الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018

مسائل فقهية متفرقة

متفرقة ) :
س: والدي البالغ من العمر اثنين وتسعين عامًا قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، وسبعة عشر يومًا وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها؟ أفيدونا

ج: إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائمًا أو جالسًا أو على جنب أو مستلقيًا يرتبها بالنية والعمل، فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها، يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا، ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي، أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
س : رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟
جـجمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها؛ لأنها دين في ذمته، ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (دين الله أحق بالقضاء ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدًا؛ لأنه كفر بتركه للصلاة كفرًا خرج به من ملة الإسلام - والعياذ بالله - وحبط عمله، وقالوا: إنما يجب القضاء على من تركها ناسيًا أو لنومه؛ لأنه معذور، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته، بخلاف من تركها عمدًا فإنه غير معذور، وليس أهلاً لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته، وليس له جزاء إلا النار، إلا أن يتوب

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – عفيفي )

س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل - أي: لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر - فماذا عليه أن يفعل؟ 

جـيغتسل من الجنابة، ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ، وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة - أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . ( اللجنة – بن باز )

سإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟ 

جـ : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . ( اللجنة – بن باز )
س : ما حكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ 

جـ : إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
س : هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور حيوانات، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله؟ 

جـ : لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة؛ لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
س ما حكم إمامة المحدث ناسيا، والمأموم لا يعلم؟
ج : إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك، وإنما تجب الإعادة على الإمام

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
السؤالهل يجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات والكتب حتى وإن كانت في أدراج؟ وهل ذلك المنزل الذي به تلك الصور لا تدخله الملائكة؟
الإجابة : الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي ونحوه، فإنها تمنع دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، أما إن كانت مستورة في الدواليب ونحوها ففي منعها دخول الملائكة نظر، والأحوط للمؤمن: ألا يُبقى عنده شيئاً من الصور، إذا كان بحاجة إلى شيء منها جاز ذلك بعد قطع الرأس وإزالته، والله ولي التوفيق.بن باز رحمه الله )
س : هل ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقابر على المقابر؟ 

ج : أولاًلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات الخمس، ولا نافلة في مقبرة، ولا في مسجد فيه قبر، بل نهى عن ذلك

ثانيًا : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعًا

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
السؤاللا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ما عدا بعض الكنائس المؤجرة رخيصا أو مجانا، أثار بعض الطلاب النقاش حول صحة أداء الصلاة في الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود والمقابر وأماكن الذبح لغير الله، نسبة لهذا الرأي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعة، فضلا نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في هذا المجتمع، وجزاكم الله خيرا.

الجواب:
إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر رضي الله عنه: ( إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور ) وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
س  :  نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات، فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أو لا؟ 

جـ  : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد


يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترًا، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات، ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( اللجنة – بن باز )
س: الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته، فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوؤه؟
جـ : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد

إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ والأرجح أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ولم يتوضأ، ولأن هذا مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة)   أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة – بن باز )
سؤال : هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء، ولو بدون شهوة؟

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". ( صححه الالباني في الارواء )
عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ ".( صححه الالباني في صحيح ابو داوود )
بعد التسليم بثبوت الحديثين للعلماء مسلكين في تأويل هذه الأحاديث :
الأول-:الجمع والتوفيق
الثاني:الترجيح أو النسخ 
أما من سلك مسلك (الجمع والتوفيق ) بين الأحاديث فتعددت وجوه الجمع عندهم :
1- منهم من أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال
قال الألباني في (صحيح أبي داود)(1/334):" إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى"

وذهب إلى هذا العلامة محمد صالح العثيمين فقال لا ينقض إذا كان مسه لذكره بغير شهوة كما في (فتاوى الحرم المكي 1414هـ )(رقم الشريط6وجه أ) و( سلسلة لقاء الباب المفتوح)(رقم الشريط 1 وجه أ ) وفي موضع منه له وجه من وجوه الجمع ..


2- منهم من حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)(21/241):" وَالْأَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَهَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَيْسَ فِيهِ نَسْخُ قَوْلِهِ : { وَهَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك ؟ } وَحَمْلُ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ".
وذهب ابن عثيمين في (سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط 65 وجه ب ) بأنه لا ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة..لكن الأفضل له أن يتوضأ جمعا بين حديث بسرة وطلق بن علي.

أما من سلك مسلك (الترجيح أو النسخ
1- ترجيح حديث بسرة بنت صفون على حديث طلق بن علي من حيث السند، فحديث طلق بن علي رواه أصحاب السنن أما حديث بسرة بنت صفوان منه رجال خرج لهم الشيخين أو أحدهما
ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في(شرح سنن أبي داود)(رقم الشريط 20
قال الترمذي :"قال محمد(البخاري) وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".

2- قالوا أن حديث بسرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي وهو يبني المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه وإسلام بسرة بنت صفوان إنما كان عام الفتح وحفظها متأخر عن تاريخ حديث طلق بن علي
الراجح: قال بعضهم : 

الذي ينبغي أن لا يصار إلى (الترجيح) مع ثبوث الحديثين فلا مجال لرد أحدهما، أو (النسخ) مع إمكان الجمع والتوفيق.

والذي يظهر -والله أعلم- جمعا بين الأدلة هو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة بنت صفوان هو للاستحباب والقرينة الصارفة له من الوجوب للاستحباب هو حديث طلق بن علي لأن حديث بسرة غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر ولم يحكم صراحة بالنقض وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت والوضوء من حملها ولم يعتبر الأمر حكما بالنقض.. والله اعلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق