الأحد، 6 يناير 2019

أحكام الصلاة على الكرسي

( احكام الصلاة على الكرسي ) 
كثر في الآونة الأخيرة الصلاة على الكرسي في بعض المساجد مع قدرة بعض المصلين على الصلاة قياماً، وهذا تساهل في أداء هذه العبادة العظيمة، وجهل بالحكم الشرعي المترتب على الصلاة على الكرسي، لأن البعض يظن أن مجرد الشعور بالتعب يجيز له ذلك مع أنه قوي قادر، وهنا يخل بركن القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغيرها.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع فلابد من بيان بعض أحكام الصلاة على الكرسي للعاجزين عن الصلاة قياماً أو العاجزين عن السجود :

1- أجمع أهل العلم على أن القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين}(البقرة: 238)، فإن كان الجالس على الكرسي قادراً على القيام دون مشقة لم تصح صلاته.

2- من لم يطق القيام، له أن يصلي جالساً سواء كانت صلاته على كرسي أو على غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)(رواه البخاري).
ومع ذلك لا ينقص ثواب المريض في حال جلوسه عن ثوابه في حال القيام ما دام معذوراً، 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: (مُروا أبا بكر أن يصلي بالناس)، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قاعداً.، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: (إذا مرض العبد، أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)(رواه البخاري).

3- إن استطاع المصلي على الكرسي أن يبدأ قائماً وجب عليه القيام، 
فإن استطاع الركوع وجب عليه أن يركع ويجلس على الكرسي للسجود،
فإن لم يستطع الركوع فيجلس عند الركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه، 
وإذا عجز عن الوقوف أو القعود على الأرض جلس على الكرسي وأومأ بالركوع، 
فإن استطاع السجود سجد وإن لم يستطع السجود أومأ به إيماءًا، 
وإذا كان يستطيع الجلوس على الأرض والسجود وصلى على الكرسي لم تصح صلاته لأنه أخلَّ بركن السجود والجلوس بين السجدتين.
4- الصَّلاة على كرسي أفضل أمِ الصَّلاة على الأرض ؟

قال مركز الفتوى -إسلام ويب "فالقيام في الصَّلاة المفروضة ركنٌ من أركانها لا تجزئ بدونه، ولا ينتقل المصلِّي إلى الصَّلاة جالسًا إلا بعد عجزة عن القيام ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير فسألت النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن الصَّلاة، فقال: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» [رواه البخاري 1117].، 
فإذا تحقق العجز عن القيام جاز له أن يصلِّي جالسًا لكن جلوسه هذا لا يبرر تركه للسُّجود؛ لأنَّ السجود ركنٌ من أركان الصَّلاة لا تجزئ بدونه، وبالتَّالي فلا تجزئ صلاته على كرسي إذا ترتب عليها تركه للسُّجود، 
وأمَّا النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصلِّيها جالسًا وله نصف أجر القائم، ولكن عليه أن يسجد على الأرض إذا أمكن ذلك مع التَّنبيه على أنَّ المصلِّي جالسًا له هيئتان مفصلتان فصَّلهما الإمام النَّووي في المجموع قائلًا: "وأمَّا القعود الَّذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان: أصحُّ القولين وهو أصحُّ الجميع يقعد مفترشًا وهو رواية المزني وغيره، وبه قال أبو حنيفة وزفر (والثَّاني) متربعًا وهو رواية البويطي وغيره، وبه قال مالك والثَّوري والليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وذكر المصنف دليلها وأحد الوجهين متوركًا حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما؛ لأنَّه أعون للمصلِّي والثَّاني: يقعد ناصبًا ركبته اليمنى جالسًا على اليسرى وهو مشهور عند الخراسانين واختاره القاضي حسين لأنَّه أبلغ في الأدب
من لا يستطيع القيام والركوع كمن أصيب بقدميه ويستطيع الجلوس على الأرض أو على كرسي فلا يجوز له ترك السجود وهو قادر عليه، فكل ركن له أحواله الخاصة به، فقد يستطيع المريض القيام ولا يستطيع الركوع، وقد يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فلا بد أن يؤدي ما يستطيعه من تلك الأركان، فإن لم يؤده مع قدرته عليه لم تصح صلاته لفوات ركن منها.
أما صلاة النافلة فيجوز الجلوس فيها لعذر أو لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)(رواه البخاري)

5- يجب على من صلى جالساً على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع ذلك جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر)(متفق عليه).
ومن عجز عن ذلك كله صلى على كرسي، ولا حرج عليه في ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}التغابن:16)، 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(رواه البخاري).
وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز قال: الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم "الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".
مع ملاحظة : ألا يسجد على شيء يوضع له، أو يرفع له، كأن يكون متصلا بالكرسي أو غيره، أو يضع له مخدة ونحوها، كما يفعل بعض المسافرين بالطائرات، بحيث يجعل طاولة الطعام الملحقة بالكرسي الأمامي، أو في كرسيه موضعا لسجوده ويسجد عليها، بل يكفيه الإيماء، لأنه إذا عدم السجود والركوع على أصلها- وهي الأرض- فلا يقوم مقامها شيء، وعليه أن يسجد ويركع في محله إيماء، لكن يجعل السجود أخفض إيماء من الركوع.( بعض الكراسي الان تباع وفيها مسند للسجود وهذه غير مشروعة )

6- من صلى قائماً فعليه مساواة الصفِّ بالمنكب والكعب، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف، ولو تأخر الكرسي إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، لكن يراعي من وراءه في الصف الذي خلفه.

7ـ الذي يصلي جالساً على الكرسي عليه أن يحاذي المأمومين الواقفين بمنكبيه وهو جالس، ولو تقدمت رجلاه عليهم لأنه معذور
8- المصلي على الكرسي له الصلاة في أي مكان في الصف، لكن ينبغي ألا يؤدي وجوده إلى حدوث فرجة في الصف أو عدم تسويته

9ـ ينبغي لمن يصلي على الكرسي أن يختار كرسياً لا يشغل أثناء حركته ولا يأخذ حيزاً أو مكاناً أكثر من جسم المصلي عليه حتى لا يؤثر على من حوله من المصلين.

10ـ تجوز الصلاة خلف إمام مقعد يصلي على كرسي والمأموم يصلي خلفه جالساً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ)(رواه البخاري ومسلم واللفظ له).

11ـ إذا كان المسجد ممتلئاً بالمصلين فيجوز لمن يصلون على الكراسي أن يصلوا خلف الصفوف في آخر المسجد، ولهم أن يصلوا أوسط الصفوف وفي أطرافها.
12- إن كانت علته مؤقتة غير دائمة- أي ممن يرجى زوالها- فمتى أحس بمقدرة على أن يصلي كالصحيح صلى، إي: إن كان جالسا وأحس بذهاب علته قام ، وإن كان قائما وأحس بزوالها قعد، وكذا العكس إن كان صحيحا وأحس بعلة جلس.
13- ـ والخلاصة أن المريض إذا صلى على كرسي أو ما في حكمه فيجب عليه أن يصاف المأمومين حسب حاله إن كان يستطيع القيام فيصافهم قائماً وإن تأخر الكرسي، وإن كان لا يستطيع القيام فيصافهم جالساً على الكرسي ولو تقدمت رجلاه.
14كيفية وضع الكرسي في الصَّفِّ :
وقد سئل فضيلة الشَّيخ بن عثيمين -رحمه الله الَّذي يصلِّي على الكرسي في المسجد هل يجعل أرجل الكرسي الخلفيَّة بمحاذاة أرجل المصلِّين أم يجعل أرجله الأماميَّة بمحاذاة أرجل المصلِّين ؟ فأجاب -رحمه الله : "يجعل أرجل الكرسي الخلفيَّة بمحاذاة أرجل المصلِّين". 

سئل الشَّيخ -رحمه الله لكن لو قام سيكون متقدمًا على الصَّفِّ فأجاب -رحمه الله "هو ليس بقائمٍ (فيجعل) عجيزته موازية لأرجل المصلِّين

1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق