في كفارة اليمين . فتاوى إسلامية 3 - 676
لا يجوز إعطاء مسكين واحد عشرة مرات كفارة؛ لأن مراعاة العدد في القرآن مطلوب، والله ذكر عشرة مساكين. فتاوى اللجنة (23/21).
تنبيه : من الخلل أن بعضهم يبدأ بالصيام مباشرة قبل الطعام , وهنا نجد أن الله ذكر الصيام في حال عدم استطاعة الطعام واللباس .
مسألة : الصيام في الكفارة هل يجب التتابع؟
نعم، لقراءة ابن مسعود: (متتابعات) واختار العلامة ابن عثيمين وابن جبرين رحمهما الله تعالى . وقيل يجوز تفريق صيام الايام الثلاثة كما افتى به الشيخ بن باز رحمه الله 
لو أكره على الحلف، فلا كفارة لو حنث، والدليل: إن الله تجاوز عن أمتي.. وما استكرهوا عليه . صحيح الجامع 1729
هل الكفارة تشمل اليمين الماضية ؟ كقوله : يمين بالله ان الذي جاء الى البيت الشهر الماضي هو فلان
قال في المغني (13/451): وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعاً.
2- ما تعمد الكذب فهو يمين غموس ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة.
3- ما يظنه حقاً فتبين خلافه، فلا كفارة فيه، لأنه من لغو اليمين.
مسألة الحنث في الكفارة:
من حلف على أمر يريد فعله ثم تبين له أن الأفضل عدم فعله فهنا يستحب له الحنث أي عدم الاستمرار في تنفيذ الحلف وقد يكون الحنث واجباً كمن حلف أن لا يصل رحمه فنقول له : يجب أن تصل رحمك , وهو مخير بالنسبة لليمين :
- إما أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير  , وبه قال أربعة عشر من الصحابة وهو مذهب الجمهور.
- أن يأت الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه , والدليل الصحيح ورد في كلا الحالتين .
لغو اليمين: 
قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني اللغو في اليمين: هو كلام الرجل في بيته: لا والله وبلى والله . أخرجه أبو داود (2/200) قال: ورواه الزهري عن عطاء عن عائشة موقوفاً.
وقول عائشة في تفسير اللغو خرج منها تفسيراً لكلام الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) وتفسير الصحابي مقبول. المغني (13/450).
- لغو اليمين التي تخرج من صاحبها بدون قصد، لا كفارة فيها، والدليل: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }البقرة225
متفرقات :
المواضع التي أقسم فيها الرسول بلغت (80) موضع، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى .
كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ومصرف القلوب، ورب الكعبة، والذي نفس محمد بيده).

1

الرسائل الأحدث

أحكام الإحداد