احكام الزكاة 3 :
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الله تعالى يقول ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) (التوبة: 103) ، فقال تعالى (خُذْ) ، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد" ، فقال "تؤخذ من أغنيائهم فترد"،فلابد من أخذ ورد ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج أي الدين زكاة عنها لنقصه ، وقد قال الله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) (البقرة: 267) . ( ابن عثيمين )
هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟
الجواب : لا ، لا يجوز ، يعني لو كان عندك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ، ولا حرج ، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج ، لكن إذا اشترطت عليه ذلك ، فلا يجوز ، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحداً لا نفسه ولا غيره. ( ابن عثيمين )
- هل الدين يمنع الزكاة ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك.
- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
إخراج الزكاة وتأخيرها
الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه, ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجه , فيجوز تأخيرها لمصلحة , كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين , ولكن بشرط : أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة . ( ابن عثيمين ) الممتع (6/189).
من أخر الزكاة لعدة سنيين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنيين الماضية.— فتاوى ابن عثيمين (ص 427)
يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال : اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. ( الملخص الفقهي 1/254) و فتاوى اللجنة(10/20).
يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول .والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين. رواه أبو داود , قال في الإرواء (3/346) : (حسن).
وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه , وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا , فيؤخرها إلى رمضان , وهذا محرم . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 295).
الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها , وله أن يوكل من يخرجها عنه . (الملخص الفقهي 1/247).
والأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد ، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/85), فتاوى ابن عثيمين( ص 436).
س: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة على شكل رواتب للأسر الفقيرة في كل شهر؟
ج: لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًّا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
أهل الزكاة المستحقين لها :-
لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )التوبة (60).
• والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات 0
• المسكين : هو الذي يجد بعض ما يكفيه 0
• العاملين عليها : هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224). ( الذين يعينهم ولي الامر ، ولا يجوز للوكيل الاخذ الاّ بإذن صاحب المال )
• والمؤلفة قلوبهم : وهم أنواع :
1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة .
2) الكافر يُرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره.
3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. ( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين( 6/226)
* وفي الرقاب : هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى . انظر فتاوى اللجنة(10/6) .
* الغارمين : هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية ، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه , أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف , فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها .
* وفي سبيل الله : هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله 0
* وابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله , فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7).
يشْتَرَط في ذلك أن يكون سَفرُهُ مِن أجْل شيءٍ مشروعٍ أو مُبَاح، وأما إن كانَ السفر مِن أجْل معصية، فإنه يُؤمَرُ حينَئذٍ بالتوبة، فإن تابَ: أعْطِيَ من المال لبقية هذا السفر ( الذي أصبحَ سفراً مُباحاً بعد إعلانه للتوبة)
* قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569).
ما هو الحُكم إنْ اجتهدَ في إعطاء الزكاة، فوقعَتْ في غير مُستَحِقِيها؟
والراجح مِن هذه الأقوال أنه إذا تَحَرَّى دَفع الزكاة إلى مستحقيها ثم أخطأ، فهو معذور ولا إعادة عليه، لأنَّ اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ نَفساً إلا وسعها، وأما إنْ كانَ خطؤه ناتجاً عن إهمالٍ منه وعدم تَحَرٍّ: فالزكاة لم تقع موقعها، فعليه الإعادة، والله أعلم.
إعطاء الأقارب من الزكاة :
يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين , لأنها في حقهم صدقة وصلة , قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446)0
لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم , إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم , قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه . وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443) .
وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92).
ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها , ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك0( منار السبيل 1/185)فتاوى اللجنة(10/63).
ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ( ابن عثيمين _ الممتع 6/266).
يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة ,لأنه لا تجب عليها النفقة. ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).
هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟
إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إذا كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادراً. ( فتاوى نور على الدرب بن باز رحمه الله )
أحكام متفرقة
*الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48).
*أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).
*ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ( 1464) فتاوى اللجنة (9253).
*المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه , فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18).
*ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة . فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
*ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه 0انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
*لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية . انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431).
* تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
*الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب . قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102).
*بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال , فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108).
*إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته , أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
*إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 30)
إذا أعطينا الزكاة لِشَخصٍ ما، فهل نُخْبره بأنَّ هذهِ زكاة، أم لا نُخبرُه؟
فيهِ خِلاف بين العلماء، والأرجح عدم إخباره.
- اعطاء الزكاة للعاملين لديه :
وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة. ( اللجنة – بن باز )
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الله تعالى يقول ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) (التوبة: 103) ، فقال تعالى (خُذْ) ، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد" ، فقال "تؤخذ من أغنيائهم فترد"،فلابد من أخذ ورد ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج أي الدين زكاة عنها لنقصه ، وقد قال الله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) (البقرة: 267) . ( ابن عثيمين )
هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟
الجواب : لا ، لا يجوز ، يعني لو كان عندك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ، ولا حرج ، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج ، لكن إذا اشترطت عليه ذلك ، فلا يجوز ، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحداً لا نفسه ولا غيره. ( ابن عثيمين )
- هل الدين يمنع الزكاة ؟
الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك.
- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
إخراج الزكاة وتأخيرها
الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه, ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجه , فيجوز تأخيرها لمصلحة , كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين , ولكن بشرط : أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة . ( ابن عثيمين ) الممتع (6/189).
من أخر الزكاة لعدة سنيين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنيين الماضية.— فتاوى ابن عثيمين (ص 427)
يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال : اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. ( الملخص الفقهي 1/254) و فتاوى اللجنة(10/20).
يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول .والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين. رواه أبو داود , قال في الإرواء (3/346) : (حسن).
وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه , وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا , فيؤخرها إلى رمضان , وهذا محرم . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 295).
الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها , وله أن يوكل من يخرجها عنه . (الملخص الفقهي 1/247).
والأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد ، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/85), فتاوى ابن عثيمين( ص 436).
س: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة على شكل رواتب للأسر الفقيرة في كل شهر؟
ج: لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًّا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
أهل الزكاة المستحقين لها :-
لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )التوبة (60).
• والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات 0
• المسكين : هو الذي يجد بعض ما يكفيه 0
• العاملين عليها : هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224). ( الذين يعينهم ولي الامر ، ولا يجوز للوكيل الاخذ الاّ بإذن صاحب المال )
• والمؤلفة قلوبهم : وهم أنواع :
1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة .
2) الكافر يُرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره.
3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. ( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين( 6/226)
* وفي الرقاب : هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى . انظر فتاوى اللجنة(10/6) .
* الغارمين : هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية ، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه , أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف , فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها .
* وفي سبيل الله : هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله 0
* وابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله , فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7).
يشْتَرَط في ذلك أن يكون سَفرُهُ مِن أجْل شيءٍ مشروعٍ أو مُبَاح، وأما إن كانَ السفر مِن أجْل معصية، فإنه يُؤمَرُ حينَئذٍ بالتوبة، فإن تابَ: أعْطِيَ من المال لبقية هذا السفر ( الذي أصبحَ سفراً مُباحاً بعد إعلانه للتوبة)
* قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569).
ما هو الحُكم إنْ اجتهدَ في إعطاء الزكاة، فوقعَتْ في غير مُستَحِقِيها؟
والراجح مِن هذه الأقوال أنه إذا تَحَرَّى دَفع الزكاة إلى مستحقيها ثم أخطأ، فهو معذور ولا إعادة عليه، لأنَّ اللهَ تعالى لا يُكَلِّفُ نَفساً إلا وسعها، وأما إنْ كانَ خطؤه ناتجاً عن إهمالٍ منه وعدم تَحَرٍّ: فالزكاة لم تقع موقعها، فعليه الإعادة، والله أعلم.
إعطاء الأقارب من الزكاة :
يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين , لأنها في حقهم صدقة وصلة , قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446)0
لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم , إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم , قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه . وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443) .
وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92).
ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها , ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك0( منار السبيل 1/185)فتاوى اللجنة(10/63).
ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ( ابن عثيمين _ الممتع 6/266).
يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة ,لأنه لا تجب عليها النفقة. ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).
هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟
إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إذا كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادراً. ( فتاوى نور على الدرب بن باز رحمه الله )
أحكام متفرقة
*الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48).
*أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).
*ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ( 1464) فتاوى اللجنة (9253).
*المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه , فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18).
*ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة . فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
*ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه 0انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
*لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية . انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431).
* تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
*الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب . قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102).
*بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال , فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108).
*إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته , أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
*إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 30)
إذا أعطينا الزكاة لِشَخصٍ ما، فهل نُخْبره بأنَّ هذهِ زكاة، أم لا نُخبرُه؟
فيهِ خِلاف بين العلماء، والأرجح عدم إخباره.
- اعطاء الزكاة للعاملين لديه :
وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة. ( اللجنة – بن باز )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق