( أحكام الشتاء )
- رفع الحرج عن الامة في الشرع :
إن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنا في هذا الدين الحرج والمشقة، فديننا بحمد الله عز وجل دين اليسر ورفع الحرج، يقول الله سبحانه وتعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ))، ويقول جل وعلا: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ))،
هذه النصوص أصلت قاعدة من قواعد الدين وهي : أن المشقة تجلب التيسير، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (بعثت بحنيفية سمحة). فديننا بحمد الله عز وجل دين الرحمة ورفع الآصار والأغلال، ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)).
إنك لو تأملت أحكام الشريعة، لوجدت لهذه القاعدة مكانها واعتبارها، فقد شرع الله لعباده الإبراد بالصلاة عند شدة الحر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم).
وشرع الله لعباده الفطر في رمضان لعذر السفر أو المرض، ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
وأذن ربنا للمريض أن يصلي قاعدا إن لم يستطع القيام، يقول صلى الله عليه وسلم: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب). وأذن ربنا جل وعلا للمضطر في أكل الميتة، ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)).
وأما الشتاء واشتداد البرد، فلهما أحكام كثيرة، يظهر فيها يسر الشريعة وسماحتها، ومراعاتها لمصالح الدين والدنيا،
اولاً: الجمع بين الصلاتين :
ومن تيسير الله على عباده في هذه الأحوال، وعند هذه الشدائد: مشروعية الجمع بين الصلاتين،
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر)، وفي رواية له: (من غير خوف ولا مطر)،
وروى عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح أن أهل المدينة كانوا يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يعيب عليهم ذلك.
والمراد بالمطر الذي يجمع من أجله: ما يَبُل الثياب وتوجد معه مشقة، فلا يجمع لمطر خفيف لا مشقة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع من غير كذا ولا كذا، ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضا، ولو لم ينقل أنه جمع بها، فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى" وقال : "إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها" انتهى كلامه رحمه الله وغفر له.
- أي اذا كان قد جمع دون سفر او مطر( كالمرض مثلاً ) ، فالسفر والمطر أولى ..
ومن المسائل التي تتعلق بالجمع بين الصلاتين:
أولا : الجمع بين الظهر والعصر، فإن بعض الناس يجيزون الجمع بين المغرب والعشاء، ويمنعون الجمع بين الظهر والعصر، مع أن حديث ابن عباس الذي استدلوا به على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، فيه أنه جمع أيضا بين الظهر والعصر، وممن اختار جواز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وجمع من اهل العلم، ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد غيره.
ثانيا: يجوز الجمع بين الصلاتين، للوحل الشديد، أو الريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء، ولو لم يكن هناك مطر،
قال شيخ الإسلام: " يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا، في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم" انتهى كلامه،
وعليه: يجوز الجمع بين الصلاتين عند وجود الوحل الشديد، والوحل: هو الطين الرقيق الذي يكون بعد نزول المطر، وكذلك يجوز الجمع عند الريح الشديدة الباردة، ولا يشترط في هذه الحال نزول مطر، بل هذه أعذار مستقلة.
وهنا مسألة : وهي أنه لا يجمع بين الصلاتين إذا اشتد البرد دون ريح، لأن شدة البرد بدون ريح يمكن التوقي منها بكثرة الثياب.
وهناك مسألة أخرى : وهي أن الريح الشديدة بدون برد لا تبيح الجمع إلا إن كان معها تراب يضر بالإنسان، فيجوز الجمع لوجود المشقة والحرج، كما في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله.
ثالثا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر الجمع إلى نية عند جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم" وقال: "ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام" وقال أيضا : "والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا، لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر" انتهى كلامه.
وبناء على ما تقدم، فلا تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط : هو وجود سبب الجمع، فله أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الصلاة الأولى، ولو عند إحرامه بالصلاة الثانية، ما دام السبب موجودا، قاله العلامة ابن عثيمين.
على المسلم أن يقصد بجمعه بين الصلاتين، التعبد لله سبحانه وتعالى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ برخص الشرع، ففي الحديث: (أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته )
وعليه أن لا يكون قصده من ذلك التخلص من الصلاة. ويلاحظ أيضا: أن هذا الأمر أي –الجمع بين الصلاتين- يرجع فيه إلى نظر الإمام واجتهاده في الواقعة إن كان أهلا لذلك، فهو الذي يقدر الحال، فإن كانت مجيزة للجمع جمع وإلا فلا، وعليه: فما يصدر من بعض المأمومين من الرغبة في الجمع عند أدنى سبب، أمر لا ينبغي، فإنهم قد كُفوا المؤونة ولله الحمد، وما يحصل أحيانا من الخصام بسبب الرغبة في الجمع وعدمها، كل هذا لا يليق بالمساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى،
رابعاً : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له : "لا يشترط وجود العذر –أي: العذر المبيح للجمع كالمطر- لا يشترط وجوده إلا عند السلام من الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلا، إلا في أثناء الصلاة، كصلاة المغرب فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى –أي : كانت السماء فيها ولم ينزل المطر وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر- فالصحيح أن الجمع جائز".
خامساً : قال العلامة ابن عثيمين أيضا : "لا يصح أن يجمع بين الجمعة والعصر، لأن السنة وردت بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر، لما بينهما من الفروق حتى في الوقت على المشهور في مذهب الإمام أحمد".
سادساً : : الجمع في غير المسجد :على قسمين :
الأول: البيت والمصلى : لا يجمع أحد في بيته أو في مصلى مُلحقٍ بعمله أو مدرسته
القسم الثاني : المنفرد والجماعة : فيه نوعين مِن الجمع:
الأول: إما لعذر المطر والبرد ونحوهما فلا يجوز إلا في جماعة؛ لكونه عذراً عاماً.
أما الثاني : العذر الشخصي؛ كالمرض والأذى والحرج الخاص ونحو ذلك؛ فإنه يجوز لكونه متعلقاً بالمشقة التي تلحق المصلي الفرد ومقدارها. والضابط في هذا العذر أن الإنسان حسيب نفسه؛ كما قال تعالى: ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره )
سابعاً : الجمع بعد الجماعة الأولى :جمهور العلماء على المنع.
ثامناً : صلاة السنن عند الجمع :تُصلى السنن عِقِبَ الجمع، ولا حرج على من صلى السنن مع الوتر عَقِب صلاتي المغرب والعشاء، حتى ولو لم يدخل الوقت الحقيقي للصلاة الثانية المجموعة.
الأذان في المطر أو البرد:
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلتَ: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا! قال: فعَله خير مني»
.
وروى البخاري ومسلم عن نافع قال : أذّن ابن عمر ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إِثره: ألا صلوا في الرّحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر
وروى البخاري ومسلم عن نافع قال : أذّن ابن عمر ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إِثره: ألا صلوا في الرّحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر
وعن أسامة بن عُمير قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابنا مطر لم يَبُلَّ أسافل نِعالنا، فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن: «صلوا في رحالكم».
وروى ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر أنه وجد ذات ليلة برداً شديداً فآذن مَن معه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مثلُ هذا: أَمرَ الناس أن يُصلوا في رحالهم.
وعن جابر قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمُطرنا، فقال: ليُصلِّ مَن شاء منكم في رَحْله.
ثانياً: المسح على الخفين والجوربين :
الأولى : أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها-.
المسألة الثانية : هل يجوز المسح على النّعل؟
يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة.
المسألة الثالثة : الجورب أو الخف المخروق :
يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
المسألة الرابعة : توقيت المسح:
وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين.
ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟
مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟!
والراجح أنه من أول مسح : لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم- : «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام... والمقيم يوماً وليلة». وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو أعلم بمعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي». وقال النووي: (وهو المختار الراجح دليلاً )
وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح. ونضرب مثلاً على ذلك : رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، وفي الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعاً من اليوم الثاني وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فيكون حينئذ صلى تسع صلوات صلاها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من الناس حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض. وهذا الكلام لا أصل له
كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى .
هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسنة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة .
لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
.
المسألة الخامسة: هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟ نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم.
المسألة الخامسة: هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟ نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم.
ولكن اختلفوا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أدخلتهما طاهرتين». إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب هل المسح يكون صحيحاً أم انه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد غَسل كلتا رجليه.
والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحتاط فله ذلك.
والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحتاط فله ذلك.
المسألة السادسة: هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين.
والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.
والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.
تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه،هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟ والصواب منع ذلك.
- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته .
- لو لبس خفاً على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
- لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث .
لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت
( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق
لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت
( الموالي للرِّجل ) و لا يمسح على الذي فوق
والمسح : أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ .
المسألة السابعة : لُبس جورب فوق جورب؟
إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما.
أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه.
ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول.
والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.
والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.
س : إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر ، ثم المسح على الشراب ، ثم لبس الكنادر ، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي
ج : المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ورخصة من الله جل وعلا ، وفيه تخفيف على الأمة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى الجوربين ، ويصلي يومًا وليلة في الحضر في الإقامة ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها ، هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر ، إما جورب ساتر ، أو خف من الجلد ساتر ، يمسح عليه يومًا وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح ، يومًا وليلة ، أما الكندرة فلا يمسح عليها ، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس ، يمسح عليهما جميعا على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب ، يمسح عليهما جميعا لا بأس ، وإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، لأنه إذا خلع بطل الوضوء ، فيصلي بالكندرة والشراب جميعا ، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء ، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فعليها أن تمسح على الجورب فقط ، وتخلي الخف أو غيره من شبشب أو غيره مما يخف عليها خلعه ، أو في كندرة
يخف خلعها تمسح على الجورب ، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب ، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها في الأرض ، ثم تخلع الشبشب ، المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة لا يجزئ ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين ، فتمسح على الكندرة ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة ، تصلي أولا : أما إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا ، ينبغي التنبه للمرأة ، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب ، ويفهمها بأن المسح على الكندرة لا يجزئ ، إذا كانت قاصرة لا تستر الكعبين ، وإذا كانت ساترة وخلعتها بطل وضوؤها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب ، وتكتفي به والكندرة تخلعها متى شاءت .( ابن باز رحمه الله )
المسح على الخمار ( وهو ما يلف به الشعر والرأس ) وغيره
هل يجوز أن تمسح المرأة على خمارها ؟ أم يجب نزعه ثم المسح على الشعر مباشرة ؟
جواز المسح على الخمار مع مسح جزء من مقدمة شعر الرأس
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 21 ص 218 على سؤال عن المسح على الخمار :
الْحَمْدُ لِلَّهِ . إن خافت المرأة من البرد ونحوه ومسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها .
* وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
* وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟
الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن، وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح.
- المسح على الحناء :
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها (حنت شعر رأسها) وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة … ؟
الجواب : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها .. حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى ، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض قال:" لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
المسألة الثامنة: هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟
في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول: لا شيء عليه وطهارته صحيحة.
وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت.
وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت.
المسألة التاسعة: هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:
«النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها».
ثالثاً: مسائل متفرقة :
- تغطية الفم ومنه التَّلثُّم :
صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة.
- الصلاة إلى النار:
تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين:
الأول: أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى»اهـ.
الأمر الثاني: دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار....
- إقامة الصلاة في وقتها الأصلي بعد الجمع في المساجد:
وهذا صنيعٌ لا يتعارض مع الجمع؛ لأن مِن الناس من لم يدركوا الجمع ففاتهم، ومنهم مَن لم يشهده أصلاً لعمل أو علة، فالمسجد المجموعُ فيه يُؤذنُ فيه أوقات الصلاة المعتادة، وتُقام الصلاة على الوجه الطبيعي للسبب المذكور؛ بقاءً على الأصل.
ولا يوجد نصٌ يُخالف ما ذكرتُ، ولا ريبةٌ تُعارض ما قرَّرتُ.
ولا يوجد نصٌ يُخالف ما ذكرتُ، ولا ريبةٌ تُعارض ما قرَّرتُ.
- إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتملة يمكن للإنسان أن يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله.
- أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي.
أما إذا كان بارداً شديد البرودة ولا يتحمله، وليس هناك ما يسخن به، فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إن جاز الجمع، أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين. ( وكذلك في حال الجماع وبرودة الماء فانه يتيمم )
- نحن نسافر في نزهة في بعض الأيام, هل لنا يا سماحة الشيخ أن نقصر ونجمع, مع أننا في نزهة برية نجتمع وليس لنا شغل, هل نقصر فقط الصلاة ونصلي كل فريضة في وقتها, أم نقصر ونجمع؟
الأفضل عدم الجمع ، تصلون كل صلاة في وقتها ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع لما نزل في منى صار يقصر ولا يجمع ، لأنه مقيم مستريح ، فالإنسان إذا كان مستريح فالأفضل له عدم الجمع ، وهو مسافر ، يصلي كل صلاة في وقتها ، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها هذا هو الأفضل وإن جمع فلا حرج ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جمع في تبوك وهو نازل - عليه الصلاة والسلام -، لكن في السفر الذي فيه راحة كونه لا يجمع وهو مستريح يصلي كل صلاة في وقتها هذا أفضل وأولى ، وإن جمع فلا حرج وأولى والحمد لله. ( ابن باز رحمه الله )